قالت المحكمة الإدارية العليا، الخميس، في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار وزارة الداخلية، بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، انصب في مجمله على مدى صحة أو بطلان ما قامت به الوزارة من إحالة هؤلاء الضباط إلى مجلس التأديب والاحتياط، دون النظر إلى طبيعة المخالفة سبب صدور هذين القرارين، أي هي إطلاق اللحية. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر الأربعاء، برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادامت الوزارة أحالته للتأديب، إذ يتعين عليها فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر العقاب المقرر عليه من مجلس التأديب. وأشارت المحكمة إلى أن إحالة الضباط للتأديب «لا يصح معه على الإطلاق إحالتهم للاحتياط عن ذات المخالفة التي أحيلوا بسببها إلى التأديب، ذلك لأنه «طالما أن وزارة الداخلية رأت استخدام نظام التأديب بالنسبة للضباط فإنها تكون قدرت أن ما أتاه وفعله لا يصل إلى حد الخطورة التى تتعلق بالصالح العام، والتي تؤدي إلى تطبيق نظام الإحالة للاحتياط. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنها «لم تتطرق إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، حيث إن مجلس التأديب الابتدائى قد قرر وقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وقاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي، الذى لم يصدر قراره بعد.