قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، حجز الدعوى التى تطعن على دستورية المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث، للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل. كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث وفقاً لقانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث. الجدير بالذكر أن المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث »، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذى يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض ختان الإناث سواء فى المستشفيات الحكومية أو غيرها.