تقضي المحكمة الدستورية العليا غداً الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى بالحكم في الدعوى التى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث. يذكر أن المحامي حامد صديق والشيخ يوسف البدرى وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قد أقاموا دعوى قضائية لإصدار حكم قضائى لنظر دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية .
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بغية المطالبة بعدم دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.
والجدير بالذكر أن المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن.