قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم قبول الدعوى المقامة من كل حامد صديق والشيخ يوسف البدرى، وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث للحكم. كانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا انتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان، انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث. والجدير بالذكر أن المادة 242 مكررا من قانون العقوبات قد نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث»، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن».