قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم قبول الدعوى التي تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث. كان حامد صديق والشيخ يوسف البدرى وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قد أقاموا دعوى قضائية للمطالبة بعدم دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفًا للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكمًا يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية. جدير بالذكر أن المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات قد نصت على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث" كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه "يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى "الختان" سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن".