رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم 16 أكتوبر    وزير المالية يزف أخبارًا سعيدة للمستثمرين لتخفيف الأعباء | فيديو    ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    وزير الخارجية يلتقى رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية    بفائدة 15%.. مبادرة حكومية لتوفير 90 مليار جنيه تمويلات للصناعة والزراعة    محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية    السفيرة «نبيلة مكرم» تتفقد المساعدات الإغاثية لغزة وتشيد بالمؤسسات المشاركة    «الهلال الأحمر المصري»: 400 شاحنة مساعدات تستعد للانطلاق نحو غزة    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    بروكسل تستعد لإعادة تفعيل بعثتها المدنية عند معبر رفح    الإدارة الأمريكية: تركيا مستعدة للمشاركة في البحث والإنقاذ بغزة    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عدة مناطق فى بيت لحم    مدرب شباب المغرب يتحدث عن الإنجاز التاريخي بعد التأهل لنهائي المونديال    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    محمد صلاح يغادر الغردقة متجهاً إلى لندن لاستئناف مشوار ليفربول    تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق خلال حملات تموينية بأسيوط    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة مئوية    السيطرة على حريق نشب فى بدروم بقنا    سقوط عصابة فرض السيطرة بعد الاعتداء على طفل بحلوان    الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية ل23 شخصا    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    «إلهام شاهين عن مهرجان الجونة»: أجمل تجمع فني    مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح الانفلونزا سنويا لهذا السبب    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    اليوم.. محاكمة أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة لطليقته هدير عبد الرازق    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    انخفاض جديد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    أكتوبر.. فصلُ الانتصارات المصرية    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تكشف مفاجأة: القضاء الإسرائيلي يسمح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قسريًا قبل الحرب بعام
نشر في فيتو يوم 15 - 12 - 2023

يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة , والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها آلاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ, وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.

جرائم الإبادة

وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية , وتكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الاحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه , وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض.

ونواصل عرض دراسة المفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان " أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية. " وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية.

ونعرض للموضوع الثالث من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية فى غيبة من المجتمع الدولى بمنح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قسريًا قبل الحرب بعام , فى أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الاحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967, وهو ما نعرض له فى 7 نقاط فيما يلي

أولًا: فى غيبة من المجتمع الدولى: القضاء الإسرائيلى يسمح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قسريًا قبل الحرب بعام.

حكم قضائي
وقال الفقيه الدكتور محمد خفاجى فى غيبة من المجتمع الدولى قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بجلسة 4 مايو 2022 أى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعام وعدة أشهر بأن الجيش الإسرائيلي له الحق في إخلاء أكثر من 1300 فلسطيني يعيشون في عدة قرى في مسافر يطا، في التلال جنوب الخليل الضفة الغربية , وتقع مسافر يطا بين تلال وسفوح جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة, ولم يتضمن قرار المحكمة إصدار أمر بالإخلاء والطرد والتهجير، لكنه يعطي الضوء الأخضر لقوات الإحتلال الإسرائيلى لتنفيذه إذا اعتبر ذلك ضروريا وفقا لما يراه من اعتبارات خاضعة لتقديراته. على الرغم من أنه ووفقًا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، فمن غير القانوني مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تعود بالنفع على السكان الذين يعيشون فيها، أو نقل السكان المحليين قسرًا.

وأضاف يعتبر حكم المحكمة العليا الإسرائيلية أكبر تفويض قضائي لطرد الفلسطينيين من منازلهم منذ بدء الإحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي عام 1967, الحكم أضر بمجموعة كبيرة من المزارعين الفلسطينيين في مواجهة من أقوى المواجهات لمؤسسات إسرائيل وهى قوات الاحتلال العسكرية ورغم أن الفلسطينيين يعيشون أبًا عن جد منذ عقود طويلة من الزمان فى هذه المنطقة إلا أن الحكم القضائى الإسرائيلى صدر بحجة أن الفلسطينيين فشلوا في إثبات أنهم عاشوا في القرى كمقيمين دائمين قبل أن ينشئ الجيش معسكر التدريب هناك في أوائل الثمانينيات وإعلان المنطقة ميدانًا للرماية.
ثانيًا: أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الاحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967
ويشير أن حكم القضاء الإسرائيلى يخالف القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى , فمن غير القانوني وفقًا لاتفاقيات جنيف مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك أو إبعاد السكان المحليين قسرًا من الأراضي المحتلة في الحرب. كما خالف حكم القضاء الإسرائيلى الحظر الوارد فى القانون الدولي للترحيل القسري , بركيزة أنها قاعدة تعاهدية لا يمكن إنفاذها في محكمة محلية وهو قول باطل , ومن ثم فإن الحكم القضائي قد تجاه الحقوق الأصلية فى الملكية لسكان فلسطين في الأرض وهو من أعز الحقوق الإنسانية المكفولة بالحماية الدولية والقارية والإقليمية والمسلوبة منهم.ولا يمكن أن تأتى العدالة للفلسطينيين من القضاء الإسرائيلى قضاء الإحتلال

المحكمة الإسرائيلية
وذكر أن الغريب أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية عندما بدأت إسرائيل الاحتفالات بالذكرى الرابعة والسبعين لقيام دولتها , قد نُشر عشية الاحتفال بيوم استقلال إسرائيل، وهو التاريخ الذي يسميه الفلسطينيون "النكبة"، وهو أحد أحلك الأيام في تقويمهم، حيث يتذكرون النزوح الجماعي الذي عانوا منه بعد إنشاء الدولة الجديدة عام 1948, وقد كان ذلك مقصودا لإضعاف همم الفلسطينيين
ثالثًا: وقائع القضية منذ ربع قرن حتى صدور الحكم عام 2022:
ويلخص الدكتور خفاجى وقائع القضية حيث أقام الدعوى فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة منذ عام 1997 مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في ضواحي قرية يطا (مسافر يطا)، وهي منطقة تقع في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وقام طعن الفلسطينيين على عدم شرعية أمر أصدره القائد العسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة عام 1980، والذي أعلن منطقة تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف دونم (7500 فدان) "منطقة إطلاق نار عسكرية مغلقة"، حيث يجري الجيش تدريبات باستخدام الذخيرة الحية (المنطقة أُطلق عليها اسم منطقة إطلاق النار 918.(
ومن ثم تم منع الفلسطينيين من دخول المنطقة معظم أيام السنة، رغم أنه لا جدال في أنهم يملكون المنطقة ويستخدمونها للزراعة والرعي. ولم تسمح السلطة العسكرية بالدخول إلى المنطقة إلا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبشكل سنوي خلال شهرين من زراعة المحاصيل الزراعية. كما قال المدعون أنهم كانوا يعيشون في المنطقة بشكل دائم، حتى قبل أن يتم تعيينها كمنطقة إطلاق نار, وأن القائد العسكري الإسرائيلى يفتقر إلى السلطة بموجب القانون الدولي والتشريعات الأمنية ذات الصلة المعمول بها في الضفة الغربية لإصدار الأمر الذي يحدد منطقة إطلاق النار 918 كمنطقة عسكرية مغلقة.
رابعًا: حكم المحكمة العليا الإسرائيلية والأسانيد التى ارتكزت إليها بالمخالفة للقانون الدولى
وذكر بجلسة 4 مايو 2022 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا خطيرًا لم ينتبه إليه المجتمع الدولى بأسره فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة عام 1997 وصدر فيها الحكم بعد ربع قرن من الزمان

الضفة الغربية
وتقع المنطقة المتنازع عليها داخل الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل وأبقتها تحت سيطرتها العسكرية منذ عام 1967. بيد أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها وليست أرضًا محتلة بالكامل وارتأت المحكمة أن لوائح لاهاي تعكس القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي قابلة للتطبيق تلقائيًا في المحكمة الإسرائيلية - نظرًا لأن القانون الدولي العرفي، في القانون الإسرائيلي، جزء من قانون الأرض – وعلى عكس ذلك اعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة مجرد "قانون معاهدة"، والذي وفقًا للمبدأ الإسرائيلي لا ينطبق في المحاكم الإسرائيلية ما لم يتم "استيعابه" في القانون الإسرائيلي بموجب القانون, ونتيجة لذلك، رفضت محكمة العدل العليا، في الأيام الأولى للاحتلال، تطبيق اتفاقيات جنيف. وقالت المحكمة أن اتفاقية جنيف الرابعة ليست جزءًا من القانون الدولي العرفي ولا تنطبق على هذه القضية.
خامسًا: حكم المحكمة الإسرائيلية يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بحظر التهجير القسرى
قال الفقيه الدكتور خفاجى أن حكم المحكمة يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تهدف إلى حظر عمليات النقل الجماعي أو الترحيل لأغراض التدمير أو العمل القسري أو لأغراض سياسية , فالمادة 49 (1) تحظر بشكل واضح وصريح جميع "النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى". دولة محتلة أو غير محتلة، محظورة، بغض النظر عن دوافعها , ومن ثم تكون دوافع سلطة الاحتلال للنقل أو الترحيل بحجة أمن السكان أو لأسباب عسكرية حتمية باطلة بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجازة
وأضاف أن المحكمة لم تنظر بشكل صحيح قانونا في إمكانية تطبيق الأحكام الأكثر صلة بقوانين الاحتلال الحربي على ظروف القضية، ولم تنظر في السؤال الوحيد ذي الصلة المتعلق بتطبيق المادة (49) هل تشمل حالات النقل القسري للسكان المحليين من المناطق التي لا يُزعم أنهم يقيمون فيها بشكل دائم بحسب الإدعاء الإسرائيلى،رغم أن سكان فلسطين لأرضهم منذ قرون من الزمان وليس عقود وعلى فرض الإدعاء الإسرائيلى فإن المادة (49) تسرى على نطاق واسع بحيث تستوعب ممارسات السكان الأصليين حتى تلك التي تنطوي على الاستخدام الموسمي للأرض؛ فلا يتم طردهم أو ترحيلهم منها.
سادسًا: القضاء الإسرائيلى غم عليه أن سلطة جيش الإحتلال في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي

وأكد أن القضاء الإسرائيلى يدعى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة متعارضة في التشريع الإسرائيلى دون تحديد هذه التشريعات على وجه الدقة، حيث أن سلطة جيش قوات الإحتلال الإسرائيلي في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي فالقانون الإسرائيلى بصفة عامة لا ينطبق على الضفة الغربية , إن حكم القضاء الإسرائيلى كشف النقاب عن أن قدرة سلطة الاحتلال على الاعتماد على القانون المحلي تتخذه إسرائيل سندًا لإزالة أو إضعاف الحماية الدولية الممنوحة للسكان الفلسطينيين المحليين.
سابعًا: حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918 على ملكية فلسطين منذ عدة قرون

تحليل الشرعية
وذكر القاضي خفاجي أن الرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر إلى تحليل الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918. فما معنى أن يقوم جيش متمركز في أرض محتلة بإجراء أنشطة تدريبية معينة، ويسكنها الفلسطينيون منذ قرون وليس مجرد عقود وقبل نشأة إسرائيل , خاصة وقد أثبت الفلسطينيون تملكهم لمساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة إطلاق النار 918 وبالتالى فإن تقييد استخدام الملكية الخاصة كان ينبغي أن يحترم من المحكمة ويخضع للدراسة والتحليل فى الحكم الذى جاء خاليا منه بإنصاف , ثم هناك مسألة قانونية رئيسية قد تجاهلتها المحكمة،وهى أن التدريب الذى يفي باختبارات الأسباب العسكرية الحتمية أو الضرورة العسكرية لا يجب أبدا أن ينتهك حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في المادة 52 من لائحة لاهاى 52 والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة , مما يمثل ضررًا وغبنًا بينًا للفلسطينيين أصحاب الأرض المحتلة.
والرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يهدف إلى نقل الأرض التي يعيش الفلسطينيون عليها من ملكيتهم الثابتة منذ قرون إلى اليهود , ولا يمكن أن أن تأتى العدالة من محكمة المحتل وهو ما يثير تحقق محاكمة الجميع فى إسرائيل بما في ذلك الوزراء وقادة الجيش والقضاة الذين أصدروا حكمهم بالمخالفة لقواعد القانون الدولى , وصفوة القول إن حكم القضاء الإسرائيلى لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه يقيم مسئولية إسرائيل تجاه فلسطين ويعرض قادة إسرائيل لخطر الملاحقة الجنائية الدولية.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.