فلسطين.. 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    مدرب إسكتلندا بعد الخسارة القاسية: لم يمنحنا الألمان أي فرصة    12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الطوابق بالجيزة| صور    طقس يوم الوقفة.. الأرصاد تطلق الإنذار الأحمر وتدعو الصائمين لتجنب الخروج    يعاني من اضطرابات نفسية.. شاب يقتل والدته في المنيا (تفاصيل)    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    أحمد شوبير: فخور بالأهلي.. والزمالك لازم يظبط نفسه    عاجل - مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب يوم عرفة 2024    ما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟    أحب الأعمال في يوم عرفة.. يوم التقرب من الله    معهد التغذية يحذر: اللحوم المشوية على الفحم تسبب السرطان    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة فرصة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية    أبرزهم «أفشة»| الزمالك يراقب خماسي الأهلي حالٍ رحيلهم عن القلعة الحمراء    مش مكتوبة ليهم.. الداخلية السعودية تعيد أكثر من ربع مليون حاجا    لمنع الإصابة بسرطان الجلد.. طبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس    كاف يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين    ملف مصراوي.. فوزان للأهلي والزمالك.. ورسالة قوية من منتخب ألمانيا بيورو 2024    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف بالجيزة    469 ساحة جاهزة لصلاة العيد.. "أوقاف المنوفية" تعلن أماكن صلاة عيد الأضحى بمراكز وقرى المحافظة    ربنا يصبّر قلوبهم.. حزن فى المحلة بعد غرق طفل وشقيقه خلال محاولة إنقاذه    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    جيش الاحتلال يستعد للهجوم على لبنان.. وإسرائيل تدرس العواقب    بيسكوف: مقترح بوتين للتسوية غير محدد زمنيا لكن الوضع فى الجبهة يتغير    الصحة العالمية قلقة بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية    «مفيش ممنوع» يجمع لطيفة مع كاظم الساهر    «إللي حصل فيه مش قليل».. رد ناري من شوبير على رفض أحمد الطيب المصالحة معه    عمرو سعد يشارك في دراما رمضان 2025 بتوقيع محمد سامي    وزير المالية الأسبق: مفهوم التنمية يتجاوز مجرد استغلال الموارد الاقتصادية    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم    «البحوث الإسلامية» يوضح أفضل كلمات دعاء فجر يوم عرفة: احرص عليها    يوم عرفة 2024.. أفضل الأعمال المستحبة وخير الدعاء المستجاب وكيفية اغتنامه    الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت 15 يونيو.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين    عيار 21 يعود لسابق عهده في وقفة عرفات.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في بداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عامر حسين: اختيار بيكهام أفضل لاعب بمباراة الزمالك وسيراميكا خطأ    ارتفاع سعر الذهب اليوم بالسعودية وعيار 21 الآن السبت 15 يونيو 2024    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    قد تسبب أمراض القلب، ما هي أضرار المشروبات الغازية على الجسم؟    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ مصري: القضاء الإسرائيلى يسمح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قسريا قبل الحرب بعام
نشر في البوابة يوم 14 - 12 - 2023

يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة , والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ, وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة .
وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
وتكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الإحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه، وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض .
ونواصل عرض الدراسة القيمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان " أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الإحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية. " وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية .
ونعرض للموضوع الثالث من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية فى غيبة من المجتمع الدولى بمنح لقوات الإحتلال بتهجير الفلسطينيين قسرياً قبل الحرب بعام , فى أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الإحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967, وهو ما نعرض له فى 7 نقاط فيما يلى :
أولاً : فى غيبة من المجتمع الدولى : القضاء الإسرائيلى يسمح لقوات الإحتلال بتهجير الفلسطينيين قسرياً قبل الحرب بعام
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى فى غيبة من المجتمع الدولى قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بجلسة 4 مايو 2022 أى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعام وعدة أشهر بأن الجيش الإسرائيلي له الحق في إخلاء أكثر من 1300 فلسطيني يعيشون في عدة قرى في مسافر يطا، في التلال جنوب الخليل الضفة الغربية
وتقع مسافر يطا بين تلال وسفوح جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة, ولم يتضمن قرار المحكمة إصدار أمر بالإخلاء والطرد والتهجير ، لكنه يعطي الضوء الأخضر لقوات الإحتلال الإسرائيلى لتنفيذه إذا اعتبر ذلك ضروريا وفقا لما يراه من اعتبارات خاضعة لتقديراته .
على الرغم ما أنه ووفقاً لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، فمن غير القانوني مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تعود بالنفع على السكان الذين يعيشون فيها، أو نقل السكان المحليين قسراً.
ويضيف يعتبر حكم المحكمة العليا الإسرائيلية أكبر تفويض قضائي لطرد الفلسطينيين من منازلهم منذ بدء الإحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي عام 1967, الحكم أضر بمجموعة كبيرة من المزارعين الفلسطينيين في مواجهة من أقوى المواجهات لمؤسسات إسرائيل وهى قوات الإحتلال العسكرية
ورغم أن الفلسطينيين يعيشون أباً عن جد منذ عقود طويلة من الزمان فى هذه المنطقة إلا أن الحكم القضائى الإسرائيلى صدر بحجة أن الفلسطينيين فشلوا في إثبات أنهم عاشوا في القرى كمقيمين دائمين قبل أن ينشئ الجيش معسكر التدريب هناك في أوائل الثمانينيات وإعلان المنطقة ميدانًا للرماية.
ثانياً : أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الإحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967
ويشير خفاجي إلى أن حكم القضاء الإسرائيلى يخالف القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى , فمن غير القانوني وفقًا لاتفاقيات جنيف مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك أو إبعاد السكان المحليين قسراً من الأراضي المحتلة في الحرب.
كما خالف حكم القضاء الإسرائيلى الحظر الوارد فى القانون الدولي للترحيل القسري , بركيزة أنها قاعدة تعاهدية لا يمكن إنفاذها في محكمة محلية وهو قول باطل , ومن ثم فإن الحكم القضائي قد تجاه الحقوق الأصلية فى الملكية لسكان فلسطين في الأرض وهو من أعز الحقوق الإنسانية المكفولة بالحماية الدولية والقارية والإقليمية والمسلوبة منهم، ولا يمكن أن تأتى العدالة للفلسطينيين من القضاء الإسرائيلى قضاء الإحتلال
ويذكر أن الغريب أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية عندما بدأت إسرائيل الاحتفالات بالذكرى الرابعة والسبعين لقيام دولتها , قد نُشر عشية الاحتفال بيوم استقلال إسرائيل، وهو التاريخ الذي يسميه الفلسطينيون "النكبة"، وهو أحد أحلك الأيام في تقويمهم، حيث يتذكرون النزوح الجماعي الذي عانوا منه بعد إنشاء الدولة الجديدة عام 1948, وقد كان ذلك مقصودا لإضعاف همم الفلسطينيين
ثالثاً : وقائع القضية منذ ربع قرن حتى صدور الحكم عام 2022 :
يلخص الدكتور خفاجى وقائع القضية حيث أقام الدعوى فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة منذ عام 1997 مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في ضواحي قرية يطا (مسافر يطا)، وهي منطقة تقع في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وقام طعن الفلسطينيين على عدم شرعية أمر أصدره القائد العسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة عام 1980 ، والذي أعلن منطقة تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف دونم (7500 فدان) "منطقة إطلاق نار عسكرية مغلقة"، حيث يجري الجيش تدريبات باستخدام الذخيرة الحية (المنطقة أُطلق عليها اسم منطقة إطلاق النار 918.
ومن ثم تم منع الفلسطينيين من دخول المنطقة معظم أيام السنة، رغم أنه لا جدال في أنهم يملكون المنطقة ويستخدمونها للزراعة والرعي. ولم تسمح السلطة العسكرية بالدخول إلى المنطقة إلا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبشكل سنوي خلال شهرين من زراعة المحاصيل الزراعية.
كما قال المدعون أنهم كانوا يعيشون في المنطقة بشكل دائم، حتى قبل أن يتم تعيينها كمنطقة إطلاق نار, وأن القائد العسكري الإسرائيلى يفتقر إلى السلطة بموجب القانون الدولي والتشريعات الأمنية ذات الصلة المعمول بها في الضفة الغربية لإصدار الأمر الذي يحدد منطقة إطلاق النار 918 كمنطقة عسكرية مغلقة.
رابعاً : حكم المحكمة العليا الإسرائيلية والأسانيد التى ارتكزت إليها بالمخالفة للقانون الدولى
ويذكر بجلسة 4 مايو 2022 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً خطيراً لم ينتبه إليه المجتمع الدولى بأسره فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة عام 1997 وصدر فيها الحكم بعد ربع قرن من الزمان
وتقع المنطقة المتنازع عليها داخل الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل وأبقتها تحت سيطرتها العسكرية منذ عام 1967. بيد أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها وليست أرضًا محتلة بالكامل
وارتأت المحكمة أن لوائح لاهاي تعكس القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي قابلة للتطبيق تلقائيًا في المحكمة الإسرائيلية - نظرًا لأن القانون الدولي العرفي، في القانون الإسرائيلي، جزء من قانون الأرض – وعلى عكس ذلك اعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة مجرد "قانون معاهدة"، والذي وفقاً للمبدأ الإسرائيلي لا ينطبق في المحاكم الإسرائيلية ما لم يتم "استيعابه" في القانون الإسرائيلي بموجب القانون
ونتيجة لذلك، رفضت محكمة العدل العليا، في الأيام الأولى للاحتلال، تطبيق اتفاقيات جنيف. وقالت المحكمة أن اتفاقية جنيف الرابعة ليست جزءاً من القانون الدولي العرفي ولا تنطبق على هذه القضية.
خامساً : حكم المحكمة الإسرائيلية يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بحظر التهجير القسرى
يقول الفقيه الدكتور خفاجى أن حكم المحكمة يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تهدف إلى حظر عمليات النقل الجماعي أو الترحيل لأغراض التدمير أو العمل القسري أو لأغراض سياسية , فالمادة 49
(1) تحظر بشكل واضح وصريح جميع "النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى".
دولة محتلة أو غير محتلة، محظورة، بغض النظر عن دوافعها , ومن ثم تكون دوافع سلطة الاحتلال للنقل أو الترحيل بحجة أمن السكان أو لأسباب عسكرية حتمية باطلة بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجازة
ويضيف أن المحكمة لم تنظر بشكل صحيح قانونا في إمكانية تطبيق الأحكام الأكثر صلة بقوانين الاحتلال الحربي على ظروف القضية، ولم تنظر في السؤال الوحيد ذي الصلة المتعلق بتطبيق المادة (49) هل تشمل حالات النقل القسري للسكان المحليين من المناطق التي لا يُزعم أنهم يقيمون فيها بشكل دائم بحسب الإدعاء الإسرائيلى ، رغم أن سكان فلسطين لأرضهم منذ قرون من الزمان وليس عقود وعلى فرض الإدعاء الإسرائيلى
فإن المادة (49) تسرى على نطاق واسع بحيث تستوعب ممارسات السكان الأصليين حتى تلك التي تنطوي على الاستخدام الموسمي للأرض؛ فلا يتم طردهم أو ترحيلهم منها .
سادساً : القضاء الإسرائيلى غم عليه أن سلطة جيش الإحتلال في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي
ويؤكد أن القضاء الإسرائيلى يدعى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة متعارضة في التشريع الإسرائيلى دون تحديد هذه التشريعات على وجه الدقة ، حيث أن سلطة جيش قوات الإحتلال الإسرائيلي في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي فالقانون الإسرائيلى بصفة عامة لا ينطبق على الضفة الغربية
إن حكم القضاء الإسرائيلى كشف النقاب عن أن قدرة سلطة الاحتلال على الاعتماد على القانون المحلي تتخذه إسرائيل سنداً لإزالة أو إضعاف الحماية الدولية الممنوحة للسكان الفلسطينيين المحليين.
سابعاً : حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918 على ملكية فلسطين منذ عدة قرون
ويذكر الرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر إلى تحليل الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918.
فما معنى أن يقوم جيش متمركز في أرض محتلة بإجراء أنشطة تدريبية معينة، ويسكنها الفلسطينيون منذ قرون وليس مجرد عقود وقبل نشأة إسرائيل , خاصة وقد أثبت الفلسطينيون تملكهم لمساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة إطلاق النار 918
وبالتالى فإن تقييد استخدام الملكية الخاصة كان ينبغي أن يحترم من المحكمة ويخضع للدراسة والتحليل فى الحكم الذى جاء خاليا منه بإنصاف , ثم هناك مسألة قانونية رئيسية قد تجاهلتها المحكمة
وهى أن التدريب الذى يفي باختبارات الأسباب العسكرية الحتمية أو الضرورة العسكرية لا يجب أبدا أن ينتهك حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في المادة 52 من لائحة لاهاى 52 والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة , مما يمثل ضرراً وغبناً بيناً للفلسطينين أصحاب الأرض المحتلة .
والرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يهدف إلى نقل الأرض التي يعيش الفلسطينيون عليها من ملكيتهم الثابتة منذ قرون إلى اليهود , ولا يمكن أن أن تأتى العدالة من محكمة المحتل وهو ما يثير تحقق محاكمة الجميع فى إسرائيل بما في ذلك الوزراء وقادة الجيش والقضاة الذين أصدروا حكمهم بالمخالفة لقواعد القانون الدولى
وصفوة القول إن حكم القضاء الإسرائيلى لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه يقيم مسئولية إسرائيل تجاه فلسطين ويعرض قادة إسرائيل لخطر الملاحقة الجنائية الدولية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.