رحمة وسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    مؤسسة الجارحى تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة الفيوم    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    "حماس" توكد عدم مسئوليتها عن انفجار رفح وتحذر الاحتلال من اختلاق مبررات للتصعيد    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر    انهيار عقار إمبابة.. استمرار البحث عن 7 مفقودين تحت الأنقاض بينهم أم وأطفالها الثلاث    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة
نشر في فيتو يوم 12 - 02 - 2023

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية
وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالى:
مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة
المادة الأولى:
يسرى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:
تستبدل عبارة " أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

المادة الثالثة:
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون


المادة الرابعة:
يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المائة من قيمة حق الإنتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، على أن يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.

المادة الخامسة:
يعفى من نصف مقابل حق الإنتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون


المادة السادسة:
في حال وجود أراضى أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.

سعر الفدان أو المتر
المادة السابعة:
يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى 50 في المائة في الأحوال الآتية:
أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة.
ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن.
رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.

المادة الثامنة:
فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من 30 في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المائة على ان تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.

المادة التاسعة:
يعتد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أوغيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.


المادة العاشرة:
تسرى أحكام هذا القانون على كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف.

المادة الحادية عشر:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الايضاحية
رغم صدور القانون رقم 144لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاث شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى سواء زراعية أو مبانى، إلا أن عدد كبير من المواطنين واضعى اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الاجراءات، الأمر الذى نتج عنه استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلًا عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.

وحول المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 نجد أنه بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مدها لمدة واحدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.
كما أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التى يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها"، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.
بينما لم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعى اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.
ونرى أن الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الاراضى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين.

الأمر الذى يتطلب إجراء تعديل تشريعى في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.

تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون المرفق، ثماني مواد، وهى كالتالى:
المادة الأولى نصت على سريان العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وكذلك منح رئيس الوزراء سلطة مد العمل بذلك القانون لمدد أخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تطبيق القانون وعدم الحاجة إلى تعديل تشريعى كلما دعت الحاجة إلى تفعيل القانون مرة جديدة.

كما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، استبدال عبارة " أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك نظرا لإلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" واستبداله بالقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018".

كما تتضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، النص على الإعفاء من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون

وأيضا أجازت المادة الرابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المائة من قيمة حق الإنتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، بعدما يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، وبشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.

كما أعفت المادة الخامسة من مشروع القانون، واضع اليد، من نصف مقابل حق الإنتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء قيامه حال السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور القانون
ونصت المادة السادسة، على أن في حال وجود أراضى أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر
وأيضا أجازت المادة السابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى 50 في المائة في عدد من الأحوال وهى :
أولا: اذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة
ثانيا: اذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون
ثالثا: ماتقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن
رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.
وتتضمن المادة الثامنة من مشروع القانون، أن فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور القانون يعفى من 30 في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المائة على ان تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور القانون.

وتنص المادة التاسعة، على الإعتداد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أوغيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

كما تنص المادة العاشرة، على سريان أحكام هذا القانون على كافة الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضى الوقف، وذلك بهدف التعامل مع مختلف حالات وضع اليد على أي من الأراضى، بمعيار واحد تحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص.

وتتعلق المادة الحادية عشر والاخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.