محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة فيشا الإعدادية ب أجا    حزب العدل يرصد مخالفات اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    أمريكا تسجل أعلى معدل بطالة منذ 2019 مع استمرا تقلب سوق العمل    بنيامين نتنياهو يُصدق على اتفاق الغاز مع مصر.. «مستقبل الأجيال القادمة»    بريطانيا تطلق تحقيقا في التدخل المالي الأجنبي بالسياسة بعد فضيحة رشاوى    اتحاد الكرة يدعو للالتفاف حول المنتخب قبل انطلاق أمم أفريقيا بالمغرب    ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى 52 ميدالية    موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون    ضبط مخزن غير مرخص يحوي كميات ضخمة من الأدوية مجهولة المصدر بمدينة سوهاج    نيابة المنتزة بالإسكندرية تُصرح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور    بدء عرض حفلات الأوسكار من عام 2029 على يوتيوب    حفل موسيقى حجرة بالمتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية    محمود حميدة وشريف منير وهانى رمزى يشاركون فى عزاء شقيقة عادل إمام بمسجد الشرطة    أستاذ بالأزهر عن كتاب زعماء دولة التلاوة: قدم رؤية تحليلية جديدة لتاريخ القراءة    حكومة نتنياهو تجتمع غدا لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين ببركة السبع    السعودية تلغي المدفوعات على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    41 مؤشرًا لقياس أداء المدن الجديدة للتحول نحو مدن خضراء مستدامة    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار.. الأمطار تكشف تفاصيل حالة الطقس    النائب أيمن محسب: الخروقات الإسرائيلية تهدد الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة: 50% إعفاء عند السداد الفوري
نشر في الوطن يوم 12 - 02 - 2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس»، بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان «الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية».
تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة
وتضمن نص مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف، بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
المادة الأولى
يسرى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، و يجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية
تستبدل عبارة «أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018» بعبارة «أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998» الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
المادة الثالثة
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
المادة الرابعة
يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، على أن يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أي دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.
المادة الخامسة
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعي، على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون
المادة السادسة
في حال وجود أراضي أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السابعة
يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى 50 في المائة في الأحوال الآتية:
أولا: اذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن عشرة أفدنة، ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ثالثا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن، رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.
المادة الثامنة
في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، يعفى من 30 في المائة من الثمن المقدر وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المائة على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.
المادة التاسعة: يعتد بكافة الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
المادة العاشرة
تسرى أحكام هذا القانون على كافة الأراضي المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى وكذلك على أراضي الوقف.
المادة الحادية عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: رغم صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاث شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مباني، إلا أن عدد كبير من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.
تقنين الأوضاع
وتابع أبو العلا: نتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
وأشار إلى أن المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مدها لمدة واحدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.
وأوضح أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، «مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام ، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب».
وأشار أبو العلا، إلى أنه لم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعي اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.
وقال: الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، الامر الذى يتطلب إجراء تعديل تشريع في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.