رئيس قصور الثقافة يتفقد بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء تمهيدا لافتتاحه    الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول    بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في حادث حريق شون الكتان بالغربية    كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال    بسبب صاروخ يمني.. توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    متحدث الخارجية الأمريكية يدعو إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة    تصميم معماري حديث.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد "الرضوان" في بورفؤاد - صور    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بمستهل التعاملات المسائية    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    ودع الدنيا يوم مولده.. 75 عامًا على رحيل الشيخ محمد رفعت وحكاية الصوت الذي لا ينسى    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    أكرم القصاص: دعوة بوتين للرئيس السيسى لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا لدور مصر    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    النار التهمت محصول 1000 فدان.. الدفع ب 22 سيارة للسيطرة على حريق شونة الكتان بالغربية    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    فريق طبي بمستشفى سوهاج ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    الطيران المدني الباكستاني: مجالنا الجوي آمن ومعظم المطارات استأنفت عملها    وزيرة التخطيط و التعاون الدولي :حققنا تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تجذب القطاع الخاص وتُعزز مركزنا كدولة رائدة    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النواب يحيل مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وجاء نص مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة وأراضى الوقف، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
المادة الأولى:
يسرى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018"، بعبارة "أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
المادة الثالثة:
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
المادة الرابعة :
يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، على أن يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.
المادة الخامسة:
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى.
على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السادسة:
في حال وجود أراضٍ أخرى مبنٍ عليها منشآت سكنية، يعفى من 50 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السابعة:
يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى 50 في المائة في الأحوال الآتية:
أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.
ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناءً على طلب يقدم من ذوى الشأن.
رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.
المادة الثامنة:
فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من 30 في المائة من الثمن المقدر، وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المائة، على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.
المادة التاسعة:
يعتد بجميع الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
المادة العاشرة:
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى، وكذلك على أراضى الوقف.
المادة الحادية عشر:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "رغم صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى سواء زراعية أو مبانٍ، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعى اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات".
وأضاف أبو العلا: "نتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة، والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بإعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم".
وأشار إلى أن المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مدها لمدة واحدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.
وأوضح أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التى يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام ، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.
وأشار أبو العلا، إلى أنه لم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعى اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.
وتابع: "الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، الامر الذى يتطلب إجراء تعديل تشريعى في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.