انعقاد لجان اختيار عمداء كليات التمريض والعلوم بجامعة القناة    سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية.. ندوة تثقيفية بجامعة المنوفية    وفد برئاسة محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة بأعياد الأقباط    تباينت أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 29 ابريل 2024،    إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس بقيمة 600 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»    برلماني: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية انطلاقة في التحول الرقمي    خلال زيارته لفرنسا.. وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين بالإسكندرية لإنتاج أنظمة السكك الحديدية والأنفاق    الناتو: لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا في الحرب    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة غدا يعزز التعاون بين البلدين و يدعم أمن واستقرار المنطقة    مصرع 42 شخصا إثر انهيار سد في كينيا    جامعة كولومبيا: فشل المفاوضات مع الطلاب لإنهاء اعتصامهم    بعثة الزمالك تغادر مطار كوماسي عائدة إلى القاهرة| صور    كيميتش يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال    كأس مصر للطائرة آخرهم.. الزمالك يخسر 14 بطولة في ألعاب الصالات    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    أمن الجيزة يضبط "ترسانة أسلحة" بحوزة عاطل بالعجوزة    بعد الزفاف الأسطوري بالأهرامات.. الملياردير الهندي وزوجته يزوران سقارة والأقصر    الصين تشارك بتسعِة أجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ال33    هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب    بيت الزكاة والصدقات يطلق 115 شاحنة ضمن القافلة السابعة لحملة أغيثوا غزة    وفد الصحة يتابع جاهزية مستشفيات كفر الشيخ لتطبيق منظومة التأمين الصحي    خالد جلال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة الموسم الجديد للبيت الفني للمسرح    دينا الشربيني ضيفة كلمة أخيرة غدًا    تأجيل محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ إلى شهر يونيو للمرافعة    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة.. سهلة وبسيطة    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    "البحوث الإسلامية" يطلق حملة "فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا" بمناسبة عيد العمال    باركود وتعليمات جديدة.. أسيوط تستعد لامتحانات نهاية العام    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    أمير الكويت يتوجه إلى مصر غداً في زيارة رسمية    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    المشدد 3 سنوات لمتهمة في سرقة كبار السن بالقاهرة    المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة لرئيس حي السلام ومهندس بتهمة تلقي «رشوة»    «للمناسبات والاحتفالات».. طريقة عمل كيكة الكوكيز بالشوكولاتة (فيديو)    «القومي لثقافة الطفل» يقيم حفل توزيع جوائز مسابقة رواية اليافعين    التضامن : سينما ل ذوي الإعاقة البصرية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    عامر حسين: الكأس سيقام بنظامه المعتاد.. ولم يتم قبول فكرة "القرعة الموجهة"    إزالة 22 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    قبل انطلاقها.. تفاصيل مبادرة الصحة النفسية للكشف عن التعاطي وإدمان الألعاب الإلكترونية    "سنوضح للرأي العام".. رئيس الزمالك يخرج عن صمته بعد الصعود لنهائي الكونفدرالية    مركز تدريب "الطاقة الذرية" يتسلم شهادة الأيزو ISO 2100: 2018    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    محمد شحاتة: التأهل لنهائي الكونفدرالية فرحة كانت تنتظرها جماهير الزمالك    إصابة عامل بطلق ناري في قنا.. وتكثيف أمني لكشف ملابسات الواقعة    عواد: كنت أمر بفترة من التشويش لعدم تحديد مستقبلي.. وأولويتي هي الزمالك    بالاسماء ..مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024 بالصاغة بعد الانخفاض    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بعد إحالته إلى لجنة مشتركة
نشر في مصراوي يوم 12 - 02 - 2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدماً من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.
المادة الأولى:
يسري العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
المادة الثالثة:
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
المادة الرابعة :
يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، على أن يقدم صاحب الشأن طلبًا إلى الجهة الإدارية مرفقًا به ما يفيد عدم وجود أي دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.
المادة الخامسة :
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبني عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المئة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السادسة:
في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السابعة :
يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50 في المئة في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.
ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.
رابعًا: إذا كانت الأرض المبني عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.
المادة الثامنة :
في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من 30 في المئة من الثمن المقدر، وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المئة، على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.
المادة التاسعة :
يعتد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
المادة العاشرة:
تسري أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأية جهة أخرى وكذلك على أراضي الوقف.
المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية
رغم صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبانٍ؛ فإن عددًا كبيرًا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات، الأمر الذي نتج عنه استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
وحول المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 نجد أنه بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مدها لمدة واحدة وانتهت في 14/6/2018، حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.
وشهدت فترة تطبيق القانون عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقًا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.. وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها"، ونصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.
ولم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعي اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.
ويكون الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين.
ويتطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
ويتضمن مشروع القانون المرفق، ثماني مواد، وهي كالتالي:
المادة الأولى نصت على سريان العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وكذلك منح رئيس الوزراء سلطة مد العمل بذلك القانون لمدد أخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تطبيق القانون وعدم الحاجة إلى تعديل تشريعي كلما دعت الحاجة إلى تفعيل القانون مرة جديدة.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، استبدال عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نظرًا لإلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" واستبداله بالقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018".
وتتضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، النص على الإعفاء من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وأجازت المادة الرابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، بعدما يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، وبشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.
وأعفت المادة الخامسة من مشروع القانون، واضع اليد، من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء قيامه حال السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور القانون.
ونصت المادة السادسة على أن في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر.
وأجازت المادة السابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50 في المئة في عدد من الأحوال؛ وهي:
أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.
ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.
رابعًا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.
وتتضمن المادة الثامنة من مشروع القانون، أن في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور القانون يعفى من 30 في المئة من الثمن المقدر وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المئة على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور القانون.
وتنص المادة التاسعة على الاعتداد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
وتنص المادة العاشرة على سريان أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أم المحافظات أم أية جهة أخرى، وكذلك على أراضي الوقف، بهدف التعامل مع مختلف حالات وضع اليد على أي من الأراضي، بمعيار واحد تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتتعلق المادة الحادية عشرة والأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.