محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة    ضبط شخص بحوزته كشف بأسماء الناخبين ودعاية لحساب مرشح بالشرقية    سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن    رئيس الوزراء: أمل مصر في زيادة الصادرات.. والعام الأخير شهد أقل عجز تجاري    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بتراجع جماعي    حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)    ماذا تريد حماس من غزة ؟    تصعيد متبادل.. أوكرانيا تضرب مصافي نفط روسية وموسكو تسقط 94 مسيّرة    منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم قبل السفر للمغرب    وزير الرياضة يهنئ ألعاب القوى بحصد 12 ميدالية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب    التصريح بدفن جثمان ضحية حادث السيارة الطائشة بكورنيش الإسكندرية    كشف ملابسات تضرر شخص من قيام جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالسلام    كشف ملابسات فيديو بشأن تصوير شخص لسيارة شرطة متوقفة أمام منزله    مجهولون يلقون «ماء نار» على 3 طلاب بحقوق بنها أثناء استقلالهم توك توك بالقليوبية    مدبولي: نطالب بحلول جذرية لمشاكل ماسبيرو والصحف القومية لوقف دعم الدولة    المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ المخرج شريف سعيد بفوزه بجائزة نجيب محفوظ    افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. غدًا    الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    رئيس وزراء الأردن: عمان تدعم جهود الجامعة العربية فى العمل الاجتماعى    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. سقوط 17 متهمًا بشراء الأصوات | صور    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    تضامن المنوفية: تسليم 46 مشروع إنتاجي لتمكين المرأة الريفية    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    وزيرا الرى والنقل: التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأمطار وراء تأخر فتح لجنتين بالتل الكبير لمدة 20 دقيقة بالإسماعيلية    ضبط 3 أشخاص بالمطرية وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بعد إحالته إلى لجنة مشتركة
نشر في مصراوي يوم 12 - 02 - 2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدماً من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.
المادة الأولى:
يسري العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
المادة الثالثة:
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
المادة الرابعة :
يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، على أن يقدم صاحب الشأن طلبًا إلى الجهة الإدارية مرفقًا به ما يفيد عدم وجود أي دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.
المادة الخامسة :
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبني عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المئة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السادسة:
في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السابعة :
يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50 في المئة في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.
ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.
رابعًا: إذا كانت الأرض المبني عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.
المادة الثامنة :
في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من 30 في المئة من الثمن المقدر، وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المئة، على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.
المادة التاسعة :
يعتد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
المادة العاشرة:
تسري أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأية جهة أخرى وكذلك على أراضي الوقف.
المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية
رغم صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبانٍ؛ فإن عددًا كبيرًا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات، الأمر الذي نتج عنه استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
وحول المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 نجد أنه بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مدها لمدة واحدة وانتهت في 14/6/2018، حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.
وشهدت فترة تطبيق القانون عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقًا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.. وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها"، ونصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.
ولم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعي اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.
ويكون الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين.
ويتطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
ويتضمن مشروع القانون المرفق، ثماني مواد، وهي كالتالي:
المادة الأولى نصت على سريان العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وكذلك منح رئيس الوزراء سلطة مد العمل بذلك القانون لمدد أخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تطبيق القانون وعدم الحاجة إلى تعديل تشريعي كلما دعت الحاجة إلى تفعيل القانون مرة جديدة.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، استبدال عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نظرًا لإلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" واستبداله بالقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018".
وتتضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، النص على الإعفاء من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وأجازت المادة الرابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، بعدما يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، وبشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.
وأعفت المادة الخامسة من مشروع القانون، واضع اليد، من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء قيامه حال السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور القانون.
ونصت المادة السادسة على أن في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر.
وأجازت المادة السابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50 في المئة في عدد من الأحوال؛ وهي:
أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.
ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.
رابعًا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.
وتتضمن المادة الثامنة من مشروع القانون، أن في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور القانون يعفى من 30 في المئة من الثمن المقدر وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المئة على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور القانون.
وتنص المادة التاسعة على الاعتداد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
وتنص المادة العاشرة على سريان أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أم المحافظات أم أية جهة أخرى، وكذلك على أراضي الوقف، بهدف التعامل مع مختلف حالات وضع اليد على أي من الأراضي، بمعيار واحد تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتتعلق المادة الحادية عشرة والأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.