البابا تواضروس: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة    "مستقبل وطن" يواصل لقاءاته التنظيمية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك بعد قرار الفيدرالي    أحمد الشرع: مصر دولة غير مواكبة للتطور مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا    مؤتمر سيد عيد: حامد حمدان أخطأ في البداية وتعاملت معه مثل ابني.. ولعبنا بشكل جيد أمام الأهلي    كييزا يتحدث عن طموحاته مع ليفربول    مصدر أمني يوضح حقيقة تعدي فرد شرطة على مواطن بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته    هطول أمطار ونشاط الرياح.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    بعد تدهور حالتها الصحية.. نجوى فؤاد تستعد لجراحة خطيرة في العمود الفقري    موسى: أقترح منح الموظفين والطلاب إجازة الأحد بسبب احتفالية المتحف الكبير    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    «العامة للاعتماد والرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    متحدث الصحة يكشف عن موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية    مصابة فلسطينية تهدي رسالة شكر وباقة ورد لمصر والرئيس السيسي    فرنسا والمكسيك تصعدان لدور الثمانية بكأس العالم للناشئات تحت 17 سنة    أكاديمية الفنون تقرر تأجيل افتتاح مهرجان الفضاءات غير التقليدية إلى الاثنين المقبل    وزير خارجية الصين: مستعدون لتعزيز التعاون مع الجزائر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    اختتام دورة تدريبية بمركز بحوث الصحراء بمطروح حول الإدارة المستدامة للمياه والتربة بمشاركة دولية    وزير العمل: الدولة لا تتهاون في تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية الطرفين داخل منظومة العمل    مبادرة "تمكين".. لقاء تفاعلي يجمع طلاب مدرسة النور للمكفوفين وذوي الهمم بجامعة أسيوط    كيف أتخلص من التفكير الزائد قبل النوم؟.. أستاذ طب نفسي يُجيب    مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "اللي كبرناه"| فيديو    وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك    وزير خارجية إستونيا: بوتين يختبر الناتو ولا نتوقع اجتياح ليتوانيا    الإسكندرية تستعد ب22 شاشة عملاقة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    مجلس الزمالك.. لقد نفد رصيدكم!    الإمام الأكبر يخاطب المفكرين والقادة الدينيين فى مؤتمر السلام العالمى بروما    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    مؤتمر إقليمى لتفعيل مبادرة تمكين بجامعة العريش    رئيس الوزراء القطري: نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها    شاشات بميادين كفر الشيخ لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    عبد الحفيظ: تعاقد الأهلي مع محمد صلاح؟ فكرة بعيدة غير واقعية    سقوط نصاب الشهادات المزيفة في القاهرة بعد الإيقاع بعشرات الضحايا    خلال ساعات.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    ريال مدريد: رفض الطعون المقدمة بشأن دوري السوبر.. وسنطلب تعويضات من يويفا    بنك مصر يقدم مزايا وعروض مجانية خلال فعالية «اليوم العالمي للادخار»    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة في الشرقية.. وضبط المتهم    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    كليتى العلوم وتكنولوجيا التعليم ببنى سويف يحصلان على جائزة مصر للتميز الحكومى    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    حبس المتهم بقتل شاب بسبب معاكسة الفتيات ببنها في القليوبية    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    كونسيساو يُكرّس «عقدة» الإقصائيات أمام جيسوس    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بعد إحالته إلى لجنة مشتركة
نشر في مصراوي يوم 12 - 02 - 2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدماً من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وجاءت تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف.
المادة الأولى:
يسري العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
المادة الثالثة:
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
المادة الرابعة :
يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، على أن يقدم صاحب الشأن طلبًا إلى الجهة الإدارية مرفقًا به ما يفيد عدم وجود أي دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.
المادة الخامسة :
يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبني عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المئة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السادسة:
في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.
المادة السابعة :
يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50 في المئة في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.
ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.
ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.
رابعًا: إذا كانت الأرض المبني عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.
المادة الثامنة :
في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من 30 في المئة من الثمن المقدر، وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المئة، على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.
المادة التاسعة :
يعتد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
المادة العاشرة:
تسري أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأية جهة أخرى وكذلك على أراضي الوقف.
المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية
رغم صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبانٍ؛ فإن عددًا كبيرًا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات، الأمر الذي نتج عنه استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تم مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
وحول المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 نجد أنه بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مدها لمدة واحدة وانتهت في 14/6/2018، حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.
وشهدت فترة تطبيق القانون عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقًا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.. وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها"، ونصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.
ولم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعي اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.
ويكون الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين.
ويتطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
ويتضمن مشروع القانون المرفق، ثماني مواد، وهي كالتالي:
المادة الأولى نصت على سريان العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وكذلك منح رئيس الوزراء سلطة مد العمل بذلك القانون لمدد أخرى، وذلك لتسهيل إجراءات تطبيق القانون وعدم الحاجة إلى تعديل تشريعي كلما دعت الحاجة إلى تفعيل القانون مرة جديدة.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، استبدال عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018" بعبارة " أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نظرًا لإلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" واستبداله بالقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018".
وتتضمن المادة الثالثة من مشروع القانون، النص على الإعفاء من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
وأجازت المادة الرابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، بعدما يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، وبشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.
وأعفت المادة الخامسة من مشروع القانون، واضع اليد، من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى. على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء قيامه حال السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور القانون.
ونصت المادة السادسة على أن في حال وجود أراضٍ أخرى مبنى عليها منشآت سكنية يعفى من 50 في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر.
وأجازت المادة السابعة من مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50 في المئة في عدد من الأحوال؛ وهي:
أولًا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.
ثانيًا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ثالثًا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.
رابعًا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.
وتتضمن المادة الثامنة من مشروع القانون، أن في حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور القانون يعفى من 30 في المئة من الثمن المقدر وفي حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المئة على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور القانون.
وتنص المادة التاسعة على الاعتداد بكل الطلبات السابق تقديمها إلى أية جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.
وتنص المادة العاشرة على سريان أحكام هذا القانون على كل الأراضي المملوكة للدولة؛ سواء أكانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أم المحافظات أم أية جهة أخرى، وكذلك على أراضي الوقف، بهدف التعامل مع مختلف حالات وضع اليد على أي من الأراضي، بمعيار واحد تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتتعلق المادة الحادية عشرة والأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.