«المشاركة الانتخابية.. حق وواجب» حلقة نقاشية ب«الأعلى للثقافة»    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامي لموازنة هيئة سكك حديد مصر 2023-2024    كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. رابط التحميل من هنا    محافظ أسوان: نقدم الدعم لإنجاح العمل بالمنطقة الصناعية في العلاقي    عباس وعون يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان    حماس: حكومة الاحتلال تحاول تضليل الرأي العام العالمي بادّعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة    الرئيس التركي: المدنيون يعيشون الجحيم في غزة    الرباط تحتضن الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين    «لهذه الأسباب».. مصطفى يونس ينصح الأهلي ببيع إمام عاشور    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    غزل المحلة يطالب بسرعة إصدار قانون الاستثمار الرياضي الجديد لدعم الأندية الجماهيرية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    إنطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى للصفين الأول والثاني الثانوي فى أسيوط    تموين الفيوم: ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة    «دعا ربه أن يبعد عنهما أولاد الحرام».. هل انتهت علاقة أحمد السقا ومها الصغير؟    محافظ المنيا يشهد فعاليات قافلة طبية مجانية بمغاغة ويشيد بدعم المجتمع المدني لمنظومة الصحة    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    تثبيت دعائم الاستقرار    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الاتصالات
نشر في فيتو يوم 30 - 10 - 2022

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.
وجاءت المواد المراد تعديلها على النحو التالي:
المادة 44 قبل التعديل:
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.
ولا يسري أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
المادة 44 المعدلة:
يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز.
وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
مادة 77 قبل التعديل:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة(44) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
المادة 77 المعدلة:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.