ثبات نسبي لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري بأسوان — الخميس 13 نوفمبر 2025    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرقي الصومال    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية تشل المناطق الحيوية بالقاهرة والجيزة والقليوبية    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    تنمية التجارة يتابع الأداء وتطوير الخدمات دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادية هنري تتقدم بطلب إحاطة لتعديل نص ازدراء الأديان بقانون العقوبات
نشر في فيتو يوم 13 - 11 - 2020

تقدمت نادية هنري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن التعامل بازدواجية في تطبيق قانون العقوبات في المادة 98 الخاصة يازدراء الأديان.
ووجهت نادي هنري طلب الإحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ،والمستشار وزير العدل ، واللواء وزير الداخلية .
وقالت "هنري" في طلب الاحاطه أنه من غير المنطق التعامل فى تطبيق قانون العقوبات بمعاير مزدوجة فلا ينبغى إن يطبق قانون العقوبات على فئة بسبب الدين دون أخرى فعندما تم السب والقذف من ما تدعى ندى محمود واحتقارها وازدرائها للمسيحية فلم تحرك السلطات المعنية ساكناً، وعندما قام بالرد عليها يوسف هانى فوجئنا بردود أفعال من قبل السلطات المعنية بالتحقيق مع يوسف هاني والقبض عليه دون التحقيق مع المتسببة فى ذلك والمحرضة عليه وكل ردود الأفعال من قبل بعض شيوخ الفتن تمثل ازدراء للدين المسيحى دون تحرك من السلطات.
وأن حكم البراءة الصادر لصالح بعض الأشخاص فى قضية ازدراء أديان، والجدل حول القضايا المماثلة التى تعرض لها عدد من الكتاب وصدرت ضدهم أحكاما بالإدانة فى ضوء المادة 98 من قانون العقوبات، إن براءة الكثيرين من تهمة ازدراء الأديان وعدم مساءلة كثيرين تؤكد "نسبية و هلامية" البند "و" من المادة 98 عقوبات الخاصة بازدراء الأديان، أنه كان من الممكن أن تصدر محكمة أخرى حكما بالإدانة فى نفس القضية لأن ما يراه شخص ازدراء قد يراه آخر "عدم ازدراء".
وذكر طلب الإحاطة إن «ازدراء الأديان» توصيف لفعل «مجرم» بحسب قانون العقوبات فى مادته رقم 98 التى تنص على معاقبة كل من يستغل الدين للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو الازدراء، بالحبس أو الغرامة، لكن الواقع يشير إلى أن المادة التى أدرجت لمواجهة تطرف الجماعات الإسلامية فى تحريضها ضد أصحاب الديانات المختلقة، باتت مصيدة لأدباء ومثقفين وباحثين، والمسيحين لمجرد تعبيرهم عن أفكار وآراء يرى فيها البعض تحقيراً وإساءة للأديان.
وتابعت : ورغم أن قانون العقوبات الحالى يعود إلى العام 1937، إلا أن الإضافة الخاصة بالمادة 98 كانت أدرجت فى عام 1982، لمنع تجريم استغلال الدين فى الترويج بالقول أو الكتابة، أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء دين سماوى أو طائفة من طوائفه، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، أما واقع الأمر فكان مخالفاً تماماً للسبب الذى وضع لأجله نص المادة، إذ حُمِّل المصطلح ما لا يحتمل، وبات تاريخ القضايا التى غيَّبت مفكرين وأدباء وباحثين خارج أوطانهم، ووضعت آخرين خلف أسوار السجن وفرقت بين أزواج وطاردت وكفّرت رموزاً تحت عنوان «ازدراء الأديان»، لم يتضمن حتى تعريفاً واضحاً لمفهوم «الازدراء»، بحيث لا يصطدم بالحق فى الحرية والتعبير عن الرأى الذى نصت عليه جميع الدساتير المصرية، أن الصياغة الفضفاضة لنص المادة 98 و تفتح الباب أمام استخدامها خارج الإطار الذى تم تشريعها من أجله، وان «المادة أسىء استخدامها ليحاكم بموجبها مفكرون وأدباء وكتاب جاهروا بنشر أفكار رأى فيها البعض ازدراء للأديان، فى الوقت الذى لم يحاكم بموجبها أصحاب الأفكار المتطرفة الذين حرضوا على القتل والتخريب والتحقير من الديانات السماوية الأخرى».
واكدت هنري في طلب الإحاطة أن معظم قضايا ازدراء الأديان تستند بشكل أساسى إلى 3 مواد من قانون العقوبات، هى المواد 98و - و160 - و161، وان المادة الأخيرة هى الأكثر استخداماً فى الدعاوى التى شهدتها المحاكم فى السنوات الماضية، و أنه فى كثير من الأحيان يضاف إلى المادة سالفة الذكر مواد أخرى متعلقة بالنشر أو إذاعة أخبار من شأنها تكدير السلم العام.
وترى النائبة أن القبض أو حبس القبطى على ذمة التحقيقات هى الخطوة التى تهدأ الشارع الطائفى الغاضب، رغم أن التهم التى توجه عادة للمتهمين هى تهديد الوحدة الوطنية، وإحداث فتنة بين شرائح المجتمع، أى أن المتهم يحتجز حتى لا يحدث شيئاً ما بينما يعاقب على هذا الشىء الذى لم يحدث.. وهو ما يعتبر عقابا مضاعفا.
كذلك فإن هناك شبهة عدم دستورية فى قانون إزدراء الأديان للأسباب التالية:
1- مصطلحات النص الغامضة وتطبيقه وفقا للاهواء.
2- استخدام حرف »أو« في غير موضعه وعدم استقامة النص لغة
3- المادة 98 تعتدي على حقوق الإنسان وحرياته.
4- النص به إهدار للحق في المساواة وعدم التمييز
5- المادة تعيق الحق في المحاكمة العادلة والحق في الدفاع
6- المادة تعيق الحق في حرية العقيدة والحق في حرية الرأي والتعبير
7- مادة 98 - والحال كذلك لم تحدد على وجه القطع ما هي الأفعال المنهي عن إتيانها بصورة يقينية، واعتمدت في صياغتها على عبارات فضفاضة لها القدرة على التمدد والانكماش، فتعددت قراءات النص وتأويلاته وتفسيراته بالشكل الذي جعل القائمين على تنفيذه والمخاطبين به في حيرة من أمرهم في فهم الغرض منه وإرادة المشرع من ورائه
ولما كانت المادة 98و أيضًا قد وفرت الحماية القانونية لمعتقدات بعينها دون أخرى ولطوائف معينة من الناس دون بقيتها، وأعطتهم الحق في تقييم أفكار الآخرين والمطالبة بمحاكماتهم إذا ما رأى أتباع المعتقدات المحمية أن تلك الأفكار لا توقر بالقدر الكافي أفكارهم أو رأوا أنها قد أهينت، ويكون فضلا على أنه تهديد لحرية المعتقد وحرية التعبير تمييزًا بين المواطنين على أساس المعتقد الديني وعلى أساس الرأي والفكر.
بناء على كل ما سبق واحترامًا للدستور بوصفه القانون الأعلى والعقد الذي تعاهد المواطنون على احترامه وإلزام السلطات بكلمته وضوابطه وأحكامه، والتزاما بأحكام المحكمة الدستورية العيا، فإننا نطالب مجلس النواب بالغاء هذا النص تمامًا من قانون العقوبات أو تعديله بتحديد معايير واضحة للعقوبة وأن ذلك ليس تعقيبا على أحكام القضاء وإنما طلبنا هذا بدعوى عدم الكيل بمكيالين بين أبناء الوطن الواحد وأن يعامل الجميع معاملة واحدة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو عقيدتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.