بعد مقتل 3 جنود في كمين، حصيلة جديدة لقتلى الجنود الإسرائيلي في غزة منذ مارس    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    اليوم، إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي بعد إصلاحه ووضع مخطط لضبط الحركة المرورية    اليوم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    احذر.. انتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة يُعرضك للحبس والغرامة.. وفقًا للقانون    لماذا تراجعت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة؟ (رئيس الشعبة يوضح)    مياه أسيوط: الانتهاء من إصلاح تسريب خط المياه الرئيسي وضخ المياه تدريجيًا    القانون يحدد شروط وإجراءات التنقيب في المناجم.. إليك التفاصيل    براتب 11000 جنيه.. العمل تُعلن 1787 وظيفة بمحطة الضبعة النووية    الوسطاء يكثفون جهود وقف إطلاق النار فى غزة وإنجاز «خرائط الانسحاب»    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس    ممثل أمريكا لدى الناتو: ترامب يرى فرصة اقتصادية في تصنيع أسلحة لكييف بتمويل أوروبي    إعلام إسرائيلي: انتحار 15 جنديًا منذ بداية عام 2025    بعد انتقاله لميلان.. مودريتش: ريال مدريد سيبقى في قلبي    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بسبب خلافات حول بنود التعاقد.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    القانون يحدد ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.. تعرف عليها    موجة حارة وأمطار رعدية.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اَخر تطورات عملية التصحيح ورابط الاستعلام الرسمي    وفاة مسنة سقطت من علو داخل منزلها في سمالوط بالمنيا    حبس عاطل 15 يومًا لتبوله على سيارة محامية بالمحلة الكبرى    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    خاص | أسرة حفيدة أم كلثوم ترد على مدحت العدل بعد انتقاده حجابها    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    حكاية صورة | خريطة نادرة تكشف ملامح «القاهرة» كما رآها الأوروبيون قبل 400 عام    أصل الحكاية| «جحوتي» القرد الحكيم الذي أنقذ البشرية وألهم ديزني في The Lion King    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    القانون يحدد شروط وضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري.. تعرّف عليها    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    د.حماد عبدالله يكتب: جودة الحياة في مصر!!    وسام أبو علي يرفض قرار الأهلي بإغلاق ملف رحيله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    في منتصف صراع كالعادة.. حظ برج الدلو اليوم 15 يوليو    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    الانتخابات المنسية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    السيطرة على حريق في مخلفات بقطعة أرض ببنها    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ازدراء الأديان» تشعل الفتنة بين وزارة العدل والنواب.. «مساعد وزير العدل»: إلغاء المادة غير معقول.. «رفح»: لا يجب الخلط بين حرية الفكر والازدراء.. و«النواب»: ضد الحريات وتخالف الشريعة
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 06 - 2016

اشعلت مادة ازدراء الأديان الفتنة بين وزارة العدل ومجلس النواب، بعد رفض الوزارة التعديلات التى طرحها نواب اللجنة التشريعية والخاصة بإلغاء المادة «98» من قانون العقوبات.
وتنص المادة على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج، أو التجنيد، بالقول، أو بالكتابة، أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى».
وشن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان، وأكد النواب أنها ضد حرية الرأى والتعبير، ووافقوا على مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنرى، ومحمد زكريا محيى الدين، ومنى منير، واعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة، وتترتب عليها تناقضات فى الأحكام.
مساعد وزير العدل
أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن الوزارة ممثلة في قطاع التشريع أعلنت اعتراضها على إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان.
وقال النشار في بيان له اليوم الإثنين: إن هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تماما، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لافتا إمكانية تعديلها.
وأضاف النشار أنه من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.
وأوضح أن المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، وأنه قد تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006، مشيرا إلى أن نص المادة الحالى يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.
ورحب مساعد وزير العدل، بما يثار بشأن تعديل المادة، موضحا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوى القضائية في شأن هذه الجريمة للنيابة العامة دون غيرها، مؤكدا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.
ممثل وزارة العدل
وكان المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، أكد على أن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.
وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركن مادي، هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو إحتفال ديني أو إتلاف مباني معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني.
وقال إن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بأحد وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتًا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.
البرلمان
أكد النائب محمد أنور السادات "أن رأى الازهر والكنيسة ودار الإفتاء بشأن مادة ازدراء الأديان سوف يحدد بشكل كبير مصير هذه المادة التى أثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، وكل له أسانيده ومبرراته".
وقال السادات في بيان له، أنه ربما يكون للأزهر والكنيسة رأى مغاير لما يراه البرلمان وهو الأرجح ولهذا يجب أن يستمع كل منا للآخر وللحجج والمبررات التى بنى آراؤه وفقا لها حتى يتسنى الخروج بصيغة توافقية تضمن الحفاظ على الثوابت الدينية وعدم المساس بحرية الرأى والتعبير.
تخالف الشريعة
قالت الدكتورة آمنة نصير، إنه لابد من إلغاء المادة لأنها تخالف الشريعة الإسلامية لأن كافة آيات القرآن الكريم تؤكد على حرية الإنسان، مشيرة إلى أن الإسلام يوضح قيمة الحرية للإنسان والله هو من يحاسب الإنسان وأعلم بخلقة في مثل هذه العقوبة.
شبه مطلقة
بينما شددت الدكتورة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأى والتعبير، والتى تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، وأن هناك إساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائى، والتى لم تكن موجودة بالقانون المصرى قبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجاءت كرد فعل فى أعقاب اغتال الرئيس السادات، ومازالت المادة تتضمن إشارة للنظام الاشتراكي.
للحفاظ على الحريات
وقال النائب إيهاب الخولى، إن أى صور أمام كنيسة توصف بأنها ازدراء أديان وهى بمثابة سلك كهرباء فى القانون، مضيفًا «يجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعني شيئًا، والأفضل من إلغائها حفاظًا على الحريات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.