الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63    متحدث التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكرّم رانيا المشاط ضمن القيادات النسائية الملهمة    كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر تنافسية جدًا وأقل من تركيا والهند    السودان: عقوبات شكلية على شبكة مرتزقة كولومبيين .. "واشنطن" مستمرة بحماية أبوظبي رغم انكشاف دورها    إعلام عبري: خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة    نشرة الرياضة ½ الليل| عودة كلوب.. قائمة الأهلي.. برشلونة يقترب من حمزة.. والخطيب يدير الملف    تفاصيل سقوط عقار إمبابة.. الأجهزة المختصة تدرس ملابسات الحادث.. فيديو    حرمانها من بناتها.. أحدث شائعة طاردت شيرين عبد الوهاب في 2025    ياسمين عبد العزيز ل منى الشاذلي: أنا زعلانة منك.. والمذيعة: بوقفك علشان بتخربي الدنيا (فيديو)    لحظة دخول ياسمين عبد العزيز ستوديو معكم منى الشاذلي    الجيش الصومالي يحبط محاولة تفجير في مقديشو    انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون إصابات بطهطا في سوهاج    تعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصين.. مباحثات موسعة لزيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاع المستلزمات الطبية    جيمي كاراجر يهاجم صلاح ليتصدر التريند.. مدافع ليفربول السابق لم يفز بالدورى الإنجليزى وسجل 10 أهداف منها 7 فى نفسه.. ميسى وصفه ب"حمار".. رونالدو تجاهله على الهواء.. ومورينو: أنت نسيت الكورة.. فيديو    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي    أحمد سالم في كلمة أخيرة: متوقع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد بحلول أوائل يناير    في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. «الحرافيش» درة التاج الأدبي المحفوظي    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    ميسرة بكور: بعض الدول الأوروبية تتصرف وفق مصالحها الوطنية على حساب المصلحة المشتركة    سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    خبير استراتيجى: إسرائيل نفذت أكثر من 500 خرق منذ اتفاقية وقف النار بغزة    الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارسه عبد الله جمال    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-12-2025 والقنوات الناقلة.. السعودية تواجه فلسطين والمغرب أمام سوريا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الكلام فى عقوبة ازدراء الأديان.. ننشر المراحل الكاملة لمناقشات عقوبة ازدراء الأديان بالبرلمان..ونجيب عن الاسئلة القانونية: هل يوافق الدستور على ازدراء الأديان؟.. وكيف تناولتها المواثيق الدولية ؟
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2016

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد ، مناقشات ساخنة بشأن الغاء مادة ازدراء الأديأن من قانون العقوبات المصرى ، خاصة أن الشهور الماضية شهدت محاكمة عدد من المثقفين تحت مظلة هذه المادة وهو الذى اعتبره البعض تقييدا لحق التعبير عن الرأى ، ولهذا السبب ينشر موقع برلمانى الآراء القانونية المتعلقة بازدراء الأديان ومدى تماشيها مع الدستور المصرى وكذلك موقفها من المعاهدات الدولية والمواثيق العالمية ، كمحاولة للإجابة على السؤال الأهم ، هل نحن بحاجة فعلا لمادة ازدراء الأديان أم يتطلب الأمر إلغائها .
وينشر "برلمانى" المراحل الكاملة لمناقشات مادة ازدراء الأديان بمجلس النواب، بداية من تقديم طلب بتعديل المادة فى قانون العقوبات وحتى الرأى الذى انتهت إليه الحكومة أمس بالرفض
1 إجراءات تقديم طلب تعديل مادة ازدراء الأديأن
بتاريخ 3/4/2016 قدم النائب محمد زكريا محى الدين، مشروع قانون من عشر أعضاء المجلس ، وبتاريخ 27/4/2016 قدمت النائبة أمنة محمد نصير، مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء المجلس ، وبتاريخ 1/3/2016 قدمت النائبة منى منير زرق، اقتراح بمشروع قانون ، وبتاريخ 11/4/2016 قدم النائبة نادية هنرى بشارة اقتراح بمشروع قانون.
ويتمثل مشروعا القانونين والاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمة حول إلغاء البند "و" من المادة 98 من قانون العقوبات _ مادة ازدراء الأدين _ ونصها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديأن السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وإجرائيا ، قرر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ضم مشروعى القانونين والاقتراحين بمشروعى قانونين المرتبطة لضمها معا ونظرها فى جلسة واحدة.
2 مدى توافر الشكل القانونى فى مشروع القانون المقدم الخاص بالغاء مادة إزدراء الاديأن :
تنص المادة (158) فقرة أولى من اللائحة على أن يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشر أعضاء مجلس النواب على أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة وللرئيس أن يحليها إلى اللجان النوعية مباشرة، ويخطر المجلس بذلك أول جلسة ، كما تنص المادة (181) من اللائحة على أن: تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد، ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح، والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها.
وبعد دراسة المشروعين من قبل اللجنة التشريعية تبين أن المشروعين استوفيا العدد من الأعضاء لاعتبار كل منهما مشروع قانون ، وتضمنا مذكرة إيضاحية ، غير أنهما لم يتضمنا مواد مصاغة فى شكل مشروع قانون من مواد (لذا وجب تعديل شكل المشروع بصياغته فى شكل مشروع قانون من مواد له ديباجه ثم مادة تتضمن الموضوع ثم مادة نشر) ، كما ينطبق هذا الأمر على الاقتراحين بمشروعين قانونين، حيث إنهما تضمنا مذكرة ايضاحية ولم يتضمنا مواد مصاغة فى شكل اقتراح بمشروع قانون من مواد كما ورد بنص المادة 181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ثالثا: "كيف ينظر الدستور لعقوبة ازدراء الأديان؟
انقسم الرأى فى هذه المسألة إلى رأيين:
الرأى الأول: ويرى تعارض تجريم ازدراء الأديأن مع الدستور ويستند هذا الرأى إلى الأسانيد الآتية:
نصت المادة 64 من الدستور فى فقرتها الأولى على أن "حرية الاعتقاد مطلقة"، فقد جاءت الفقرة بكل وضوح وبما لا يجعل هناك مجالا للشك دون قيد أو شرط وبذلك يكون كل التجريم أو قيد يرد على حرية الاعتقاد فى أى نص قانونى كما هو الحال فى البند (و) من المادة 98 من قانون العقوبات يعتبر مخالفا للدستور ، ونصت المادة 65 من الدستور على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسأن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
إضافة الى أن المشروع الدستورى نص بكل وضوح على عدم تجريم التعبير بأى وسيلة ما دامت هذه الوسيلة سلمية، ومنطق حرية الفكر والرأى التى يكلفهما الدستور هى أن لا تجد من يقيدهما بإغلال رأى مخالف أو يصمهما بالخروج على العقل الجمعى، كما أن وجود نص فى قانون العقوبات يحاصرها الحق فى التعبير عن الرأى ويقمع هذا الفكر، ويردى أصحابه مهما اختلفنا معهم وراء السجون يفرغ النص الدستورى من مضمونه، فحرية الرأى والفكر عنى بها الإسلام الحنيف الذى تمثله مبادئه المصدر الرئيسى للتشريع ، ومن هنا وجب الغاء البند (و) من المادة 98 من قانون العقوبات لمخالفتهما لأحكام الدستور.
كما أن تطبيق عقوبة ازدراء الأديان فى عشرات القضايا التى طاردت أصحاب الفكر والرأى مخالفا للدستور، ووفقا لما جاء بنص المادة "67" من الدستور :"حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباته.
وكفل المشروع الدستورى فى هذه المادة حرية الإبداع الفنى والأدبى بأن حوطها بسياج يحميها بحكم قاطع ليوصد الباب أما دعاوى الحسبة وجعل الأمر برمته فى يد النيابة العامة ، كما استبدل العقوبات السالبة للحرية فى هذه الجرائم بعقوبة التعويض الجزائى للمضرور من تلك الجرائم وهو ما يخالف البند "و" من المادة 98 من قانون العقوبات التى تنص على عقوبات سالبة للحرية فى هذه الجرائم ، كما قضت المادة "71" من الدستور بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر أى ما كانت لإظهار عقيدة المشرع الدستورى فى اعتناق حرية الرأى وتجريم الحبس فى كل ما يتعلق بالعقل وإبداعه ومد مظلته لمواجهة تكميم الأفواه فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وهو ما يخالف بجلاء البند "و" من المادة 98 من قانون العقوبات.
وأيضا قضت المادة 92 من الدستور بإلغاء كافة النصوص التشريعية التى تعطل أو تنتقص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها بالدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقيدها وذلك فى نص مانع جازم لا مساومة فيه ونص البند "و" من المادة 98 من قانون العقوبات يعصف بهذه الحقوق وينتهك تلك الحريات ، كما نصت المادة 95 من الدستور على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."
وقد خرج البند "و" من المادة 98 من قانون العقوبات على هذا النص وخالفته حيث جاء نص التجريم فضفاضا مطاطا بحيث لم يعرف النموذج التجريمى على وجه الدقة باستبعاد صور لا جدال فى مشروعيتها.
الرأى الثانى: ويرى أنه ليس هناك تعارض بين تجريم ازدراء الأديأن والدستور ويستند هذا الرأى إلى الأسانيد الآتية:
يدعم موقف الابقاء على مادة ازدراء الأديأن وعدم تعديلها ما يلى:
أولا: الدستور يجرم خطاب الكراهية
حيث إنه لأول مرة يقوم الدستور بتجريم خطاب الكراهية، ويوجب على المشرع أن يبين ما هو خطاب الكراهية، وأول أنماط خطاب الكراهية هو ازدراء الأديان والمقصود بالأديان هنا هو الأديان السماوية وتفسيرات المحاكم حددت ما هو مفهوم الازدراء، ويوجد ضمان قضائى بحيث تعرض كل حالة على القاضى الجنائى المختص ليحكم فيها بموجب القانون، تحت رقابة المحكمة الأعلى وبالتالى تكون إزالة تجريم ازدراء الأديان مخالفة لنص الدستور، والتى حظرت خطاب الكراهية، وجعلت الحض عليه جريمة.
ثانيا: الاتفاقيات الدولية تضع قيودا على حرية الرأى والتعبير
ورد بالفقرة الثانية من المادة 53 أن " القانون يعاقب على جريمة التميز والحض على الكراهية " ، كما تنص المادة (20) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على :" تحظر بالقانون أى دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداواة أو العنف " ، كما تنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على :" لكل إنسان الحق فى اعتناق آراء دون مضايقة ، ولكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها ، وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود وهى احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القومى او النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة "
وبذلك أجازت الاتفاقيات الدولية وضع قيود على حرية الرأى والتعبير، ولم تجعل منها حرية مطلقة نظرًا لما ترتب عليها من اشارات خطيرة على الفرد والمجتمع.
ويشترط فى هذه القيود، الشروط الآتية:-
(1)أن تكون مقررة بموجب قانون، وبالتالى لا تجوز بقرار
(2)أن تكون ضرورية. أى تستلزمها حالة ضرورة
(3)لحماية الأمن القومى، النظام العام، الآداب العامة، الصحة العامة
وكل هذه الشروط متخصصة فى جريمة ازدراء الأديان، وبالتالى فأن تجريم ازدراء الأديان لا يتضمن إهدارًا لحرية الرأى والتعبير، ويتفق مع الدستور، ومع التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية.
ثالثا جامعة الدول العربية أصدرت قانونا نموذجيا لتجريم ازدراء الأديان
جامعة الدول العربية اصدرت قانون نموذجى لتجريم ازدراء الأديان ، جرى الموافقة عليه بإجماع وزراء العدل العرب بتاريخ 29 يناير 2013
رابعا: إلغاء التجريم يؤدى إلى متواليات عنف تؤدى إلى الإخلال بالنظام العام.
خامسًا: أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسأن مع عقوبة إزدراء الاديأن
الجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التشريعية، أمس الأحد ، هو الاجتماع الأول لمناقشة عقوبة ازدراء الأديان ، وستعقد اللجنة اجتماعات لاحقة فى ضوء الآراء القانونية الجديدة لمناقشتها والوصول إلى قرار نهائى .
ومن بين أهم ما جاء فى الاجتماع ما قاله المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، وهو أن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديأن بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا أن جريمة ازدراء الأديأن تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وركنا معنويا، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161، التى تتعلق بطبع كتاب دينى ، مؤكدا أن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان .
موضوعات متعلقة ..
قانونيون يؤكدون دستورية مطالبة الحكومة للبرلمان بعدم إلغاء عقوبة ازدراء الأديان..شوقى السيد:من حق مجلس النواب قبول التوصية أو رفضها..محمود كبيش:يجب تحديد صيغة عقوبة ازدراء الأديان بألفاظ واضحة الدلالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.