كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    تنفيذ أكثر من 14 ألف شقة بمشروع الإسكان الأخضر بأكتوبر الجديدة    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    تحطم طائرة كولومبية تقل 15 شخصًا قرب الحدود مع فنزويلا    سيناتور ديمقراطي: تحركات ترامب في فنزويلا ستتكرر دون تفويض في إيران وجرينلاند    اختفاء طائرة تقل 15 شخصا في كولومبيا    ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام نابولي في الجولة ال8    فاروق جعفر: أرفض سياسة التدوير بين حراس مرمى الزمالك    برشلونة يهزم كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا    ضبط 3 أشخاص عرّضوا حياة المواطنين للخطر بشمال سيناء    أثناء احتفاله بمولد القناوي.. مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار بقنا    صفوة تروج ل دورها بمسلسل "إفراج" مع عمرو سعد    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    إنجي كيوان تنضم لمسلسل «الفرنساوي» لعمرو يوسف    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    تراجع صافي أرباح كيا في الربع الرابع من 2025 بنسبة 15.5% تحت ضغط الرسوم والتكاليف    رئيس ملف الشرق الأوسط بمنتدى دافوس: مشاركة الرئيس السيسي تاريخية ومصر محور رئيسي    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى بعربة كارو على الطريق الزراعي في تمي الأمديد    إصابة 3 أشخاص في حريق بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل مقلة في السنبلاوين    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    بنفيكا ضد الريال.. الملكي يتأخر 2 - 1 فى الشوط الأول بدوري الأبطال    «عشرون عامًا من العطاء».. جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية    باسكوال يحذر منتخب اليد من قوة مواجهة كاب فردي بنصف نهائي أفريقيا    تعليق حركة الملاحة البحرية بين الموانئ الإسبانية والمغربية بسبب سوء الأحوال الجوية    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    «المالية»: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى    ضبط 61 كيلو دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بمطعمين بالأقصر    كنوز| فيروز : حبى للبنان .. والعرب أهلى وديارهم دارى    فيديو.. نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الأهرامات والمتحف الكبير ويشرب عصير قصب    لويس دياز يقود هجوم بايرن ميونخ أمام إيندهوفن بدوري الأبطال    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    صحة غزة نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق المستشفى الأوروبي    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    مبابي وهالاند ويامال يتصدرون قائمة أغلى لاعبي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    الفصل الذي لم يكتمل    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان.. "العدل" تحذر من عدم الدستورية.. والنواب يشنون هجومًا على استمرارها.. ويؤكدون: القضاة يدهم مطلقة.. وآمنة نصير: مخالفة للشريعة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2016

رفضت الحكومة إلغاء عقوبة ازدراء الاديان، كما رفضت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن إلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، فيما حذرت وزارة العدل نواب اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك سيكون مخالفة لنصوص الدستور الذى يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن جانبها، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى نهاية اجتماعها اليوم الأحد، إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأى مؤسسات الأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، بعد ارسال خطابات لهذه الجهات لأخذ رأيها فى إلغاء الفقرة المشار إليها من قانون العقوبات، فيما كلف النائب حلمى الشريف، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، أمانة اللجنة بإعداد مذكرة تتضمن الرأى القانونى، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية خاطبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشان رأى المؤسسات الدينية وبالفعل قامت اللجنة الدينية بإرسال خطابات للكنيسة، والأزهر، والأوقاف، والإفتاء، لمعرفة رأيها فى إلغاء فقرة ازدراء الاديان، ولكن لم يصل الرد حتى الآن.
فيما، قال المستشار أيمن رفح، ممثل وزارة العدل، أن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو اتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر، كما تختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى.
وقال ممثل وزارة العدل، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة التشريعية، أن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الاديان بأحد وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان، كما أنه لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الامر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة، وأيضًا المحكمة ليست مطلقة اليد فى هذا الأمر.
بدوره، قال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس المجلس، إن المسالة تحتاج لدراسة وتأنى، مشيرًا إلى أن هناك رأى يقول أن إلغاء المادة يتعارض مع الدستور، وأن الدستور ينص على أنه وحدة متكاملة، مضيفًا أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن الحض على الكراهية أمر مُجرم فى كل دول العالم وهو كل خطاب يتضمن تمييز بين المواطنين ومن شأن إثارته إخلال بالنظام العام ومنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق والحريات إذا خرج شخص وقام بسب شخص آخر وملته ودينه، متسائلًا: "فكيف سيكون الامر لو أن هذا النص غير موجود لاشتعلت البلد؟"، مشددًا على أن حرية الرأى غير مطلقة.
ومن ناحية أخرى، شن أعضاء اللجنة هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان التى اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة ويترتب عليها تناقضات فى الأحكام مثلما حدث بقضية "إسلام بحيرى"، مؤكدين أن تلك المادة ضد حرية الرأى والتعبير، موضحين أنهم موافقين على مشروعات القوانين المقدمة من النواب نادية هنرى، ومحمد زكريا محيى الدين، ومنى منير، الخاصة ب‘لغاء الفقرة "و" من المادة 98 بقانون العقوبات، التى تنص على انه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد زكريا محى الدين، مقدم مشروع قانون بحذف الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، أن المادة تخالف الدستور ومطاطة ولفظ "ازدراء" يسمح لهوى القاضى أن يحكم كيفما شاء كما حدث فى قضية إسلام بحيرى حيث تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، مضيفًا: "نحن مع حرية الرأى والإبداع وهناك مواد ستعود بنا لعصر محاكم التفتيش".
فيما قالت الدكتورة آمنة نصير، إن الإسلام يوضح قيمة الحرية للإنسان وهناك يوم القيامة حيث العدل الإلهى، والله هو الذى يحاسب الإنسان بعدل الخالق الذى هو اعلم بخلقه بما لديه من خير أو شر، مؤكده أن المادة تخالف الشريعة حيث أن كافة الآيات القرآنية تؤكد على حرية الإنسان، وحتى الرسول يقول له الله تعالى"لست عليهم بمسيطر"، فالله هو العدل الذى يحاكم وأعلم بخلقه فى مثل هذه العقوبة.
بينما شددت الدكتورة نادية هنرى، على أن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم قضايا حرية الرأى والتعبير والتى تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص، مشيرة إلى أن هناك اساءة لاستخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائى، والتى لم تكن موجودة بالقانون المصرى قبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجاءت كرد فعل فى اعقاب اغتيال الرئيس السادات، ومازالت المادة تتضمن اشارة للنظام الاشتراكى.
وقال النائب إيهاب الخولى، أنه بموجب هذا القانون فإن وضع أى صور أمام كنيسة يمكن حينها أن توصف بأنها ازدراء أديان، مؤكدًا أن تلك المادة بمثابة سلك كهرباء فى القانون، بينما قال النائب علاء عبد المنعم: "إذا قلب أحد شفتيه لآخر تحسب ازدراء أديان، ويجب أن يكون هناك جريمة محددة وليست عبارة لا تعنى شئ، ولابد من الغائها حفاظا على الحريات".
كما قالت النائبة سوزى ناشد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوى واضح بما يعنى عدم دستوريته، فيما نبهت النائبة أنيسة حسونة، إلى وجود اشكالية ستواجه المجلس مع مؤسسة الازهر والكنيسة لتمسكهم بالمادة.
بدوره أشار الدكتور ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، إلى أن يد القضاة فى جريمة ازدراء الأديان مطلقة، ودلل عن ذلك أن مُدرسة فى الأقصر قالت: "إن مصر أول أمة آمنت بالتوحيد"، ورفع مُدرس قضية فحكم عليها القاضى، وتابع: "أن مادة الازدراء فيها فضفضة والقضاة مطلقة يدهم مطلقة وسوف أحضر للحكومة عشرات القضايا التى تؤكد كلامى فى هذه القضية".
موضوعات متعلقة..
اللجنة التشريعية بالبرلمان تعد مذكرة قانونية بشأن إلغاء عقوبة ازدراء الأديان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.