محافظ أسوان يشيد بجهود الطب البيطرى لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025    محافظة بورسعيد: أعمال تطهير وتكريك وراء انخفاض ضغط مياه الشرب    نائب رئيس فلسطين يبحث مع المبعوث الأممي تطورات خطة ترامب بشأن غزة    إيران تنقطع عن العالم الخارجي.. وخامنئي يتهم المتظاهرين بإرضاء ترامب    مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر متكامل.. ونصف نهائي أمم أفريقيا هدفنا    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71،409 والإصابات إلى 171،304 منذ بدء العدوان الإسرائيلي    رئيسة وزراء إيطاليا تعارض أي محاولة أمريكية للسيطرة على جرينلاند    صافرة جزائرية تدير مباراة مصر وكوت ديفوار غدا    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    تفاصيل سقوط شبكة للمراهنات والعملات المشفرة عبر السوشيال ميديا    جوائز ساويرس والفريضة الغائبة    شهادات عسكرية ودبلوماسية.. كيف شاركت مصر في تجربة الزعيم الكونغولي باتريس لومومبا من الصعود إلى حماية أسرته بعد الاغتيال؟    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    «الصحة»: فحص 4 ملايين طالب ضمن أعمال الفحص الطبي الدوري الشامل بالمدارس    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي ممارسات من شأنها تقسيم قطاع غزة    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    هيئة الرعاية الصحية تُطلق منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر – In Egypt We Care»    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    أوقاف البحيرة تعقد 180 مقرأة قرآنية و تواصل عقد المجالس العلمية بالمساجد الكبرى    ترامب: ألغيت موجة ثانية من الهجمات العسكرية على فنزويلا بعد عملية السبت    تعرف على آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار 24 ب6840 جنيها للجرام    محافظ الشرقية يُشيد بجهود فريق عمل وحدة «أيادي مصر»    شاهد رابط المباراة.. السنغال تواجه مالي اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    الجيش السورى يمنح قسد مهلة جديدة لإجلاء عناصرها من حى الشيخ مقصود بحلب    وزيرة التخطيط تستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    الجيل الديمقراطي: ذكرى السد العالي تجسد قدرة مصر على حماية أمنها القومي    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زكريا محيي الدين يتقدم بمشروع قانون خاص بازدراء الأديان
نشر في المصريون يوم 02 - 04 - 2016

تقدم النائب زكريا محيي الدين بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات وذلك بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات لتعارضها مع مواد الدستور 64, 67الخاصتين بازدراء الأديان.
وإلى نص مشروع القانون..
اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
بشأن ازدراء الأديان
المادة قبل التعديل
المادة بعد التعديل
المادة 98 فقره (و)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
المادة 98 فقره (و)
حذف الفقرة (و) من المادة 98
المذكرة التفسيرية
حذف الفقرة (و) من نص المادة 89 جاء وبحق تأسيسًا على مخالفة النص لمواد الدستور أرقام 64 – 65 – 67 – 71 – 92 وذلك أن:
المادة 64 من الدستور نصت وبكل وضوح وبما لا يدع مجالاً لشك في فقرتها الأولى على أن (حرية الاعتقاد مكفولة)، وذلك دون قيد أو شرط، في الوقت الذي اعتبر نص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب إلغائها أن ذلك جريمة.
وبالمادة 65 من الدستور نصت على عدم تجريم حرية الرأي وعدم تجريم التعبير عنه بأي وسيلة مادامت هذه الوسيلة سلمية ونصت بكل وضوح في فقرتها الأولى على أن (حرية الفكر والرأي مكفولة) أي محمية ولا يجوز تجرمها، كما نصت في فقرتها الثانية على أن (ولكل إنسان حق التعبير عن رأية بالقول، أو بالكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر) وبالرجوع إلى النص المراد حذفه نجد أنه يجرم وسائل التعبير عن الفكر والرأي.
أما المادة 67 من الدستور نصت تحديدًا على حماية حرية الإبداع بكل وضوح (حرية الإبداع الفني والإدبي مكفولة), كما نصت بكل وضوح في فقرتها الثانية على عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الأدبي أو الفني أو وكذلك الفكري بنص واضح لا لبس فيه (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني او الأدبي او الفكري), كما استبدلت العقوبات السالبة للحرية في هذه الجرائم بعقوبة التعويض الجزائي للمضرور من تلك الجرائم وذلك بنص فقرتها الثالثة (وللمحكمة في هذه الأحوال الزام المحكوم علية بتعويض جزائي للمضرور من للمضرور من الجريمة) ومن هنا يتضح أنه أصبح لزاما علينا المطالبة بإلغاء الفقرة (و) من نص المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبات سالبة للحرية في جرائم وضع الدستور عقوبات أخرى لها متمثلة في التعويض.
وبالمادة 71 من الدستور تضح مخالفة النص المطلوب إلغائه بمجرد الاطلاع على النص الدستوري سالف الذكر حيث نص بالفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر أى ما كانت (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية).
ويأتي نص المادة 92 من الدستور ليضع مبدأ دستوري يلزم المشرع بإلغاء كافة النصوص التشريعية التي تعطل أو تنتقص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقيدها وذلك في نص مانع جازم لا مسومه فيه وهذا نصها (الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا).
ولا يجوز لأي قانون ينظم مماسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.)
ومن كل ما سبق يظهر جليا أن نص الفقرة (و) بالمادة 98 من قانون العقوبات تخالف نصوص الدستور بشكل صريح لذا اطلب من المجلس الموقر سرعة قبول التعديل المرفق الذي ينطوي على ضرورة إلغاء الفقرة سالفة الذكر.
المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة ( و)
كانت ذريعة صياغتها الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء و خاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد في التحريض ضد الأقباط من على المنابر، فتم إضافة الفقرة (و) إلى المادة 98 بموجب قانون 29 لسنة 1982 (عهد مبارك) وجاء في نصها أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
قانون الازدراء سلاح ذو حدين
بعد 33 عامًا من هذه الصياغة علينا أن نطرح تساؤلات مهمة:
أولاً: هل تصدى القانون للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟ هل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسري؟ ألم تكن الجلسات العرفية هي سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة؟ ألن تغض الحكومة الطرف عن كثير من الأحداث الطائفية ضد الأقباط؟
ثانيا: هل تحول قانون ازدراء الأديان إلى قانون ازدراء الإسلام السني، بعدما أصبح أداة في يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم؟
ثالثا: ألم يتم استخدام هذا القانون في رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان وأصحابها؟
أصبحنا فى غنى عن هذه المادة
نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث إن المادتين 160 ، 161 من قانون العقوبات قامتا بصياغة قانونية ضد المحرضين وحددتا الحد الأقصى لعقوبة ( 5 سنوات) في حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابي. ولو أن العقوبة في رأيي ليست كافية، إلا أنه كل ما ينقص المشرع في هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 5 سنوات إلى المؤبد.
المادتان "160-161" من قانون العقوبات تحددا الجنح المتعلقة بالأديان، وهى واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية:
(كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد).
كل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة.
كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، أو الطعن فى كتاب مقدس أو تحريفه عمداً، أو السخرية من الاحتفالات الدينية. )
الخاتمة
في النهاية لابدّ من أن تمتد مظلة القانون لتجرّم "خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية". أي أن التجريم يشمل أي خطاب يدعو للكراهية أو ممارسة العنصرية ضد أحد أو بعض المواطنين بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو الانتماء السياسي. وينص كذلك على احترام مشاعر أهل هذه الأديان والطوائف والأعراق والأجناس. والأهم، هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما يحدث اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.