عميد حاسبات عين شمس تشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    وزير «الزراعة» يوجه بصرف كامل المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    "الأغذية العالمي": حصار الفاشر وكادقلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل    الاتحاد الكيني للتنس يكشف أسباب مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل صاحب مخزن خردة بطنطا وسرقة 4 الآف جنيه    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    ضبط مركز تخسيس تديره منتحلة صفة طبيب فى الدقهلية    مصرع شخص بمركز أخميم في حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل    رضوى الشربيني تكشف حقيقة انفصال لقاء الخميسي عن زوجها محمد عبد المنصف    كواليس مسلسل «توابع» على قنوات المتحدة في رمضان 2026    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    مسلسل «ميد تيرم» يتخطى حاجز المليار مشاهدة    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    يوم الجمعة.. خارطة طريق نبوية لاغتنام "المنحة الأسبوعية" والغفران    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زكريا محيي الدين يتقدم بمشروع قانون خاص بازدراء الأديان
نشر في المصريون يوم 02 - 04 - 2016

تقدم النائب زكريا محيي الدين بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات وذلك بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات لتعارضها مع مواد الدستور 64, 67الخاصتين بازدراء الأديان.
وإلى نص مشروع القانون..
اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
بشأن ازدراء الأديان
المادة قبل التعديل
المادة بعد التعديل
المادة 98 فقره (و)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
المادة 98 فقره (و)
حذف الفقرة (و) من المادة 98
المذكرة التفسيرية
حذف الفقرة (و) من نص المادة 89 جاء وبحق تأسيسًا على مخالفة النص لمواد الدستور أرقام 64 – 65 – 67 – 71 – 92 وذلك أن:
المادة 64 من الدستور نصت وبكل وضوح وبما لا يدع مجالاً لشك في فقرتها الأولى على أن (حرية الاعتقاد مكفولة)، وذلك دون قيد أو شرط، في الوقت الذي اعتبر نص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب إلغائها أن ذلك جريمة.
وبالمادة 65 من الدستور نصت على عدم تجريم حرية الرأي وعدم تجريم التعبير عنه بأي وسيلة مادامت هذه الوسيلة سلمية ونصت بكل وضوح في فقرتها الأولى على أن (حرية الفكر والرأي مكفولة) أي محمية ولا يجوز تجرمها، كما نصت في فقرتها الثانية على أن (ولكل إنسان حق التعبير عن رأية بالقول، أو بالكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر) وبالرجوع إلى النص المراد حذفه نجد أنه يجرم وسائل التعبير عن الفكر والرأي.
أما المادة 67 من الدستور نصت تحديدًا على حماية حرية الإبداع بكل وضوح (حرية الإبداع الفني والإدبي مكفولة), كما نصت بكل وضوح في فقرتها الثانية على عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الأدبي أو الفني أو وكذلك الفكري بنص واضح لا لبس فيه (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني او الأدبي او الفكري), كما استبدلت العقوبات السالبة للحرية في هذه الجرائم بعقوبة التعويض الجزائي للمضرور من تلك الجرائم وذلك بنص فقرتها الثالثة (وللمحكمة في هذه الأحوال الزام المحكوم علية بتعويض جزائي للمضرور من للمضرور من الجريمة) ومن هنا يتضح أنه أصبح لزاما علينا المطالبة بإلغاء الفقرة (و) من نص المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبات سالبة للحرية في جرائم وضع الدستور عقوبات أخرى لها متمثلة في التعويض.
وبالمادة 71 من الدستور تضح مخالفة النص المطلوب إلغائه بمجرد الاطلاع على النص الدستوري سالف الذكر حيث نص بالفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر أى ما كانت (ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية).
ويأتي نص المادة 92 من الدستور ليضع مبدأ دستوري يلزم المشرع بإلغاء كافة النصوص التشريعية التي تعطل أو تنتقص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقيدها وذلك في نص مانع جازم لا مسومه فيه وهذا نصها (الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا).
ولا يجوز لأي قانون ينظم مماسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.)
ومن كل ما سبق يظهر جليا أن نص الفقرة (و) بالمادة 98 من قانون العقوبات تخالف نصوص الدستور بشكل صريح لذا اطلب من المجلس الموقر سرعة قبول التعديل المرفق الذي ينطوي على ضرورة إلغاء الفقرة سالفة الذكر.
المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة ( و)
كانت ذريعة صياغتها الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء و خاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد في التحريض ضد الأقباط من على المنابر، فتم إضافة الفقرة (و) إلى المادة 98 بموجب قانون 29 لسنة 1982 (عهد مبارك) وجاء في نصها أنه:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
قانون الازدراء سلاح ذو حدين
بعد 33 عامًا من هذه الصياغة علينا أن نطرح تساؤلات مهمة:
أولاً: هل تصدى القانون للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟ هل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسري؟ ألم تكن الجلسات العرفية هي سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة؟ ألن تغض الحكومة الطرف عن كثير من الأحداث الطائفية ضد الأقباط؟
ثانيا: هل تحول قانون ازدراء الأديان إلى قانون ازدراء الإسلام السني، بعدما أصبح أداة في يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم؟
ثالثا: ألم يتم استخدام هذا القانون في رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان وأصحابها؟
أصبحنا فى غنى عن هذه المادة
نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث إن المادتين 160 ، 161 من قانون العقوبات قامتا بصياغة قانونية ضد المحرضين وحددتا الحد الأقصى لعقوبة ( 5 سنوات) في حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابي. ولو أن العقوبة في رأيي ليست كافية، إلا أنه كل ما ينقص المشرع في هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 5 سنوات إلى المؤبد.
المادتان "160-161" من قانون العقوبات تحددا الجنح المتعلقة بالأديان، وهى واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية:
(كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد).
كل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة.
كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، أو الطعن فى كتاب مقدس أو تحريفه عمداً، أو السخرية من الاحتفالات الدينية. )
الخاتمة
في النهاية لابدّ من أن تمتد مظلة القانون لتجرّم "خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية". أي أن التجريم يشمل أي خطاب يدعو للكراهية أو ممارسة العنصرية ضد أحد أو بعض المواطنين بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو الانتماء السياسي. وينص كذلك على احترام مشاعر أهل هذه الأديان والطوائف والأعراق والأجناس. والأهم، هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما يحدث اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.