«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يتعارض مع حرية العقيدة والتعبير:
قانون إزدراء الأديان ضرورة لوأد الفتن ومنع التعدي علي المقدسات
نشر في عقيدتي يوم 12 - 08 - 2014

حرص الدستور المصري علي كفالة حرية العقيدة والتعبير واعتبرها من المقومات الضرورية للنهوض بالمجتمع. ولكن الجدل يثار دائما بسبب إصرار البعض علي افتعال الخلاف حول قضايا غيبية والتطاول علي الثوابت والذات الإلهية وانتهاك المقدسات بحجة الإبداع والاجتهاد والتجديد. ويدخل الجميع في دوامة شائكة عندما تتكامل اركان جريمة إزدراء الأديان التي يعتبرها البعض شكلاً من أشكال الملاحقة القانونية وتقييد حرية التعبير. بينما يراها آخرون وسيلة قانونية لوءد الفتن وردع من يعبثون بقيم المجتمع ومقدساته.
وتصر منظمات حقوق الإنسان علي أن جريمة إزدراء الأديان تتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد في المادة 64 أن حرية الاعتقاد مطلقة. والمادة 65 التي تكفل لكل شخص حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. والمادة 67 التي نصت علي أن حرية الإبداع الأدبي والفني مكفولة. وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. وتذهب إلي أن قوانين إزدراء الأديان تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
علي الجانب الاخر. يؤكد الخبراء والباحثون وعلماء الشريعة أن قوانين إزدراء الأديان عامة وتطبق علي كل من يتجاسر ويسعي لبث الفتن واشعال المجتمعات بالأفكار الهدامة. وتكفاح التعصب. وتستهدف تعزيز السلم الاجتماعي. وتتم وفق قواعد قانونية شفافة تضمن نزاهة المحاكمة وتكفل حق الدفاع.
تشديد العقوبة
وكان البعض قد طالب بتشديد عقوبة ¢إزدراء الأديان والتطاول علي الأنبياء والرسل¢ بالسجن المشدد والغرامة. لكل من استخدم رسوما أو عن طريق النشر أو الكتابة بالأجهزة الإعلامية أو وسائل الاتصالات الحديثة.¢ من شأنها الإساءة للأديان. بهدف الحد من ظاهرة إزدراء الأديان التي انتشرت مؤخرا بغض النظر سواء كان المواطن مسلماً أو مسيحياً. وخاصة بعد واقعة الرسوم المسيئة للرسول. وإضافة بند للقانون خاص بإزدراء الأديان بوسائل الاتصالات الحديثة لتحديد الجنح وتشديد العقوبات إلي السجن المشدد بدلا من الحبس فقط. فيما يتعلق بغرض الفتنة والإرهاب الفكري بظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. كما طالب البعض بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ليتضمن تعديلا لمسمي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات ليصبح إزدراء الأديان بدلا من الجنح المتعلقة بالأديان. واقترح تشديد العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه كل من استخدم رسوما عن طريق النشر بكافة وسائله سواء عن طريق الكتابة أو الأجهزة الإعلامية أو أي من وسائل الاتصالات الحديثة للإساءة إلي الذات الإلهية أو أحد الأديان أو الأنبياء أو الرسل وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد الدكتور سعيد أبوالفتوح. أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. جامعة عين شمس. أن المقصود بإزدراء الأديان احتقارها أو أحد رموزها أو مبادئها الثابتة أو نقدها أو السخرية منها. وإنكار كل ما هو مستقر فيها. والسعي للإساءة للدين وللرسول- صلي الله عليه وسلم- ومهاجمة العقيدة بالباطل. والسخرية منها. مبينا أن انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة يدخل في إزدراء الأديان. وأيضا مهاجمة السنة الثابتة المجمع عليها والاساءة للصحابة وترويج الانحرفات الفكرية باعتبارها جزء من الدين الإسلامي.
وكشف أن البعض يثير المغالطات حول جريمة إزدراء الأديان ويحاول الخلط بين مفهومها واركانها وبين حرية الابداع والتعبير والعقيدة. موضحا أن الدستور والقوانين المصرية أكدوا علي حرية العقيدة والتعبير والابداع. ولكن الاتيان بسلوكيات تثير الفتن او ترويج مقولات تفتح باب الانحراف ليس له علاقة بالمفهوم الصحيح للحرية المقصودة في الدستور والقوانين المصرية.
ويوضح أن مواد تهمة إزدراء الأديان في القانون المصري محددة وواضحة سواء في المضمون أو العقوبة. مشيرا إلي أن النيابة هي التي تحدد التهمة. والحكم يخضع لتأثير فعل الإزدراء علي المجتمع وابعاد الادعاء وشخص المدعي عليه ومدي خطورة الفعل.
وقال محمد زارع. رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. إن قانون العقوبات المصري تضمن ثلاث مواد خاصة بتهمة إزدراء الأديان. مضيفا أن المادة 98 "و" نصت علي ¢ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي¢.
وأشار إلي أن المادة 160 من القانون نفسه تنص علي ¢يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. وأيضا كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. بالإضافة لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي¢. موضحا أن المادة 161 نصت علي أن ¢يعاقب بتلك العقوبات علي كل تعد يقع بإحدي الطرق المبينة بالمادة 171 علي أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة. أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه. ثانياً: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور¢.
هجمة شرسة
وشدد الدكتور زكي عثمان. أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. علي أن الدين يتعرض لهجمة شرسة تستهدف النيل من ثوابته ومقدساته وهدمه والتطاول عليه بحجج مختلفة من التيارات التي تعتبر نفسها وصية علي الأمة. وقال إن قانون إزدراء الأديان ضرورة لردع كل من يحاول النيل من المقدسات والشهرة علي حساب ثوابت الدين. والدولة ملزمة بحماية مقدسات المجتمع.
ورفض الخلط بين حرية الرأي والتعبير والإبداع والهجوم والتطاول علي الأديان. معتبرا أن الاستهزاء بالمقدسات مرفوض ولا يجوز تحت أي زعم والا اعتبر تطاول وتعدي علي المقدسات.
وأضاف ان الإجماع منعقد علي ضرورة الاجتهاد والسعي لنشر الفكر والمعرفة. ولكن لا يجوز اتخاذ ذلك وسيلة للنيل من مقدسات الناس والعبث بثوابتها وواجب الدولة أن تقاوم هذا الانحراف بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.