النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    لعب عيال، الجيزة تكشف تفاصيل بلاغ احتجاز طفل داخل "ماسورة ناهيا"    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    ذكرى نصر أكتوبر.. رايات النصر تظلل أصوات الحلو وهاني شاكر بالأوبرا    تكريم رياض الخولي وإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للقاهرة الدولي للمونودراما    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    ماجد الكدواني: كنت قلقان من مخرج "فيها إيه يعني؟"    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    الأتربي ينفي خفض الفائدة على شهادات البنك الأهلي: العائد مستقر ولا تغييرات حتى الآن    رانيا المشاط: عام 2026 سيكون نقطة تحول في وضع الاقتصاد المصري    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    عاجل| اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات قسد في حلب.. ومصادر تتحدث عن إصابات بين المدنيين    قيادي ب«مستقبل وطن»: العلاقات المصرية السعودية أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة العربية    فون دير لاين تدعو البرلمان الأوروبي لدعمها "لحماية النظام العالمي من الانهيار"    استشهاد 12 فلسطينيًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء الاستغناء عن جون إدوارد    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    إبراهيم سعيد: «في مدربين بياخدوا فلوس من اللاعيبة عشان يشاركوا»    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    اتحاد الكرة يحكم لصالح زيزو في شكوى الزمالك.. تقرير يكشف مفاجأة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    تعرف على.. توزيع درجات أعمال السنة لطلاب المرحلة الابتدائية 2025-2026    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    مصرع مزارع بطلق نارى بطريق الخطأ في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    أسعار الموز البلدي والمستورد والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    فرص مهنية تلوح في الأفق.. حظ برج العقرب اليوم 7 أكتوبر    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    إنعام محمد على: مسلسل «أم كلثوم» كان معركة مع الشكوك والهجوم.. وصابرين انتصرت في أصعب اختبار    عبدالجواد يهنئ العناني: إنجاز تاريخى يحسب لمصر وشكرا لدعم الرئيس السيسي    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يتعارض مع حرية العقيدة والتعبير:
قانون إزدراء الأديان ضرورة لوأد الفتن ومنع التعدي علي المقدسات
نشر في عقيدتي يوم 12 - 08 - 2014

حرص الدستور المصري علي كفالة حرية العقيدة والتعبير واعتبرها من المقومات الضرورية للنهوض بالمجتمع. ولكن الجدل يثار دائما بسبب إصرار البعض علي افتعال الخلاف حول قضايا غيبية والتطاول علي الثوابت والذات الإلهية وانتهاك المقدسات بحجة الإبداع والاجتهاد والتجديد. ويدخل الجميع في دوامة شائكة عندما تتكامل اركان جريمة إزدراء الأديان التي يعتبرها البعض شكلاً من أشكال الملاحقة القانونية وتقييد حرية التعبير. بينما يراها آخرون وسيلة قانونية لوءد الفتن وردع من يعبثون بقيم المجتمع ومقدساته.
وتصر منظمات حقوق الإنسان علي أن جريمة إزدراء الأديان تتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد في المادة 64 أن حرية الاعتقاد مطلقة. والمادة 65 التي تكفل لكل شخص حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. والمادة 67 التي نصت علي أن حرية الإبداع الأدبي والفني مكفولة. وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. وتذهب إلي أن قوانين إزدراء الأديان تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
علي الجانب الاخر. يؤكد الخبراء والباحثون وعلماء الشريعة أن قوانين إزدراء الأديان عامة وتطبق علي كل من يتجاسر ويسعي لبث الفتن واشعال المجتمعات بالأفكار الهدامة. وتكفاح التعصب. وتستهدف تعزيز السلم الاجتماعي. وتتم وفق قواعد قانونية شفافة تضمن نزاهة المحاكمة وتكفل حق الدفاع.
تشديد العقوبة
وكان البعض قد طالب بتشديد عقوبة ¢إزدراء الأديان والتطاول علي الأنبياء والرسل¢ بالسجن المشدد والغرامة. لكل من استخدم رسوما أو عن طريق النشر أو الكتابة بالأجهزة الإعلامية أو وسائل الاتصالات الحديثة.¢ من شأنها الإساءة للأديان. بهدف الحد من ظاهرة إزدراء الأديان التي انتشرت مؤخرا بغض النظر سواء كان المواطن مسلماً أو مسيحياً. وخاصة بعد واقعة الرسوم المسيئة للرسول. وإضافة بند للقانون خاص بإزدراء الأديان بوسائل الاتصالات الحديثة لتحديد الجنح وتشديد العقوبات إلي السجن المشدد بدلا من الحبس فقط. فيما يتعلق بغرض الفتنة والإرهاب الفكري بظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. كما طالب البعض بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ليتضمن تعديلا لمسمي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات ليصبح إزدراء الأديان بدلا من الجنح المتعلقة بالأديان. واقترح تشديد العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه كل من استخدم رسوما عن طريق النشر بكافة وسائله سواء عن طريق الكتابة أو الأجهزة الإعلامية أو أي من وسائل الاتصالات الحديثة للإساءة إلي الذات الإلهية أو أحد الأديان أو الأنبياء أو الرسل وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد الدكتور سعيد أبوالفتوح. أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. جامعة عين شمس. أن المقصود بإزدراء الأديان احتقارها أو أحد رموزها أو مبادئها الثابتة أو نقدها أو السخرية منها. وإنكار كل ما هو مستقر فيها. والسعي للإساءة للدين وللرسول- صلي الله عليه وسلم- ومهاجمة العقيدة بالباطل. والسخرية منها. مبينا أن انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة يدخل في إزدراء الأديان. وأيضا مهاجمة السنة الثابتة المجمع عليها والاساءة للصحابة وترويج الانحرفات الفكرية باعتبارها جزء من الدين الإسلامي.
وكشف أن البعض يثير المغالطات حول جريمة إزدراء الأديان ويحاول الخلط بين مفهومها واركانها وبين حرية الابداع والتعبير والعقيدة. موضحا أن الدستور والقوانين المصرية أكدوا علي حرية العقيدة والتعبير والابداع. ولكن الاتيان بسلوكيات تثير الفتن او ترويج مقولات تفتح باب الانحراف ليس له علاقة بالمفهوم الصحيح للحرية المقصودة في الدستور والقوانين المصرية.
ويوضح أن مواد تهمة إزدراء الأديان في القانون المصري محددة وواضحة سواء في المضمون أو العقوبة. مشيرا إلي أن النيابة هي التي تحدد التهمة. والحكم يخضع لتأثير فعل الإزدراء علي المجتمع وابعاد الادعاء وشخص المدعي عليه ومدي خطورة الفعل.
وقال محمد زارع. رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. إن قانون العقوبات المصري تضمن ثلاث مواد خاصة بتهمة إزدراء الأديان. مضيفا أن المادة 98 "و" نصت علي ¢ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي¢.
وأشار إلي أن المادة 160 من القانون نفسه تنص علي ¢يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. وأيضا كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. بالإضافة لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي¢. موضحا أن المادة 161 نصت علي أن ¢يعاقب بتلك العقوبات علي كل تعد يقع بإحدي الطرق المبينة بالمادة 171 علي أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة. أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه. ثانياً: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور¢.
هجمة شرسة
وشدد الدكتور زكي عثمان. أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. علي أن الدين يتعرض لهجمة شرسة تستهدف النيل من ثوابته ومقدساته وهدمه والتطاول عليه بحجج مختلفة من التيارات التي تعتبر نفسها وصية علي الأمة. وقال إن قانون إزدراء الأديان ضرورة لردع كل من يحاول النيل من المقدسات والشهرة علي حساب ثوابت الدين. والدولة ملزمة بحماية مقدسات المجتمع.
ورفض الخلط بين حرية الرأي والتعبير والإبداع والهجوم والتطاول علي الأديان. معتبرا أن الاستهزاء بالمقدسات مرفوض ولا يجوز تحت أي زعم والا اعتبر تطاول وتعدي علي المقدسات.
وأضاف ان الإجماع منعقد علي ضرورة الاجتهاد والسعي لنشر الفكر والمعرفة. ولكن لا يجوز اتخاذ ذلك وسيلة للنيل من مقدسات الناس والعبث بثوابتها وواجب الدولة أن تقاوم هذا الانحراف بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.