البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    ترامب: لن أحتاج إلى تدخل المشرعين لإعادة القوات الأمريكية إلى فنزويلا    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    خطة ال 18 شهرا، ترامب يرسم خريطة طريق لفنزويلا    وزير الرياضة وأبو ريدة ينقلان رسالة السيسي للاعبي وجهاز منتخب مصر عقب الفوز على بنين    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    شقق لا يستطيع تذكرها، مفاجآت في أقوال شاكر محظور عن مصدر دخله وحجم ثروته الضخمة    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    باس راسها، مساعدة محمد رمضان تغير له حذاءه على المسرح في حفل إستاد القاهرة (فيديو)    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين اصطدمت بهم سيارة تسير عكس الاتجاه بشبرا الخيمة    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    باختصار.. مندوب أمريكا يدافع عن العملية العسكرية في فنزويلا أمام مجلس الأمن.. ممثل فنزويلا بالأمم المتحدة: بلادنا ضحية عدوان أمريكي بسبب ثرواتها الطبيعية.. الصحة اللبنانية: جريحان إثر غارة إسرائيلية على بريقع    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    "أسوشيتد برس" تنشر مشهدًا تخيليًا لمحاكمة رئيس فنزويلا في نيويورك    التفاصيل الكاملة لحادث وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سائق التوك توك والاعتداء عليه بالقوة    تسريب غاز.. الأجهزة الأمنية تكشف سبب وفاة شاب وفتاة داخل شقة بالتجمع    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    أسهم النفط الكندية تتراجع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتطورات فنزويلا    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية والحكومة تطمئن المواطنين بشأن الطعون وحدود الإعفاء    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    شراكة إعلامية استراتيجية بين مؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبى برلمانى يحشد لإلغاء «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 15 - 06 - 2016


تصوير - مايسة عزت
أرسلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب خطابات لمؤسستى الأزهر الشريف والكنيسة، إلى جانب دار الإفتاء المصرية تستعجل فيها سرعة إبداء الرأى الخاص بإلغاء المادة «98» فقرة «و» من قانون العقوبات والخاصة بعقوبة ازدراء الأديان، وذلك بناء على طلب أمانة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس والتى تنظر 3 مشروعات بقوانين مقدمة من النواب فى شأن إلغاء هذه المادة باعتبارها تقييدًا لحرية الرأى والتعبير، وتطلق يد القضاة وأعضاء النيابة فى إصدار أحكام بالسجن والغرامة إزاء جريمة ازدراء الأديان، رغم أنه لا يوجد مدلولات لمعنى تلك العبارة واضحة، وهى تعد جريمة من الجرائم المعنوية التى لا يجوز إطلاقها تحت هذه العبارة الفضفاضة.
وشكل مجموعة من النواب لوبى للعمل على تكثيف جهودهم من أجل الحشد فى مواجهة رفض وزارة العدل لإلغاء المادة، وباعتبارها من المواد التى تتسق وأحكام الدستور المصرى الجديد، حيث تعقد اليوم نقابة المحامين بمقرها مائدة حوار تجمع لفيف من المحامين والسياسيين بالنواب المقدمين لمشروعات القوانين الثلاثة التى تم ضمه فى مشروع واحد خاص بإلغاء مادة ازدراء الأديان، وعلى رأسهم النائب محمد زكريا محيى الدين ونادية هنرى، وذلك إلى جانب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس محمد أنور السادات، والنائب عاطف مخاليف لمناقشة الأمر باستضافة فى مواجهة حجج الحكومة الرافضة لإلغاء المادة، والتى يعتبرها النواب - مقدمى مشروعات القوانين - من المواد التى تحض على حرية الرأى والتعبير وتقيد الإبداع والاجتهاد فى الأراء الدينية.
وأكد محيى الدين فى مذكرة مشروع القانون، أن المادة 64 من الدستور نصت وبكل وضوح وبما لا يدع مجالاً للشك فى فقرتها الأولى على أن «حرية الاعتقاد مكفولة»، وذلك دون قيد أو شرط، فى الوقت الذى أعتبر نص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب إلغاؤها أن ذلك جريمة، وبالمادة 65 من الدستور نصت على عدم تجريم حرية الرأى وعدم تجريم التعبير عنه بأى وسيلة مادامت هذه الوسيلة سلمية ونصت بكل وضوح فى فقرتها الأولى على أن «حرية الفكر والرأى مكفولة» أى محمية ولا يجوز تجريمها، كما نصت فى فقرتها الثانية على أن «لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وبالرجوع إلى النص المراد حذفه نجد أنه يجرم وسائل التعبير عن الفكر والرأى.
ويأتى نص المادة 92 من الدستور ليضع مبدأ دستوريًا يلزم المشرع بإلغاء جميع النصوص التشريعية التى تعطل أو تنتقص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقييدها وذلك فى نص مانع جازم لا مساومة فيه وهذا نصها «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا».
ووفقا للمذكرة التى أرفقها محيى الدين بمشروع القانون فإن المادة «98 و» من قانون العقوبات فى شأن ازدراء الأديان كانت ذريعة صياغتها الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء، خاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد فى التحريض ضد الأقباط من على المنابر، فتمت إضافة الفقرة «و» إلى المادة 98 بموجب قانون 29 لسنة 1982 فى عهد «مبارك» وجاء فى نصها أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية».
وتساءل النائب هل بعد 33 عامًا من هذه الصياغة تصدى القانون للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟، وهل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسرى؟، متابعًا: ألم تكن الجلسات العرفية هى سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة، وهل تحول قانون ازدراء الأديان إلى قانون ازدراء الإسلام السنى، بعدما أصبح أداة فى يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم، وألم يتم استخدام هذا القانون فى رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأى وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان وأصحابها؟.
وأوضح محيى الدين قائلاً: «نحن لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق، حيث إن المادة 160، 161 من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين، وحددت الحد الأقصى للعقوبة ب«5 سنوات» فى حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابى، ولو أن العقوبة فى رأيى ليست كافية، إلا أنه كل ما ينقص المشرع فى هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 5 سنوات إلى المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.