أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يقضي بأحقية أمناء الشرطة الحاصلين على مؤهل عال، في نقلهم إلى رتبة الضباط، وأن سلطة جهة الإدارة في نقل الأمناء إلى كادر الضباط برتبة ملازم سلطة مقيدة وليست مطلقة. وقالت المحكمة: إن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم، إذا ما توافرت في شأنه شروط معينة، ولم يخول المشرع جهة الإدارة ثمة سلطة جوازية في ذلك، وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية. الإدارية العليا تنظر طعنا لإلغاء إحالة أميني شرطة للمعاش وتابعت: إن مقتضى ذلك إذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالًا لنص المادة (103) من القانون رقم 109 لسنة1971 سالفة البيان، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون. وأوضحت المحكمة،ُ أن المادة (103) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 تنص على أنه: "إذا حصل أمين أو مُساعد الشُرطة على إجازة الحقوق يُعين ضابطًا برُتبة مُلازم متى كانت حالته الوظيفية تبيح له ذلك، على ألا تقل مُدة خدمته عن ثمانى سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشُرطة، بعد اجتيازه دورة بأكاديمية الشُرطة يُحدد مُدتها وشروطها وزير الداخلية، ويُحدد وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشُرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المُساعدين إلى فئة الضُباط". وأشارت المحكمة،أنه صدر قرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومُساعدى الشُرطة إلى كادر الضُباط، ناصًا في المادة الأولى منه على أنه: "مع مُراعاة حُكم المادة (103) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة يجب على أمين أو مُساعد الشُرطة المُرشح للنقل إلى وظيفة المُلازم بكادر الضُباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشُرطة يصدُر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية،ويُشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتى، ألا يكون قد حُكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية، وأن يكون تقدير كفايته النهائى في التقريرين السريين الأخيرين بمرتبة جيد على الأقل، وأن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشُرطة. وأوضحت أن المشرع قرر أحقية أمين أو مساعد الشرطة إذا حصل على إجازة الحقوق في أن يتم نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم بشرط أن تكون حالته الوظيفية تتيح له ذلك وألا تقل مدة خدمته عن ثمانى سنوات لوظيفة أمين شرطة وثلاث عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة وذلك بشرط اجتيازه لفرقة تأهيلية بأكاديمية الشرطة على أن تتوافر في المتقدم لتلك الفرقة الشروط الواردة بقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس من بين هذه الشروط الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالدورة. ومن ثم فإن أمين الشرطة الذي يحصل على ليسانس الحقوق يكون له الحق في نقله إلى كادر الضباط برتبة ملازم إذا ما توافرت في شأنه شروطًا معينة ولم يخول المشرع جهة الإدارة أية سلطة جوازية في ذلك وقد جاء من بين هذه الشروط وجوب اجتياز أمين الشرطة دورة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية، فإذا ما استوفى أمين الشرطة تلك الشروط وجب إلحاقه بفرقة تأهيلية في علوم الشرطة إعمالًا لنص المادة (103) من القانون رقم 109 لسنة 1971 سالفة البيان فإذا امتنعت جهة الإدارة عن ذلك كان امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.