مدرسة مياه الشرب ببني سويف أول الجمهورية في بطولة الشركة القابضة    عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تسقط مُسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو المدينة    أوربان يحذر: أوروبا "تترنح نحو الحرب" بحلول 2026 بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي    إبراهيم: مواجهة سموحة صعبة على الزمالك.. وكأس عاصمة مصر فرصة للشباب    صفاء الشريف ل«الفجر»: 2025 عام الإنجازات الكبرى لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية    العثور على جثة بدار الضيافة بجامعة طنطا    بعد بلاغات من أكثر من 30 قبيلة عربية بالإسكندرية.. ضبط تيك توكرز بتهمة الإساءة لأبناء القبائل    محافظة القاهرة تكشف عن صورة تركيبة قبر أحمد شوقي بعد نقلها من مدفنه المهدوم إلى مقبرة الخالدين    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    أسرة طارق الأمير تتلقى العزاء الجمعة فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    بعد إخلاء سبيله.. دفاع شاكر محظور تسديد نص مليون جنيه وإنهاء خروجه غدا    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    البطريرك إبراهيم إسحق: العائلة مغارة حيّة يولد فيها السلام    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    رحمة وسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    أمين مساعد حماة الوطن بالجيزة: استمرار قوافل زاد العزة يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد ل80 والمشدد ل34 ب«مذبحة كرداسة»
نشر في فيتو يوم 17 - 11 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد حكم الإعدام على 20 متهمًا، والسجن المؤبد على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور، ونائبه، و12 ضابطًا وفرد شرطة، ف القضية المعروفة ب«مذبحة كرداسة».
صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، وعضوية المستشارين محمد حسانين، ومهاد حسن، وعصام عباس، ويحيى منصور، وأيمن الصاوي، ومجدي شبانة، ومحمود عاكف، ورفعت سند، والسيد هلال.
وأكدت الحيثيات توافر جميع العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها الطاعنون، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه أدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات، كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، وسرقة الأسلحة، والمهمات، والمنقولات الشرطية، وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدي والإيذاء، وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها، مششخنة وغير مششخنة، بغير ترخيص، ومنها ما لا يجوز الترخيص بها، وأسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام.
وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي في حق الطاعنين، ومنها جريمة التجمهر، وإذ إن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه، مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين مستظهرا نية الاعتداء الذي وقع منهم على المجني عليهم، الذي أسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى.
وأشارت المحكمة إلى أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة؛ غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وهو الحال في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.
وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه قد نفى قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعموه بأسباب طعنهم، كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره في جرائم القتل العمد والشروع فيه التي أدين الطاعنون بها، ولم يقض بإدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون واردا على غير محل.
واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين، لا ينفي الاتفاق بينهم، ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذي ترتب عليه قتل المجني عليهم عمدا والشروع فيه، بما مقتضاه مسائلة كل منهم، باعتباره فاعلًا أصليًا عن النتيجة التي وقعت، تنفيذًا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.