كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    إسرائيل تعلن استهداف مخابرات "حزب الله" ومقرات وحدة "الرضوان" في لبنان    غارة ثالثة على عرمون في جبل لبنان قرب منطقة دوحة الحص السكنية    الصحة اللبنانية: 7 شهداء و21 مصابًا في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء ببيروت    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    قيادات حزبية ووزراء وشخصيات عامة يشاركون في ملتقى «الجبهة الوطنية».. فيديو وصور    البحرين: عدوان إيراني يستهدف خزانات الوقود بمحافظة المحرق    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    أول تحرك رسمي من محمد الشناوي بعد مزاعم زواجه من بلوجر    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    الإمارات تدين الاستهداف الإيراني لميناء صلالة فى عُمان    خناقة الرصيف بجسر السويس.. الأمن يضبط عاطلين اعتديا على فرد مرور    القبض على متهمين ضربا أمين شرطة لمنعهما من السير بالدراجة على الرصيف بجسر السويس    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تقفز بأكثر من 6% إلى 97.60 دولار للبرميل    طارق يحيى: توروب غير مقنع و أداء الأهلى قبله كان أفضل    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي    «بخط اليد.. الأوراق الخاصة لمشاهير ونجوم مصر».. محمد المالحى يكشف كواليس الفن والسياسة بالوثائق    إصابة 9 أشخاص في حادثتين متفرقتين بإدفو    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    فالفيردي: عشنا ليلة لا تنسى أمام مانشستر سيتي.. ومواجهة الإياب صعبة    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ننشر المسارات البديلة.. غلق كلي مؤقت لشارع 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    نصائح لمن هم فى خريف العمر !!    د. هدي محمد عبد الرحمن تكتب: الفلسفة كفن للحياة "خطوات بسيطة لعيش حياة هادئة وسعيدة"    وزير التموين: الدولة تؤمّن السلع الأساسية وتكثف الرقابة لمنع الاستغلال    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين من رمضان    في ذكرى فتح مكة.. أعظم 3 رسائل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح والتسامح    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    "صحة دمياط": 1.3 مليون جنيه لدعم المستشفيات    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد ل114 أخرين ب"مذبحة كرداسة"
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 11 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة ل34 متهما والسجن 10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة ب"مذبحة كرداسة".

وصدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوى ومجدى شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.

وجاء بالحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده ما الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن قم فإن رمى الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءا منه فيكفى فى بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها فى أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مبانى وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدى والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التى وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى فى حق الطاعنين ومنها جريمة التجمهر وإذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية الاشتراك فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين مستظهرا نية الاعتداء الذى وقع منهم على المجنى عليهم والذى اسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى وبذلك فإن دلالة ما استظهره مدونات الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء جريمة التجمهر وعدم توافر أحد شروطها الجوهرية كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين.

وأشارت المحكمة فى الحيثيات، إلى أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب على الحكم أن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العقوبة الأشد بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم فى بيان أركان جريمة التجمهر يكون فى غير محله.

ولفتت المحكمة، إلى أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق وهو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يكون قويما.

ولفتت المحكمة أنه لما الحكم المطعون فيه قد نفى قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعموه بأسباب طعنهم كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره فى جرائم القتل العمد والشروع فيه التى دان الطاعنين بها ولم يقض بإدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسس على خلاف أحكام القانون ولم يدنهم بظرفى الإكراه والطريق العام فى جرائم السرقة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون واردا على غير محل.

واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذى ترتب عليه قتل المجنى عليهم عمدا والشروع فيه بما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التى وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصى محدث الإصابة التى نشأت عنها الوفاة على ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون قويما.

وأوضحت المحكمة، أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات فأدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضى فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتى الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا فى بعض أقوالهم إلى ما قرروه فى التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال هؤلاء الشهود فى التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعى فى هذا الصدد فى غير محله هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع فى هذا الخصوص وطرحته فى منطق سائغ.

وردت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون فى خصوص اعتماد الحكم على التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت على وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين فهود مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئى الخاص به للتدليل على نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه مادام غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوى تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون فى غير محله.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم أخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنين وأطرحتها بالنسبة لأخرين قضت ببراءتهم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.

وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفى مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة بناء على أدلة الثبوت التى أوردتها دلائل على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير مقبول

واستكملت المحكمة فى حيثياتها، أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع بعد الإطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم فى الدفاع.

لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير فى أوراق الدعوى إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول فى عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن الرد عليه.

كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن ضبط المسروقات الخاصة بمركز شرطة كرداسة فى مسكن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها لأنه لا جناح على الحكم إذ عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكره فلا تثريب على المحكمة أن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها أن هى التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن الصواب.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، على أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانونى أخر معين من شانه لو صح أن يؤثر فى مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل"سامية شنن و79 آخرين"، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.