الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبر التالى:
نشر في مصراوي يوم 17 - 11 - 2018

أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 20 متهمًا، والسجن المؤبد على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة ل34 متهمًا والسجن 10 سنوات لحدث، بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في القضية المعروفة ب"مذبحة كرداسة".
صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف، وعضوية المستشارين محمد حسانين، ومهاد حسن، وعصام عباس، ويحيى منصور، وأيمن الصاوي، ومجدي شبانة، ومحمود عاكف، ورفعت سند، والسيد هلال.
وجاء بالحيثيات أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده ما الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.
وقالت المحكمة، إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدي والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام.
وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي فى حق الطاعنين ومنها جريمة التجمهر وإذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركية فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين مستظهرا نبية الاعتداء الذى وقع منهم على المجنى عليهم والذى أسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى وبذلك فإن دلالة ما استظهره مدونات الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء جريمة التجمهر وعدم توافر أحد شروطها الجوهرية كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به في القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين.
وأشارت المحكمة فى الحيثيات إلى أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العقوبة الأشد بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم فى بيان أركان جريمة التجمهر يكون في غير محله
واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وهو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.
ولفتت المحكمة إلى أنه لما الحكم المطعون فيه قد نفي قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعموه بأسباب طعنهم كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره فى جرائم القتل العمد والشروع فيه التي دان الطاعنين بها ولم يقض إدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسس على خلاف أحكام القانون ولم يدنهم بظرفي الإكراه والطريق العام في جرائم السرقة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون واردا على غير محل.
واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذي ترتب عليه قتل المجني عليهم عمدا والشروع فيه بما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التي وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الاصابة التي نشأت عنها الوفاة على ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويما.
وأوضحت المحكمة أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات فأدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتى الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا فى بعض أقوالهم إلى ما قرروه فى التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعي فى هذا الصدد في غير محله هذا فض1لا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع فى هذا الخصوص واطرحته في منطق سائغ.
وردت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون فى خصوص اعتماد الحكم على التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت على وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين فهود مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئي الخاص به للتدليل على نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوى تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون في غير محله.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنين واطرحتها بالنسبة لآخرين قضت ببراءتهم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفي مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة بناء على أدلة الثبوت التي أوردتها دلاة على أنها لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع بعد الاطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم في الدفاع.
لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير في أوراق الدعوى إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن ضبط المسروقات الخاصة بمكرز شرطة كرداسة فيمسكن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها لإنه لا جناح على الحكم إذ عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكره فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني آخر معين منشأته لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل"سامية شنن و79 آخرين"، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.