من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم صناعي 3 سنوات    الطيران المدني: 69 رحلة مجدولة بمطار القاهرة وباقي المطارات تعمل بشكل طبيعي    طلب إحاطة عاجل بسبب توقف خدمات الاتصالات والإنترنت والمصارف عقب حريق سنترال رمسيس    هبوط مفاجئ في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بالصاغة محليا وعالميا    شعبة المخابز تحذر من احتمالية تعطل شبكة صرف الخبز بعد حريق سنترال رمسيس    إعلام إسرائيلي: تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وتل أبيب    ترامب: إيران لن تصبح دولة نووية.. وآمل أن تكون الحرب مع إسرائيل قد انتهت    نتنياهو: سكان قطاع غزة يمكنهم البقاء أو المغادرة طواعية.. وترامب يستحق جائزة نوبل للسلام    ترامب يفرض رسومًا جمركية على 14 دولة (تعرف عليها)    الأهلي يدرس وقف التعامل مع البنك الأهلي.. خالد الغندور يكشف التفاصيل    ماذا قدم تشيلسي أمام الأندية البرازيلية قبل مواجهة فلومينينسي؟    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    وسط صراع ثلاثي.. الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي    بحضور الوزير.. الرئيس التنفيذي ل «المصرية للاتصالات»: كل شيء سيعود للعمل صباح اليوم (فيديو)    آخر تطورات حريق سنترال رمسيس فى تغطية خاصة لليوم السابع (فيديو)    نظام البكالوريا.. النائب فريد البياضي: تحسين المجموع مقابل رسوم يلغي مجانية التعليم.. ليس سلعة لتباع    بعد حريق سنترال رمسيس..متي تعود خدمات الاتصالات في القاهرة والجيزة؟    بعد حريق سنترال رمسيس.. «إسعاف المنوفية» ينشر أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة البديلة ل 123    وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بعد تعليقها على صور عادل إمام وعبلة كامل: "المحبة الحقيقية لا تُشترى"    أحمد السقا ينشر صورًا من العرض الخاص لفيلم «أحمد وأحمد» من الرياض    "مملكة الحرير" تتصدر التريند وتثير التساؤلات: هل يكفي الجمهور 10 حلقات من هذا الصراع الملكي الناري؟    «غفران» تكشف التفاصيل.. كيف استعدت سلوى محمد على لدور أم مسعد ب«فات الميعاد»؟    ترامب: حماس تريد وقف إطلاق النار فى غزة ولا أعتقد وجود عراقيل    نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    البيت الأبيض: مجموعة بريكس تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    وزير العمل: صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة في 2024    أرقام لويس دياز مع ليفربول بعد صراع برشلونة وبايرن ميونخ لضمه    الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة يُقيم أداء 36 محترفًا    لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)    احذروا الشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    في حريق سنترال رمسيس.. وجميع الحالات مستقرة    «درجة تانية».. سيف زاهر يكشف رحيل نجم الزمالك للدوري السعودي    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    بعض التحديات في الأمور المادية والمهنية.. حظ برج الجدي اليوم 8 يوليو    انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته ال 20.. المعرض بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية.. 215 فعالية ثقافية على هامش المهرجان ل 800 محضر.. خصومات تصل إلى 30%.. فيديو وصور    جمال عبد الحميد: دخلت السينما وسط تهافت المنتجين.. واعتزلت فجأة بعد خطبة جمعة    عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وجرى ترفيعها لآفاق الشراكة الاستراتيجية    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    السعيد غنيم : مشاركتنا في القائمة الوطنية تأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية    رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم مهاجم فاركو وحارس الاتحاد    عاجل- المصرية للاتصالات تخرج عن صمتها: حريق سنترال رمسيس فصل الخدمة عن الملايين.. وقطع الكهرباء كان ضروريًا    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    رئيس جامعة المنوفية يكرم أساتذة وأوائل الدفعة السادسة بكلية علوم الرياضة    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد أحكام الإعدام ل20 متهما والمؤبد ل80 والمشدد ل34 في "مذبحة كرداسة"
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 11 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة ل34 متهما والسجن 10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة ب"مذبحة كرداسة"

صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال

وجاء بالحيثيات أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شانها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده ما الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن قم فإن رمي الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت ضيغة الإتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي فى بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها فى أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لذلك فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدى والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الإعتداء على الأشخص بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التى وقعت جميعها تنفيذا لغرضا إرهابيا فى حق الطاعنين ومنها جريمة التجمهر وإذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركية فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين مستظهرا نبية الإعتداء الذى وقع منهم على المجنى عليهم والذى اسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى وبذلك فإن دلالة ما استظهره مدونات الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء جريمة التجمهر وعدم توافر أحد شروطها الجوهرية كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين

وأشارت المحكمة فى الحيثيات أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العوقبة الأشد بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم فى بيان أركان جريمة التجمهر يكون فى غير محله

واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وهو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يكون قويما

ولفتت المحكمة أنه لما الحكم المطعون فيه قد نفي قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعموه بأسباب طعنهم كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره فى جرائم القتل العمد والشروع فيه التى دان الطاعنين بها ولم يقض بإدانتهم بجرائم الإنضمام إلى جماعة محظورة أسس على خلاف أحكام القانون ولم يدنهم بظرفي الإكراه والطريق العام فى جرائم السرقة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون واردا على غير محل

واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذى ترتب عليه قتل الكجنى عليهم عمدا والشروع فيه بما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التى وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الاصابة التى نشأت عنها الوفاة على ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون قويما

وأوضحت المحكمة أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات فأدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتى الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا فى بعض أقوالهم إلى ما قرروه فى التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال هؤلاء الشهود فى التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعي فى هذا الصدد فى غير محله هذا فض1لا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع فى هذا الخصوص واطرحته فى منطق سائغ

وردت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون فى خصوص اعتماد الحكم على التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت على وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين فهود مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئي الخاص به للتدليل على نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه مادام غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوى تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون في غير محله

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم أخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنين واطرحتها بالنسبة لأخرين قضت ببرائتهم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض

وأشارت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفي مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة بناء على أدلة الثبوت التى أوردتها دلاة على أنها لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير مقبول

واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع بعد الإطلاع علي أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم في الدفاع

لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير فى أوراق الدعوى إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول فى عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه


كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن ضبط المشروقات الخاصة بمكرز شرطة كرداسة فى مكسن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها لإنه لا جناح على الحكم إذ عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا اساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكرة فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب


وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانونى أخر معين من شانه لو صح أن يؤثر فى مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه


كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل"سامية شنن و79 آخرين"، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.