حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    الكشف عن موقع تمركز الفريق العسكري الأمريكي في إسرائيل لمراقبة تنفيذ اتفاق غزة    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد أحكام الإعدام ل20متهما في مذبحة كرداسة
المحكمة: المتهمون قتلوا رجال الشرطة وخربوا المنشآت وممتلكات الدولة
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 11 - 2018

‎أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد حكم الإعدام علي 20 متهما، والسجن المؤبد علي 80 آخرين والمشدد 15 سنة ل34 متهما و10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لاتهامهم في ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في القضية المعروفة ب»مذبحة كرداسة»‬.
‎صدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيي منصور وأيمن الصاوي ومجدي شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.
‎وجاء بالحيثيات التي حصلت عليها (أخبار اليوم ) أن دقة وتمحيص الحكم الصادر من محكمة الجنايات أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شانها ان تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوي علي نحو يدل علي أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوي الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوي وأدلتها يكون لا محل له .
‎وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الإتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان واقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها في أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال في الدعوي الماثلة لذلك فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.. وأضافت المحكمة ان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مباني وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون علي التعدي والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخص بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا علي ثبوت هذه الجرائم التي وقعت جميعها
العقوبة الاشد
‎وأشارت المحكمة في الحيثيات أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب علي الحكم إن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العوقبة الأشد بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر يكون في غير محله.
‎واستطردت المحكمة أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق وهو الحال في الدعوي الراهنة ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون قويما.
اقوال التحقيقات
وأوضحت المحكمة أنه كان المبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلي أقوال شهود الإثبات فأدلي بعضهم بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضي فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتي الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا في بعض أقوالهم إلي ما قرروه في التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل علي أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع في هذا الخصوص وطرحته في منطق سائغ.
‎وردت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص اعتماد الحكم علي التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت علي وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متي كانت وقائع الدعوي قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال في الدعوي الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئي الخاص به للتدليل علي نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه مادام غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوي تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون في غير محله.
اختصاص محكمة الموضوع
‎وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلي كل متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة إلي متهم أخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الدعوي وأخذت بها بالنسبة للطاعنين وطرحتها بالنسبة لأخرين قضت ببراءتهم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
‎وأشارت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفي مادامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة بناء علي أدلة الثبوت التي أوردتها دلالة علي أنها لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول
‎واستكملت المحكمة في حيثياتها أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنهم فندبت المحكمة محاميا ترافع في الدعوي وأبدي ما عن له من أوجه الدفاع بعد الإطلاع علي أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم في الدفاع
تزوير مزور!
‎لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير في أوراق الدعوي إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول في عبارة مرسلة لا تحمل علي الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل علي بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
‎كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج عن ضبط المسروقات الخاصة بمكرز شرطة كرداسة في مسكن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها لإنه لا جناح علي الحكم إذ عول علي تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخري التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا اساسيا علي ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكرة فلا تثريب علي المحكمة إن هي قضت في الدعوي بناء علي ذلك ولا جناح عليها إن هي التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب.
‎وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانوني أخر معين من شانه لو صح أن يؤثر في مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوي فلا تثريب علي المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل»‬سامية شنن و79 آخرين»، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، في قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.