سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية ب4625 جنيه    المصرية للاتصالات أمام النواب: نستضيف أكبر 7 كيانات عالمية فى خدمات البيانات    إيران: الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى الحوار.. والقرار بيد القيادة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم    محمد شحاتة ينتظم فى تدريبات الزمالك عقب الانتهاء من أجازة الزواج    سيف الدين الجزيري يترقب حسم مصيره مع الزمالك    وفاة رئيس قطار أسيوط خلال عمله فى رحلته اليوم إلى القاهرة بقطار 2013    غلق وتشميع 13 كافيتريا لإدارتها بدون ترخيص فى الزقازيق    الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية بالفيوم دون إصابات    أستاذ استثمار: نحتاج مراجعة توزيع أحمال الاتصالات بعد حادث سنترال رمسيس    وزير الكهرباء و"روسآتوم" يتفقدان سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة    الأردن يحصد برونزية البطولة العربية لسيدات السلة على حساب الجزائر    الذكاء الاصطناعي يعتلي خشبة المسرح.. جريدة مسرحنا تستعرض تجارب معاصرة وقضايا نقدية في عددها الجديد    أم كلثوم.. مهرجان قرطاج الدولي بتونس يحيي الذكرى 50 لرحيل كوكب الشرق بحفل لمي فاروق    "المنشاوي" يبحث أوجه التعاون المشترك مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة    «بملامح حزينة».. أول ظهور ل محمد صلاح بعد وفاة جوتا (صورة)    فريدة وملك تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث    مرشح وحيد في اليوم الرابع.. 16 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حماس بلبنان    شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: «نحن في حالة حزن شديد بسبب ما آلت إليه الأوضاع في غزة»    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء ينتمون للجماعة الإرهابية داخل مراكز الإصلاح    محللون| حزب ماسك قد يشكل خطرا على الجمهوريين حتى بدون فوز ساحق    311 طلب | الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح ل «الشيوخ» لليوم الرابع    وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والجيزة    رامي جمال يتألق بألبوم "محسبتهاش".. نضج فني وتجديد يرسّخ مكانته بين نجوم الغناء العربي    أحمد السقا يواصل تصدر شباك التذاكر    باليوم الثاني لمعرض الكتاب.. إقبال كثيف على ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمكتبة الإسكندرية    وزير التعليم العالي: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة    «الصحة»: إطلاق المؤتمر العلمي السنوي لنظم الغذاء لمواجهة التحديات الصحية    ختام دور الانعقاد الخامس للنواب: 186 قانونًا و220 ساعة عمل    «النار بدأت من الدور السابع».. شهود عيان يكشفون ل«المصري اليوم» تفاصيل حريق سنترال رمسيس    وزارة الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد للعاملين    رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة جنوب الصين الزراعية    رعاية المصالح الإيرانية يعزي فى ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس: قلوبنا مع مصر    قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل معسكر تونس    الاتحاد السكندري ينهي إجراءات استعارة لاعب الزمالك    عقب عودته من البرازيل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا    فرص جديدة واستقرار مالي.. اعرف توقعات برج الحوت في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ترامب ونتنياهو في واشنطن: قمة المظاهر بلا مكاسب حقيقية    انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة بمشاركة 30 ألف طالب وطالبة    وكيل وزارة الصحة بسوهاج يبحث آليات توقيع الكشف الطبى على طلاب المدارس    وفّر في استهلاكك وادفع أقل في فاتورة الكهرباء    الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب الربع نقل على دائري المقطم في القاهرة    بالصور.. رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    سؤال برلماني حول حريق مبنى سنترال رمسيس    وزير البترول: تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر    وزير الإسكان يتفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا بحدائق "تلال الفسطاط"    وكيل وزارة الصحة يتابع انتظام العمل بوحدات إدارة إسنا الصحية.. صور    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب قرار محكمة النقض بإلغاء حكم إعدام المتهمين بمذبحة كرداسة
نشر في الفجر يوم 16 - 03 - 2016

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى طه أبو العلا، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 149 متهما بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات، لآخر قاصر، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة لارتكابهم جريمة اقتحام مركز قسم شرطة كرداسة الواقعة التي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه.

قالت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 190 صفحة «فلوسكاب» إن الحكم شابه 16 سبباً أو وجها لنقضه وإعادة المحاكمة بالإضافة إلى 4 عيوب.
السبب الأول:_
من المقرر أن مناط العقاب على جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض منه وهو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين تنفيذ لغرض أو قصد خاص به فأن الحكم المطعون فيه جمع بين المسئولية التضامنية والشخصية للطاعنين واتخاذا لهما معا سندا لقضائه بالإدانة على نحو ما سلف فوق خطئه في القانون قد أوقعه في تناقض في بيان أساس المسئولية التى عاقب الطاعنين على سند منها كان له أثرة فيما تردى فيه الحكم من قصور وتناقض واضطراب في التسبيب فيما انتهى إليه من إدانة مما كان له صداه في خصوص عدد من الجرائم كما أن مناط العقاب وفقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات هو الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة وهو أن الجاني لا يسأل بصقته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون وأن مسئوليته تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقع من غيره أو يقضي به عليه.

السببان الثاني والثالث:_
إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: إذ وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل على ذلك الاجتماع الذى استمد منه العلم بالغرض من التجمهر وما رتبه عليه بتحريات الشرطة وبأقوال الضباط الذين أجروها وبما قاله الشاهد الثامن والعشرون من أنه نما إلى علمه حدوث ذلك الاجتماع، فمن المقرر أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التى يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصلح القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام علها قضاؤه أو بعدم صحتها حكما لسواه.

ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وبما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الأخر لخطأ الحكم فى تطبيق الثانون إذ ساءلهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب

السببان الرابع والخامس:_
فإن الحكم عرض لواقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام وبما لا تتوافر به أركان الجرائم التى دانهم بها وينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة وعول على أدلة وقرائن لم يتبين وجه استدلاله بها على ثبوت اقترافهم تلك الجرائم ولا تكفي لحمل قضائه ولا تؤدى إلى ما رتبه عليها وان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة.

أما ما يتعلق ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع المهمة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سوالء ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالي علي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
ولما كان ذلك فإن ما أورده الحكم من بيان للأدلة التى عول عليها قد جاء غامضا ناقصا ومبتورا بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيبي والفساد في الاستدلال بما يبطله ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدله أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية وبحسب ما سلف فى معاللجة الوجهين الثاني والثالث متساندة بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة

الأسباب السادس والسابع والثامن والتاسع:_
لم يبين الحكم الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم لا يكون قد أورد بالدليل المعتبر فى القانون على ثبوت ذلك الظرف وهو إذ عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا دون أن يورد ما يكفي ويسوغ توافره فى جانبهم يكون قاصرا فاسدا في استدلاله أوجه الطعن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والأحد عشر والأثنى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر (تلخيص).

كما أن محكمة الموضوع أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق أخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.

و من المقرر أن القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية، أحيلت إلى محكمة الجنايات كي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بان الاتهام بجناية أمر له خطره فإن هذا الغرض لا يحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها لما كان ذلك، وكانت المحكمة الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العداله أشد الإباء وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية وهو ما لا يصح فى القانون ذلك ان القانون يوجب سماع الدفاع كاملا، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لاحتمال أن يجي هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى لما كان ما تقدمن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والبطلان فى إجراءات المحاكمة.

ولما كان ذلك فإن الحكم بكون مشوبا بالغموض والإبهام وهو ما أثر من أثار اتخاذه أساسين متناقضين للمسئولية على النحو المبينن بمعالجة الوجه الأول للطعن.

كما أن الحكم لم يعول فى إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم أنه أطرحها بالنسبة لمتهمين آخرين قضي ببراءتهما فكانت إدانتهم مع اجتماع ذات الاعتبارات بالنسبة إليهم وإلى المتهمين الآخرين المحكومة ببراءتهما تحمل معني التناقض في الحكم ولا يعترض بأن من حق محكمة الموضوع تجزئه الدليل فلا يمكن التنبأ بوضع مستقل بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا شاهد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله لما كان الحكم لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث وهو ما قعدت عنه وبما لا يجزئ فيه ما قرر به الباحث الاجتماعى في محاضر الجلسات عن مصدر علمه بسن الطاعن وبذلك فإنه قد يكون خالف القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.