امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    محبة المصريين    الحرس الثوري: اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز يعتبر خرقًا للهدنة    كواليس مثيرة في أزمة استماع الأهلي لتسجيلات «الفار» في مباراة سيراميكا    «الغزاوي»: إقامة بطولة إفريقيا ل«طائرة السيدات» بالأهلي تعكس مكانة مصر    بدعم البنك الأفريقي للتنمية.. انطلاقة قوية لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر    مسؤول أمريكي: إيران رفضت وقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين    «الإسكان» تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة ال11 من مشروع «بيت الوطن»    كريم بدوى: زيادة الإنتاج من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة    نابولي يهدر فرصة الاقتراب من إنتر ميلان    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق فعاليات رياضية بالعاصمة    إيمري يكشف سبب غياب إيمليانو مارتينيز عن مباراة نوتنجهام    لجان تفتيشية على المنشآت السياحية بالفيوم استعدادا لشم النسيم وأعياد الأقباط    النائب العام يأمر بحظر النشر في واقعة سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية    هل الاحتفال بشم النسيم حلال أم بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للسينما" يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة    بسبب أمريكا.. فرنسا ترفض نظام مايكروسوفت ويندوز    أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطا متعمدا من الإبادة وخنق الحياة    بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"    الزمالك يفوز على الأهلي في قمة بطولة الجمهورية للشباب    معتز وائل يتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث    الصحة اللبنانية: 2055 شهيدا و6588 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي    الجامعة الدول العربية تدين بشدة مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بمسطرد بسبب خلافات مالية    " راشد " يكلف نائبه والسكرتير العام بمتابعة الموقف ميدانيا    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالبحيرة    تشييع جثمان سيدة ألقت بنفسها من الطابق ال13 بالإسكندرية    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    أمير رمسيس وشاهيناز العقاد ضمن لجنة التحكيم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي    محافظ الجيزة: قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وترابط نسيجها الوطني    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    ماذا فعلت التربية والتعليم لمواجهة نقص العمالة في المدارس؟    جامعة القاهرة: استمرار استقبال المرضى في «قصر العيني» بعد حريق وحدة التكييف    أيمن الشيوي يقود قطاع المسرح.. قرار جديد يعيد ترتيب المشهد الثقافي    الحرارة تصل 38 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الأيام المقبلة    الأزهر للفتوى: طلب الراحة بالانتحار وهم وكبيرة من كبائر الذنوب    الأوقاف: إزهاق الروح انسحاب من الدنيا ومن كبائر الذنوب    حزب الله ينفي صلته بمحاولة اغتيال حاخام في دمشق وسط اتهامات رسمية    الرئيس مهنئًا مسيحيي مصر بعيد القيامة: سنظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي    وزير الزراعة يتفقد معرض الزهور بالدقي ويقرر مده لنهاية مايو وإعفاء من الرسوم    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهي أسوان على حكم إعدامه    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    قلعة الفسيخ في مصر.. نبروه مركز رئيسي لإنتاج أكلة شم النسيم    منتخب الصالات يواجه الجزائر وديًا .. الليلة    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع مدينة أبوتيج    من التهدئة إلى الهيمنة.. إيران تعيد رسم أمن الخليج عبر "هرمز"    مراسل القاهرة الإخبارية: الرفض الإيرانى للشروط دفع الوفد الأمريكى للعودة سريعا    سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي    محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة بالمراكز والأحياء للتهنئة بعيد القيامة المجيد    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد ل114 أخرين ب"مذبحة كرداسة"
نشر في النهار يوم 17 - 11 - 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم الإعدام على 20 متهما، والسجن المؤبد على 80 آخرين والسجن المشدد 15 سنة ل34 متهما والسجن 10 سنوات لحدث بعد رفض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم لاتهامهم فى ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى القضية المعروفة ب"مذبحة كرداسة".
وصدر حكم النقض برئاسة المستشار ممدوح يوسف وعضوية المستشارين محمد حسانين ومهاد حسن وعصام عباس ويحيى منصور وأيمن الصاوى ومجدى شبانة ومحمود عاكف ورفعت سند والسيد هلال.
وجاء بالحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان البين مما حصله الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق للبحث لتعرف الحقيقة وأن ما أورده ما الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بارتكابها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن قم فإن رمى الحكم بدعوى الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام المبينة فى الحكم تعتبر جزءا منه فيكفى فى بيان الواقعة الإحالة عليها وأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات من أن تورد حكمها فى أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالأدلة كما هو الحال فى الدعوى الماثلة لذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن بفرض صحته يكون غير سديد.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخص الغرض منه ارتكاب جرائم قتل رجال الشرطة عمدا وتخريب مبانى وأملاك مملوكة للدولة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب وسرقة الأسلحة والمهمات والمنقولات الشرطية وسرقة منقولات خاصة حال توافق المتجمهرون على التعدى والإيذاء وحيازتهم وإحرازهم بالذات وبالواسطة أسلحة نارية وذخائرها مششخنة وغير مششخنة بغير ترخيص ومنها ما لا يجوز الترخيص بها وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام وقد دلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على ثبوت هذه الجرائم التى وقعت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى فى حق الطاعنين ومنها جريمة التجمهر وإذ أن التجمع قد يبدأ بريئا ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية الاشتراك فيه إلى تحقيق الغرض الإرهابى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين مستظهرا نية الاعتداء الذى وقع منهم على المجنى عليهم والذى اسفر عن ارتكابهم جريمة القتل العمد المقترنة بجرائم القتل العمد الأخرى وبذلك فإن دلالة ما استظهره مدونات الحكم لدى تحصيله لواقعة الدعوى وفى معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء جريمة التجمهر وعدم توافر أحد شروطها الجوهرية كاف لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به فى القانون وعلى ثبوتها فى حق الطاعنين.
وأشارت المحكمة فى الحيثيات، إلى أنه لما كانت جناية القتل العمد المقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه لا تثريب على الحكم أن هو ربط الجناية سالفة البيان ذات العقوبة الأشد بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه فإن ما يثيره الطاعنون بشأن قصور الحكم فى بيان أركان جريمة التجمهر يكون فى غير محله.
ولفتت المحكمة، إلى أنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود أو إقرارات المتهمين مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملائمة والتوفيق وهو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يكون قويما.
ولفتت المحكمة أنه لما الحكم المطعون فيه قد نفى قيام سبق الإصرار لدى الطاعنين جميعا خلافا لما يزعموه بأسباب طعنهم كما أنه لم يتحدث عن ظرف الترصد أو توافره فى جرائم القتل العمد والشروع فيه التى دان الطاعنين بها ولم يقض بإدانتهم بجرائم الانضمام إلى جماعة محظورة أسس على خلاف أحكام القانون ولم يدنهم بظرفى الإكراه والطريق العام فى جرائم السرقة ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون واردا على غير محل.
واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه كان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين على التجمهر الذى ترتب عليه قتل المجنى عليهم عمدا والشروع فيه بما مقتضاه مسائلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن النتيجة التى وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصى محدث الإصابة التى نشأت عنها الوفاة على ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون قويما.
وأوضحت المحكمة، أنه كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات فأدلى بعضهم بشهادته عن الواقعة فى حدود ما سمحت لهم به ذاكرتهم لما قرروه من مضى فترة زمنية طويلة من تاريخ الواقعة حتى الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة وأحالوا فى بعض أقوالهم إلى ما قرروه فى التحقيقات وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال هؤلاء الشهود فى التحقيقات فقد بات من غير المقبول القول بأن الشهود قرروا بجلسات المحاكمة بعدم تذكرهم الواقعة ويكون النعى فى هذا الصدد فى غير محله هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما أبداه الدفاع فى هذا الخصوص وطرحته فى منطق سائغ.
وردت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون فى خصوص اعتماد الحكم على التقرير الخاص بالمقاطع المرئية المسجلة مع أنه لم يثبت على وجه القطع والجزم بأدوار وأفعال المتهمين فهود مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة وكان ما يثيره الطاعن التاسع عشر من تجزئة المحكمة للمقطع المرئى الخاص به للتدليل على نسبة الواقعة له مردود بأن ذلك المقطع إنما هو دليل كسائر الأدلة ومن حق المحكمة أن تجزئة فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه مادام غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها ولما كانت النيابة العامة خلافا لما يقول به الطاعن التاسع عشر لم تنتدب خبيرا لفحص المقاطع المرئية المسجلة بل قامت بتفريغ محتوى تلك المقاطع بنفسها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن المذكور من عدم تحليف النيابة العامة اليمين القانونية للجنة المشكلة منها لفحص المقاطع المرئية المسجلة يكون فى غير محله.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم أخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنين وأطرحتها بالنسبة لأخرين قضت ببراءتهم فإن ما يثار فى هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفى مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة بناء على أدلة الثبوت التى أوردتها دلائل على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون غير مقبول
واستكملت المحكمة فى حيثياتها، أنه ما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن بعض المحكوم عليهم لم يحضر محام للدفاع عنه فندبت المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع بعد الإطلاع على أوراقها فإن المحكمة تكون قد وفرت لهم حقهم فى الدفاع.
لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة العاشر من شهر أبريل سنة 2017 أن الدفاع عن الطاعن التاسع عشر قد أثار أمام المحكمة أن هناك شبهة تزوير فى أوراق الدعوى إلا أنه لم يبين أساس ذلك ومقصده ومرماه بل أطلق هذا القول فى عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن هى التفتت عن الرد عليه.
كما أنه كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن ضبط المسروقات الخاصة بمركز شرطة كرداسة فى مسكن الطاعن الثامن والعشرين وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها لأنه لا جناح على الحكم إذ عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة واقعة تفتيش المسكن دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل الطاعن المار ذكره فلا تثريب على المحكمة أن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها أن هى التفتت عن دفعه بتزوير محضر إجراءات تفتيش مسكنه ما دام أنه دفع ظاهر البطلان وبعيدا عن الصواب.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، على أنه لما كان ذلك وكان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن المحكوم عليهم بالإعدام قد تمسكوا بدفاع قانونى أخر معين من شانه لو صح أن يؤثر فى مسئوليتهم الجنائية ولما كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بالإعدام شنقا ل20 متهما، وبالسجن المؤبد ل"سامية شنن و79 آخرين"، وبالمشدد 15 سنة ل34 متهمًا آخرين، و10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.