قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 21 لسنة 51 قضائية عليا بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة عميد كلية التمريض بعقوبة اللوم لصدوره بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الطاعنة الدكتور أماني محمد شبل تشغل وظيفة عميد كلية التمريض بجامع المنصورة، ونسبت لها بعض المخالفات الإدارية، وطلب رئيس الجامعة من الدكتور مصطفى سيد أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق المنصورة التحقيق مع الطاعنة حيث أعد الأخير مذكرة لرئيس الجامعة أوصى فيها بمجازاتها بعقوبة اللوم. وأوضحت المحكمة أن التحقيق الذي استند إليه القرار المطعون فيه باطلًا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس وفقًا لقانون تنظيم الجامعات مما يترتب عليه بطلان القرار فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بإلغائه.