أسعار الأسماك اليوم الإثنين 30 مارس فى سوق العبور    وساطة إسلام آباد.. فرصة أخيرة للسلام أم غطاء لتحركات عسكرية أمريكية؟    ردا على استهداف علمائها.. طهران تتوعد واشنطن وتل أبيب    إيران: إسقاط 5 مسيّرات هيرميس على السواحل الجنوبية    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية وخفض التصعيد بالمنطقة    التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في عين شمس    رويترز: قفزة فى أسعار خام برنت إلى أكثر من 116 دولارًا للبرميل    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    السعودية تبحث مع إسبانيا وأوزباكستان تداعيات التصعيد بالمنطقة    تشميع ملعب كرة قدم بكفر الدوار لمخالفته قرار غلق المنشآت الرياضية    «التعليم» تبدأ إعداد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تشييع جنازة فاطمة كشري بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي    مواعيد عرض مسلسل أنت من أحببت على منصة MBC شاهد    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    عبد الحليم حافظ.. ذاكرة لا تخون    حكومة دبي تعلن عن تعرض الإمارة لهجوم وتؤكد أن الإنفجارات ناتجة عن اعتراضات ناجحة    مؤشرات الأسهم اليابانية تهوي في جلسة التعاملات الصباحية    توقعات بارتفاع التضخم في ألمانيا في ظل رفع حرب إيران لتكاليف الطاقة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    عمرو أديب: لا أطمع في منصب ضياء رشوان.. بحثت عن حق المواطن وفوجئت بالهجوم عليه    تقرير العفو الدولية: كأس العالم سيكون مسرحا للقمع    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    ألمانيا.. مخاوف من نفوق حوت أحدب علق مجدداً في مياه ضحلة    الكنيستان الإثيوبية والهندية الأرثوذكسية تحتفلان بعيد هوسانا معًا في الهند    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب بهدف الربح المالي    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تبرئ 17 موظفا بالبريد.. وتؤكد: الإضراب حق مكفول
نشر في فيتو يوم 17 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مهما وهو أن الإضراب السلمي حق لا يجوز العقاب على استعماله حتى ولو لم ينظمه المشرع.
وأصدرت المحكمة حكما ببراءة سبعة عشر موظفا بهيئة البريد بمكتب بريد أشمون من تهمة الإضراب عن العمل خلال الفترة من 23-2-2014 وحتى 27-2-2014.
وأقامت المحكمة حكمها برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، وعضوية كل من المستشار الدكتور حسني درويش والمستشار عبد الفتاح الكاشف، والمستشار أسامة حسنين والمستشار سعيد عبد الستار والمستشار هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور مفوض الدولة المستشار جوزيف ناجح وكيل مجلس الدولة على أن حق الإضراب نص عليه الدستور في المادة (15) منه وأوجب على المشرع تنظيم هذا الحق.
وأضافت أن المشرع لم يتدخل لتنظيم الإضراب في المرافق العامة أو في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة وكان يجب عليه التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية، فإذا لم يفعل وتبين من الأوراق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة منها زيادة البدلات والحوافز.
وأشارت المحكمة، إلى أن جهة الإدارة استجابت لهم وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت أيام الإضراب إجازة اعتيادية من رصيد إجازاتهم، لذلك فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور وهو حق الإضراب، حيث لم يتم إساءة استعمال هذا الحق من قبل الموظفين، فقد ثبت أن الإضراب كان جزئيا ولم يكن كليا وكانت أعمال المكتب تسير بصورة عادية، وشهدت الإدارة أن الإضراب كان مهنيا ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي، وعليه فلا وجه لمسائلتهم تأديبيا عنه.
وذهبت المحكمة إلى مناشدة المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث إن قانون العمل تضمن تنظيما لهذا الحق فأصبح واجبا على المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في نطاق الخدمة المدنية على نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم إساءة استعماله أو الانتقاص منه من ناحية وبين دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
وأكدت أنه إلى حين أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم فإن المحكمة ترى أن الضوابط الأساسية للإضراب السلمي غير المعاقب عليه تدور حول عدة قواعد وأسس منها أن تكون المطالب التي نظم الإضراب من أجلها مطالب مشروعة ترتبط بالوظيفة العامة وليست لها صبغة سياسية ويتعين لجوء الموظف إلى جهة الإدارة أولا بالوسائل القانونية المشروعة كالتظلم ومخاطبة السلطات العامة لتنفيذ هذه المطالب، وأن تتم المفاوضة حولها وأن يتم إخطار الجهة الإدارية بالإضراب قبل الشروع فيه بوقت كاف، وأن تعطي الجهة الإدارية مهلة لبحث هذه المطالب والرد عليها.
واشترطت أن يبدأ الإضراب بصورة متدرجة بأن يكون جزئيا قبل أن يكون إضرابا شاملا، وأن تكون هناك بدائل لمعالجة الحالات المستعجلة التي لا يجوز تجاهلها بالإضراب حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مع وجوب الإشارة إلى أن المشرع له أن يحدد الوظائف التي يمتنع فيها الإضراب لمساسها بسير المرافق العامة وبمصالح المواطنين مساسا مباشرا.
وأكدت أنه إذا التزم العمل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته لحق الإضراب ولم يرتبط الإضراب بأي نوع من أنواع العنف فلا يجوز معاقبة الموظف على هذا الحق الذي أباحه له الدستور ولا يجوز القول بأنه ما دام المشرع لم ينظم هذا الحق يتعين وقف استعماله لأن في ذلك مصادرة لحق نص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.