مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    "والد العريس ضربهم غلط".. إصابة شخصين بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    بعد المارينز، ترامب يشعل أحداث لوس أنجلوس بدفع 2000 عنصر حرس وطني إضافي    سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 10-6-2025 في البنوك    قبل كأس العالم للأندية.. لاعب الأهلي يكشف حقيقة معاناته من إصابة مزمنة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل ويوجه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين    «شغلوا الكشافات».. إنذار جوي بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ساعات حذِرة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 10 يونيو    مينا مسعود قبل طرح أول أفلامه: أخيرًا حققت حلمي وراجع بلدي وفخور إني مصري وبمثل ثقافتها وتاريخها    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 ب الجيزة ب رقم الجلوس (رابط رسمي)    بيروت ودمشق وتحدي الدولة الطبيعية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    اليوم، عودة البنوك والبورصة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    استشهاد 3 مسعفين وصحفيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    بعد مفاجأة زفافهم ب اليونان.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (صور)    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    حفلين خلال 48 ساعة.. محمد عبده وهاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    دوناروما: علاقتنا مع سباليتي تجاوزت حدود كرة القدم.. والمدرب الجديد سيحدد موقفي من شارة القيادة    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    أسعار الفراخ والبيض ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا» تبرئ 17 موظفا بالبريد.. وتؤكد: الإضراب حق مكفول
نشر في فيتو يوم 17 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مهما وهو أن الإضراب السلمي حق لا يجوز العقاب على استعماله حتى ولو لم ينظمه المشرع.
وأصدرت المحكمة حكما ببراءة سبعة عشر موظفا بهيئة البريد بمكتب بريد أشمون من تهمة الإضراب عن العمل خلال الفترة من 23-2-2014 وحتى 27-2-2014.
وأقامت المحكمة حكمها برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، وعضوية كل من المستشار الدكتور حسني درويش والمستشار عبد الفتاح الكاشف، والمستشار أسامة حسنين والمستشار سعيد عبد الستار والمستشار هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور مفوض الدولة المستشار جوزيف ناجح وكيل مجلس الدولة على أن حق الإضراب نص عليه الدستور في المادة (15) منه وأوجب على المشرع تنظيم هذا الحق.
وأضافت أن المشرع لم يتدخل لتنظيم الإضراب في المرافق العامة أو في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة وكان يجب عليه التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية، فإذا لم يفعل وتبين من الأوراق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة منها زيادة البدلات والحوافز.
وأشارت المحكمة، إلى أن جهة الإدارة استجابت لهم وقامت بزيادة الحوافز واحتسبت أيام الإضراب إجازة اعتيادية من رصيد إجازاتهم، لذلك فلا يمكن مجازاتهم عن استعمال حق قرره الدستور وهو حق الإضراب، حيث لم يتم إساءة استعمال هذا الحق من قبل الموظفين، فقد ثبت أن الإضراب كان جزئيا ولم يكن كليا وكانت أعمال المكتب تسير بصورة عادية، وشهدت الإدارة أن الإضراب كان مهنيا ولم يكن له علاقة بأي تنظيم سياسي، وعليه فلا وجه لمسائلتهم تأديبيا عنه.
وذهبت المحكمة إلى مناشدة المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث إن قانون العمل تضمن تنظيما لهذا الحق فأصبح واجبا على المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق في نطاق الخدمة المدنية على نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم إساءة استعماله أو الانتقاص منه من ناحية وبين دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد.
وأكدت أنه إلى حين أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم فإن المحكمة ترى أن الضوابط الأساسية للإضراب السلمي غير المعاقب عليه تدور حول عدة قواعد وأسس منها أن تكون المطالب التي نظم الإضراب من أجلها مطالب مشروعة ترتبط بالوظيفة العامة وليست لها صبغة سياسية ويتعين لجوء الموظف إلى جهة الإدارة أولا بالوسائل القانونية المشروعة كالتظلم ومخاطبة السلطات العامة لتنفيذ هذه المطالب، وأن تتم المفاوضة حولها وأن يتم إخطار الجهة الإدارية بالإضراب قبل الشروع فيه بوقت كاف، وأن تعطي الجهة الإدارية مهلة لبحث هذه المطالب والرد عليها.
واشترطت أن يبدأ الإضراب بصورة متدرجة بأن يكون جزئيا قبل أن يكون إضرابا شاملا، وأن تكون هناك بدائل لمعالجة الحالات المستعجلة التي لا يجوز تجاهلها بالإضراب حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مع وجوب الإشارة إلى أن المشرع له أن يحدد الوظائف التي يمتنع فيها الإضراب لمساسها بسير المرافق العامة وبمصالح المواطنين مساسا مباشرا.
وأكدت أنه إذا التزم العمل بهذه الضوابط والأصول العامة عند ممارسته لحق الإضراب ولم يرتبط الإضراب بأي نوع من أنواع العنف فلا يجوز معاقبة الموظف على هذا الحق الذي أباحه له الدستور ولا يجوز القول بأنه ما دام المشرع لم ينظم هذا الحق يتعين وقف استعماله لأن في ذلك مصادرة لحق نص عليه الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.