سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«وداعا الفصل التعسفي».. مشروع قانون العمل ينهي «كابوس» استمارة 6.. مادة جديدة لضوابط استقالة العامل في القطاع الخاص.. «وهب الله»: فرصة لزيادة الأمان الوظيفي وحفظ حقوق العمالة
حلم العاملين في القطاع الخاص بتحقيق الأمان الوظيفي أصبح حقيقة، بعد أن نجحت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بالتنسيق مع الوزارة في صياغة مادة جديدة تضع ضوابط استقالة العامل في القطاع الخاص. المادة الجديدة والمرقمة ب 140 في مشروع القانون، أنهت على استمارة 6، التي طالما وقع عليها العامل بمجرد التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، مما يجعله معرضا للطرد في أي لحظة. استمارة 6 وما تسببه في غياب الأمين الوظيفي، جعلت هناك إحجاما كبيرا من الشباب عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، خوفا من الفصل في أي لحظة، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة بين المصريين بشكل كبير. الأمان الوظيفى من جانبه أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن هذه أخطر مادة في قانون العمل، وكانت في القانون القديم الباب الخلفي لاستمارة 6، وهذه المادة في القانون الجديد تنهي استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لا بد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة. وأشار النائب في تصريح خاص ل«فيتو» إلى أن هذه المادة تحقق الأمان الوظيفي المنشود بين العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أنها ستكون فرصة حقيقة للترغيب في الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. وأوضح النائب أن مشروع القانون يسعى بشكل كبير في توفير مزيد من فرص العمل للعاملين في القطاع الخاص، مما سيساعد في الحد من معدلات البطالة. ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، على المادة 140 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تختص بضوابط استقالة العامل في القطاع الخاص، والتي تلزم باعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة القوى العاملة. نص المادة وتنص مادة (140) على أن: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.