أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقًا ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. وكانت المحكمة أصدرت قرارًا شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي. وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبحضور يحيى مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الاتهامات المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة أنها رأت أن هناك تمويلا للإرهاب في هذه القضية بدأ من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارًا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان ذلك من اعترافات المتهم الأول "عبد الله هشام محمود". كما تبين وأيقنت المحكمة أن كافة التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر وأنه تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة أنواع الأسلحة بأحد المعسكرات التابعة "لجبهة الشام الإرهابية" بدولة سوريا، والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا إياه من دولة تركيا، الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظا على بناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر وإعمالا لنص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي. وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين "عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم" الذي يدل على اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعًا للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ". ولما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتماشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت وعلي ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم، فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة، فلزم أن يكون للمُشرِّع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات. وقالت المحكمة: إن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم، الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقا باجماع الاراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 أبريل 2017 للنطق بالحكم. ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهى إلى أن الدعوى التي أقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا، فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب اليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزا لسعيهم في الأرض فسادا على النحو المبين بالتقرير. وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملا بنص مواد القانون، وحيث أن المحكمة رأت أخذ بعضا من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات، وعن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات. وأشارت إلى أنه لهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة كل من وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب إلى قطر وحضوريًا لاثنين اخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس.. بالإعدام شنقًا فيما نسب لكل منهم. كما عاقبت حضوريًا كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد، وغيابيًا لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي. وأكدت أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.