البورصة المصرية تربح 19.4 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 21 ديسمبر 2025    وزير الطيران يبحث مع سفير الإمارات بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك    المزارعون الأوروبيون يفرضون تأجيل الاتفاق التجاري بين تكتلي أوروبا والميركوسور    إحدى ضحايا جيفرى إبستين: جعلنى أتحدث لسياسيين وأمراء وشخصيات مهمة    لاعب زيمبابوي: منتخب مصر قوي لكن هدفنا الفوز    ضبط المتهمين باستقلال لودر وهدم محل سيدة في الشرقية    مصرع ممرضة صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد بالقليوبية    اتحاد الناشرين المصريين يستحدث جائزة سنوية لدعم التميز في صناعة النشر    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان متحف الشمع لوضع خطة عاجلة لتطويره وتهيئته لاستقبال الجمهور    «التخطيط» تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية – الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي    رئيس جامعة بني سويف: 76 ألف طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    القاهرة الإخبارية: تخوف إسرائيلي من اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب نهاية الشهر الحالي    اقتصادي: انعقاد منتدى الشراكة الروسية الإفريقية بالقاهرة يؤكد الدور المصري في دعم التنمية الاقتصادية للقارة السمراء    «الشيوخ» يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء من حيث المبدأ    تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 .. اعرف التفاصيل    محافظ أسيوط: استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية    سبورتنج يعلن قائمة مواجهة الأهلي اليوم فى كأس السوبر المصري لسيدات السلة    محافظ القاهرة: تصدر العاصمة مدن أفريقيا الأكثر تأثيرًا يمثل تكليفًا لجهود الدولة    160 مليار جنيه لدعم التموين في 2025.. «كاري أون» أكبر سلسلة تجارية حكومية تنطلق لتطوير الأسواق وتأمين الغذاء    البحيرة.. ضبط 3 محطات وقود بالدلنجات لتجميعها وتصرفها في 47 ألف لتر مواد بترولية    مصرع شخصين وإصابة ثالث إثر انقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر بالشرابية    حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه بحوزته 20 فرش حشيش بالجيزة    نائب وزير الإسكان يستقبل مسئولي إحدى الشركات التركية لبحث فرص التعاون في مشروعات المياه والصرف الصحي    تصاريح الحفر لمد الغاز بقرى «حياة كريمة» وخطة لتوصيل الخدمة ل6 مناطق سكنية في 2025    الأقصر تتلألأ في يوم الانقلاب الشتوي.. الشمس تتعامد على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك في مشهد فلكي ومعماري مدهش    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. حفلات ليالي الفن تضيء العام الجديد    الجمهور استقبله بالورود.. تامر حسني يغني للعندليب في أول حفل بعد أزمته الصحية    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    حيماد عبدلي: منتخب الجزائر يسعى للذهاب بعيدًا ببطولة أمم أفريقيا    تاريخ من الذهب.. كاف يستعرض إنجازات منتخب مصر فى أمم أفريقيا    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب5 محافظات لمخالفتها شروط الترخيص    أبرز المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026.. غادة عبد الرازق ونور النبوي في الصدارة    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    «الرعاية الصحية» تطلق حملة للمتابعة المنزلية مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    رئيس جامعة الازهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي    من مصر منارةً للقرآن إلى العالم... «دولة التلاوة» مشروع وعي يحيي الهوية ويواجه التطرف    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    تكريم لمسيرة نضالية ملهمة.. دورة عربية لتأهيل الشباب في حقوق الإنسان تحمل اسم محمد فايق    تحرك عاجل من وزير العمل بعد فيديو الأم التي عرضت أولادها للبيع    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة بحمولة 1766 طنًا لدعم غزة    إصابة 14 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 3 ملايين جنيه    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12- 2025 والقنوات الناقلة لها | افتتاح أمم إفريقيا    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    علاء نبيل: حذرت أبو ريدة من الصدام بين طولان وحسام حسن قبل كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعدام وجدي غنيم واثنين آخرين والمؤبد ل5 في الخلية الإرهابية
نشر في فيتو يوم 14 - 05 - 2017

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقًا ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة أصدرت قرارًا شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي.
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبحضور يحيى مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الاتهامات المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها رأت أن هناك تمويلا للإرهاب في هذه القضية بدأ من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارًا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان ذلك من اعترافات المتهم الأول "عبد الله هشام محمود".
كما تبين وأيقنت المحكمة أن كافة التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر وأنه تلقى كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة أنواع الأسلحة بأحد المعسكرات التابعة "لجبهة الشام الإرهابية" بدولة سوريا، والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا إياه من دولة تركيا، الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظا على بناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر وإعمالا لنص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين "عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم" الذي يدل على اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسعًا للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
ولما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتماشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت وعلي ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم، فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة، فلزم أن يكون للمُشرِّع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات.
وقالت المحكمة: إن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم، الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقا باجماع الاراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 أبريل 2017 للنطق بالحكم.
ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهى إلى أن الدعوى التي أقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا، فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب اليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزا لسعيهم في الأرض فسادا على النحو المبين بالتقرير.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملا بنص مواد القانون، وحيث أن المحكمة رأت أخذ بعضا من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات، وعن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.
وأشارت إلى أنه لهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة كل من وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب إلى قطر وحضوريًا لاثنين اخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس.. بالإعدام شنقًا فيما نسب لكل منهم.
كما عاقبت حضوريًا كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد، وغيابيًا لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأكدت أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.