لأول مرة.. خريجو المدارس الفنية والتكنولوجيا مؤهلون للالتحاق بكليات الحاسبات    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    وزير العمل يزور عمالًا مصريين في صربيا    تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه مساء اليوم السبت 31 مايو 2025    رويترز: إيران تعتبر تقرير وكالة الطاقة الذرية حول برنامجها النووي له دوافع سياسية    سياسي عماني: متفائل بمستقبل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي    وفاة الرئيس الأسبق لإنتر ميلان الإيطالي    سيف الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام فاركو    بالصور.. طقس الإسكندرية العاصف يخلّف دمارا على الكورنيش وتجمعا لمياه الأمطار داخل نفق للمشاة    تعرف على تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    فضل صيام يوم عرفه وكيفية الاستعداد    بعد 9 مواسم.. الأهلي يعلن رحيل السولية    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    تخفيضات على تذاكر مصر للطيران تزامنا مع إجازات عيد الأضحى المبارك    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان أعمال تطهير الترع    على باب الوزير!    تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا ل أياكس    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال دمّر بنى اقتصادية ويستهدف المؤسسات الإغاثية    غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا .. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    من أول ساعة.. كيف يستفيد جسمك من الإقلاع عن التدخين؟    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    البحيرة: الانتهاء من أعمال رصف شارع الروضة بدمنهور لتحقيق السيولة المرورية    بعد انتهاء أزمتها.. آية سماحة توجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية    إصابة طالب ومراقب باعياء وتشنج خلال امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنيا    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    خبير شؤون روسية: أوروبا فوجئت بطول أمد النزاع بين موسكو وكييف    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب ريموند سمعان راعيًا للكنيسة بطهنشا    كيف تعامل مستشفى قنا العام مع حالة الولادة لمصابة بفيروس HIV؟ .. مصدر طبي يكشف ل«الشروق»    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    أوبك + تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو    برأة راندا البحيري من تهمة سب وقذف طليقها    ماذا يأكل الحجاج؟ بعثات الحج السياحية تشارك في جلسة «تذوّق الوجبات»    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    توريد 483 ألف طن قمح لصوامع المنيا منذ بدء موسم 2025    معالم سانت كاترين السياحية استقبلت 4 آلاف سائح خلال أسبوع    أبطال فيلم المشروع X يحتفلون بعرضه في الكويت.. اليوم وغدًا    جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال أنهى حياة زوجته بالتجمع الخامس    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    اليوم.. البابا تواضروس يترأس عشية رشامة 8 أساقفة جدد    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإعدام وجدي غنيم.. والسجن المؤبّد ل5 آخرين
نشر في البوابة يوم 14 - 05 - 2017

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقًا، ومعاقبة 5 آخرين "3 محبوسون و2 هاربان" بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وبحضور يحيى مروان وكيل النائب العام، وسكرتارية أحمد رضا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن التهم المنسوبة للمتهمين تهم ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقرَّرة لأشدِّهم عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها قد رأت أن هناك تمويلًا للإرهاب في هذه القضية قد بدأت من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارًّا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا البين من اعترافات المتهم الأول "عبدالله هشام محمود".
كما تبيَّن وأيقنت به المحكمة أن كل التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر وأنه تلقّى التدريبات العسكرية في استخدام كل أنواع الأسلحة بأحد المعسكرات التابعة لجبهة الشام الإرهابية بدولة سوريا والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرًا الحدود بينهما مستخدمًا الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبًا له من دولة تركيا.
الأمر الذى ترى معه المحكمة حفاظًا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفًا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر، إعمال نص المادة "88 مكرر (د)" من قانون العقوبات، حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجُرم المتهمين "عبدالله هشام محمود– عبدالله عيد عمار– وجدي عبدالحميد غنيم" الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين معه مواجهة فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقًّا وعدلًا؛ تطبيقا لقول المولي عز وجل "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
ولمَّا كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه؛ لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقرَّرة فيها عقوبة الإعدام.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن هناك من المجرمين من تأصَّل فيهم الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطره منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت، وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع؛ حماية للباقين منهم، فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة.
فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطِرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجى لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات.
وقالت المحكمة: إن العقاب شرع على الجريمة؛ لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربًا من ضروب العبث.. فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهومًا ونتيجة مرجوّة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.
الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقًا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاؤها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذًا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 أبريل 2017 للنطق بالحكم.
وورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهى إلى أن الدعوى التي أقيمت قِبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعًا وقانونًا.. فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نُسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام؛ لسعيهم في الأرض فسادًا على النحو المبيَّن بالتقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.