أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقاً ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارًا شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي . وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبحضور يحيي مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التهم المنسوبة للمتهمين، تهم ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة، أنها قد رأت بان هناك تمويل للارهاب في هذة القضية قد بدأت من المتهم الثامن " وجدي غنيم " الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا البين من اعترافات المتهم الاول " عبد الله هشام محمود " كما تبين وأيقنت به المحكمة، أن كافة التمويلات التي تحصل عليها او ارسلت اليه كانت من دولة قطر وانه تلقي كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة انواع الاسلحة بأحدي المعسكرات التابعة " لجبهة الشام الارهابية " بدولة سوريا والتي توجه اليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة احد اعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا. الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظًا علي أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الارهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر اعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي. وأضافت المحكمة، أن لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين"عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم " الذي يدل علي اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع اي سبيل للرأفة او متسعاً للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم في الارض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولي عز وجل – " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " . ولما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطة وضوابطه لان الوقوف بعقوبة الاعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشي مع اغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق .. فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الاعدام وأشارت المحكمة في حيثياتها أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الاجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت وعلي ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين افراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس امن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي علي النفوس او يهزأ من المجتمع او يهدد الدين والعقيدة. فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر علي المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والاديان والممتلكات. وقالت المحكمة ان العقاب شرع علي الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهي عن هذا الفعل او الامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس علي الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للامر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الارض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم. الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقًا باجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ابريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 ابرلي 2017 للنطق بالحكم وقد ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهي الي ان الدعوي التي اقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالاعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا .. فلم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب اليهم كان جزاؤهم الاعدام تعزيزا لسعيهم في الارض فسادا علي النحو المبين بالتقرير . وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملاً بنص مواد القانون، وحيث أن المحكمة قد رأت اخذ بعضا من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات. وعن المصروفات الجنائية، فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات . وقالت المحكم في نهاية حيثياتها، إن لهذه الأسباب قضت بمعاقبة كل من وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة – الهارب الي قطر وحضورياً لاثنين اخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب – محبوس – وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس .. بالاعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم. كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس – ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس – وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد. وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالاقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لاول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي وأكدت المحكمة، أن هذا القرار لاول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الاسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم. كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.