سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    ثبات نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربيه بأسوان اليوم الأحد 26 أكتوبر2025    استقرار أسعار العلف والتسمين بأسوان اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    بعد منح 1 نوفمبر إجازة رسمية| هل يتم تبكير صرف معاشات هذا الشهر؟    ترامب يبرم اتفاقين اقتصاديين مع تايلاند وكمبوديا    "النقض" تنظر طعن سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر بقضية تعاطي مواد مخدرة    طقس خريفي اليوم مائل للبرودة صباحًا وحار نهارًا.. العظمى بالقاهرة 30 درجة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة "قمرالوكالة" بتهمة بث فيديوهات خادشة    اليوم بدء امتحانات شهر أكتوبر لسنوات النقل    اليوم.. نظر الطعن على قرار منع إبراهيم سعيد من السفر    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما رسميًا.. منة شلبي تنشر صورة تجمعها بالمنتج أحمد الجنايني    المتحدث باسم حركة فتح: وحدة الصف الفلسطيني ضرورية في المرحلة القادمة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 26 كتوبر    ما الشهادات المتاحة حاليًا في بنك مصر؟.. أعلى شهادة في البنوك الآن    الأنبا كيرلس في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدانية الكنيسة راسخة في قداستها وجامعيتها ورسوليتها منذ مجمع نيقية    نجيب ساويرس ينفي شائعات انضمامه للجنة إعمار غزة.. ويعلق: نفسي قبل ما أموت أشوف دولة فلسطين    القبض على المتهم بقتل سائق لخلافات عائلية فى الوراق    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيرة الغربية    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    الطريق إلى بروكسل    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    ندوة بمطروح تناقش التقنيات الحديثة في الحشوات الضوئية للأسنان    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    أسعار الكابوريا والجمبري والأسماك بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    ترامب يؤكد استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل فى ظل الظروف المناسبة    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعدام وجدي غنيم: يجب استئصاله من المجتمع حماية للباقين
نشر في الوطن يوم 14 - 05 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حيثيات حكمها بإعدام الإخواني وجدي غنيم و2 آخرين والسجن المؤبد لخمس متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية وجدي غنيم".
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وبحضور يحيى مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا.
وسردت المحكمة في حيثيات حكمها الاتهامات المنسوبة للمتهمين وقالت إنها اتهامات ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزأة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنها رأت أن هناك تمويلا للإرهاب في هذة القضية قد بدأ من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا باعترافات المتهم الأول "عبد الله هشام محمود"، وهو ما أيقنت به المحكمة بأن التمويلات التي تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر وأنه تلقى تدريبات عسكرية في استخدام أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة ل"جبهة الشام الإرهابية" بدولة سوريا والتي توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا للحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم.
وقالت المحكمة إنه حفاظا على أبناء مصر وتجفيفا لمنابع الإرهاب الموجودة في تلك الدول سالفة الذكر إعمال نص المادة 88 مكرر (د) من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين عبد الله هشام محمود وعبد الله عيد عمار ووجدي عبد الحميد غنيم، الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع أي سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين معه مواجهة فسادهم في الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولى عز وجل" "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
وتابعت: "لما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطه وضوابطه لأن الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتماشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام".
وقالت المحكمة إن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطره منها دون أن تردعهم أي عقوبة مهما بلغت وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذي يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة، فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر على المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات.
وأضافت المحكمة أن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقا بإجماع الأراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر بتاريخ 2 أبريل 2017 في شأن المحكوم عليهم.
وقد ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهى إلى أن الدعوى التي أقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا، فلم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزا لسعيهم في الأرض فسادا على النحو المبين بالتقرير.
وأشارت المحكمة إلى أنها قد رأت أخذ بعض من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات، وعن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.
ولهذه الأسباب قضت بمعاقبة وجدي عبدالحميد غنيم 64 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة - هارب إلى قطر وحضوريا لاثنين آخرين هم عبد الله هشام محمود حسين 22 عاما، "طالب - محبوس"، وعبدالله عيد فياض 21 عاما، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا – محبوس، بالإعدام شنقا فيما نسب لكل منهم.
وعاقبت حضوريا محمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى 25 عاما، محام – محبوس - ومحمد عبد الحميد أحمد عبدالحافظ 34 عاما، مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 عاما، تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد، وغيابيا لكل من سعيد عبدالستار محمد سعيد 32 عاما، هارب، ومجدي عثمان جاه الرسول، 40 عاما، هارب، بالسجن المؤبد.
وقضت المحكمة أيضا بإلزام المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي، وأكدت المحكمة أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.