سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    عاجل|إحباط عمليات تخريب واسعة ضد البنية التحتية الروسية.. الأمن الفيدرالي يكشف التفاصيل الكاملة    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشهادة الإعدادية، 126 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الإنجليزي بالدقهلية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    بعد استقالتها من منصبها في الأمم المتحدة.. غادة والي تكشف أسباب القرار    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد بالمستندات .. أسباب الحكم بإعدام وجدي غنيم
نشر في الفجر يوم 14 - 05 - 2017

المحكمة: المتهمين وجب استئصالهم من المجتمع حماية للبلاد والعباد والأديان
المفتي: لا توجد بالأوراق ما ينقذهم من الإعدام
"غنيم" تلقي كافة التدريبات العسكرية في استخدام الأسلحة الخطرة ب "جبهة الشام الإرهابية"

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " خلية وجدي غنيم " فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقاً ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي .
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبحضور يحيي مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمين تهم ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات

وأوضحت المحكمة انها قد رأت بان هناك تمويل للارهاب في هذة القضية قد بدأت من المتهم الثامن " وجدي غنيم " الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا البين من اعترافات المتهم الاول " عبد الله هشام محمود "
كما تبين وايقنت به المحكمة ان كافة التمويلات التي تحصل عليها او ارسلت اليه كانت من دولة قطر وانه تلقي كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة انواع الاسلحة بأحدي المعسكرات التابعة " لجبهة الشام الارهابية " بدولة سوريا والتي توجه اليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة احد اعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا
الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظا علي ابناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الارهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر اعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي .
وأضافت المحكمة انها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين " عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم " الذي يدل علي اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع اي سبيل للرأفة او متسعاً للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم في الارض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " -
ولما كان من المقرر ان التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطة وضوابطه لان الوقوف بعقوبة الاعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشي مع اغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق .. فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الاعدام
وأشارت المحكمة في حيثياتها ان هناك من المجرمين من تأصل فيه الاجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون ان تردعهم اي عقوبة مهما بلغت وعلي ذلك وجب لهم الاعدام الذي يستأصلهم من بين افراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس امن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي علي النفوس او يهزأ من المجتمع او يهدد الدين والعقيدة ..
فلزم ان يكون للمشرع فرض عقوبة الاعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر علي المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والاديان والممتلكات .
وقالت المحكمة ان العقاب شرع علي الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهي عن هذا الفعل او الامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس علي الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث .. فالعقاب هو الذي يجعل للامر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الارض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.
الامر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالاعدام شنقا باجماع الاراء بعد ان استطلعت المحكمة واعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ابريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 ابرلي 2017 للنطق بالحكم
وقد ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهي الي ان الدعوي التي اقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالاعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا .. فلم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب اليهم كان جزاؤهم الاعدام تعزيزا لسعيهم في الارض فسادا علي النحو المبين بالتقرير .
وقالت المحكمة في حيثياتها انه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملا بنص مواد القانون
وحيث ان المحكمة قد رأت اخذ بعضا من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات
وعن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات .
وقالت المحكم في نهاية حيثياتها ان لهذة الاسباب قضت بمعاقبة كل من وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب الي قطر وحضورياً لاثنين اخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس .. بالاعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم
كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس .. بالسجن المؤبد

وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد
والزمت المحكمة المحكوم عليهم بالاقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لاول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي
واكدت المحكمة ان هذا القرار لاول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات
والزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الاسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. بان انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.