وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    ارتفاع أسعار الدواجن في أسواق الإسكندرية.. وكيلو الفراخ البيضاء ب 75 جنيها    مدبولي: تعليمات رئاسية باتباع منظومة تشغيل متطورة تشمل أحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وإدارة المباني    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    السيسي يستقبل الوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية.. ويؤكد: لا تزال التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70 ألفا و925 شهيدا    ماذا جاء في وثائق إبستين عن ترامب؟    "المتوسط للدراسات الإقليمية": إسرائيل تفسر وقف إطلاق النار بما يخدم مصالحها    مواجهة نارية على لقب البريميرليج.. مانشستر سيتي يصطدم بوست هام اليوم    محكمة جنايات شبرا الخيمة تؤيد حكم الإعدام في قضية «سفاح قليوب»    المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية يطلق الدورة الأولى من مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    وصول 14 من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام لفحص المرضى بالمجان    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    طقس الأحد.. أجواء شديد البرودة وانخفاض بدرجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 11    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2006.. انطلاق العصر الذهبي للفراعنة    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    الركراكي: حكيمي ضحى بنفسه من أجل المغرب    الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 126 يومًا    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم .    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي    وزير الإسكان يتفقد مشروع «جنة 4» ومحطة تنقية المياه بالشيخ زايد    رسالة مؤثرة من شريهان بعد وفاة الفنانة سمية الألفي    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    4000 فرصة عمل.. وزير الرياضة يفتتح ملتقى التوظيف الخامس بنادي الواي بأبوقرقاص    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أستاذ علوم سياسية: تحركات مصرية مكثفة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقناة الناقلة وصلاح الغائب الحاضر    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: ترجمت الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في فيلم «أعلم أنك تسمعني»    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    مركز الدراسات والبحوث يشارك في مؤتمر علمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    وزير الرى يتابع خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه    وزير التعليم العالى: دعم الباحثين والمبتكرين لتعزيز مكانة البحث العلمي فى مصر    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد بالمستندات .. أسباب الحكم بإعدام وجدي غنيم
نشر في الفجر يوم 14 - 05 - 2017

المحكمة: المتهمين وجب استئصالهم من المجتمع حماية للبلاد والعباد والأديان
المفتي: لا توجد بالأوراق ما ينقذهم من الإعدام
"غنيم" تلقي كافة التدريبات العسكرية في استخدام الأسلحة الخطرة ب "جبهة الشام الإرهابية"

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أسباب حكمها الصادر على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " خلية وجدي غنيم " فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقاً ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً شمله الحكم بوضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي .
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبحضور يحيي مروان وكيل النائب العام وسكرتارية أحمد رضا .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمين تهم ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزأة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات

وأوضحت المحكمة انها قد رأت بان هناك تمويل للارهاب في هذة القضية قد بدأت من المتهم الثامن " وجدي غنيم " الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا البين من اعترافات المتهم الاول " عبد الله هشام محمود "
كما تبين وايقنت به المحكمة ان كافة التمويلات التي تحصل عليها او ارسلت اليه كانت من دولة قطر وانه تلقي كافة التدريبات العسكرية في استخدام كافة انواع الاسلحة بأحدي المعسكرات التابعة " لجبهة الشام الارهابية " بدولة سوريا والتي توجه اليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة احد اعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا
الأمر الذي ترى معه المحكمة حفاظا علي ابناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الارهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر اعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي .
وأضافت المحكمة انها لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين " عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدي عبد الحميد غنيم " الذي يدل علي اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع اي سبيل للرأفة او متسعاً للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم في الارض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " -
ولما كان من المقرر ان التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطة وضوابطه لان الوقوف بعقوبة الاعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشي مع اغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق .. فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الاعدام
وأشارت المحكمة في حيثياتها ان هناك من المجرمين من تأصل فيه الاجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون ان تردعهم اي عقوبة مهما بلغت وعلي ذلك وجب لهم الاعدام الذي يستأصلهم من بين افراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس امن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي علي النفوس او يهزأ من المجتمع او يهدد الدين والعقيدة ..
فلزم ان يكون للمشرع فرض عقوبة الاعدام في بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدي الخطر علي المجتمع ممن لا يرجي لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والاديان والممتلكات .
وقالت المحكمة ان العقاب شرع علي الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهي عن هذا الفعل او الامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس علي الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث .. فالعقاب هو الذي يجعل للامر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الارض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.
الامر الذي يتعين معه الحكم عليهم بالاعدام شنقا باجماع الاراء بعد ان استطلعت المحكمة واعضاءها رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 ابريل 2017 في شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الاجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 ابرلي 2017 للنطق بالحكم
وقد ورد رأي مفتي الجمهورية الذي انتهي الي ان الدعوي التي اقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالاعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا .. فلم تظهر في الاوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب اليهم كان جزاؤهم الاعدام تعزيزا لسعيهم في الارض فسادا علي النحو المبين بالتقرير .
وقالت المحكمة في حيثياتها انه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملا بنص مواد القانون
وحيث ان المحكمة قد رأت اخذ بعضا من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات
وعن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات .
وقالت المحكم في نهاية حيثياتها ان لهذة الاسباب قضت بمعاقبة كل من وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب الي قطر وحضورياً لاثنين اخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس .. بالاعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم
كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس .. بالسجن المؤبد

وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد
والزمت المحكمة المحكوم عليهم بالاقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لاول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي
واكدت المحكمة ان هذا القرار لاول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات
والزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الاسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. بان انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.