رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    «الغرف التجارية»: مخزون السلع آمن.. وتراجع أسعار معظم السلع بنسبة 20%    الريال القطري يسجل 13 جنيها في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء    شركة بي إم دبليو تسجل مبيعات قياسية في أمريكا و«أودي» تتراجع    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    ماذا ينتظر أمريكا وفنزويلا بعد اعتقال نيكولاس مادورو وتعيين نائبته رئيسة مؤقتة للبلاد؟    زعيم الأقلية في النواب الأمريكي: مستقبل فنزويلا يقرره شعبها    عاجل| "نتنياهو": سنمنح حركة حماس مهلة زمنية لنزع سلاحها    بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    حيثيات السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر    عاجل- الطقس اليوم شديد البرودة مع صقيع وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    اغتيال أحمد الشرع يتصدر السوشيال ميديا.. ايه القصة؟    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي    الرئيس اللبناني: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية هدفه إفشال مساعي وقف التصعيد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    أمم إفريقيا، لوكمان أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وموزمبيق    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: ندعم إجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    مصطفى شوبير: كلنا واحد في المنتخب.. وهذا سر حديثي لمروان    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة فى حيثيات حكمها بالإعدام على وجدى غنيم وآخرين.. اعترافات المتهم الأول كشفت سفر "غنيم" لسوريا عبر تركيا لتلقى التدريبات.. وتؤكد: جميع تمويلات الخلية وصلت من قطر.. وتدريباتهم تمت بمعسكرات "جبهة الشام"
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حيثيات حكمها الصادر على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية وجدى غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضى بإعدام وجدى غنيم واثنين آخرين شنقا ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت الإقامة الجبرية فى العنوان المثبت برقم البطاقة القومى الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة فى تاريخها حظر تردد المتهمين على دول قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى.
وقالت المحكمة فى أسباب الحكم إن الاتهامات المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووقعت لغرض إجرامى ومن ثم تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وأشارت المحكمة إلى أنها رأت بأن هناك تمويلا للارهاب فى هذه القضية قد بدأت من المتهم الثامن "وجدى غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقى التدريبات بدولة سوريا وكان هذا من اعترافات المتهم الأول "عبد الله هشام محمود".
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة أيقنت أن كل التمويلات التى تحصل عليها أو أرسلت إليه كانت من دولة قطر، وأنه تلقى كل التدريبات العسكرية فى استخدام جميع أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة "لجبهة الشام الإرهابية" بدولة سوريا والتى توجه إليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا، الأمر الذى ترى معه المحكمة حفاظا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الإرهاب المتواجدة فى تلك الدول سالفة الذكر إعمال نص المادة " 88 مكرر (د) " من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازى .
وأضافت المحكمة أنها لها حق تقدير العقاب الذى يتناسب وجرم المتهمين "عبد الله هشام محمود – عبد الله عيد عمار – وجدى عبد الحميد غنيم" الذى يدل على إجرامهما الغادر الذى لا يتفق مع أى سبيل للرأفة أو متسعا للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم فى الأرض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولى عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".
ولما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطة وضوابطه لان الوقوف بعقوبة الاعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشى مع أغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق .. فهناك من الجرائم ما يزيد فى خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الإجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون أن تردعهم أى عقوبة مهما بلغت وعلى ذلك وجب لهم الإعدام الذى يستأصلهم من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس أمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج ومنها ما يأتى على النفوس أو يهزأ من المجتمع أو يهدد الدين والعقيدة، فلزم أن يكون للمشرع فرض عقوبة الإعدام فى بعض الجرائم ذات الصبغة الخطرة وبالنسبة للمجرمين شديدى الخطر على المجتمع ممن لا يرجى لهم صلاح وتطهير للمجتمع وحماية للبلاد والعباد والأديان والممتلكات .
وقالت المحكمة إن العقاب شرع على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهى عن هذا الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهى ضربا من ضروب العبث، فالعقاب هو الذى يجعل للأمر والنهى معنى مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذى يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد فى الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم.
الأمر الذى يتعين معه الحكم عليهم بالإعدام شنقا بإجماع الآراء بعد أن استطلعت المحكمة وأعضاؤها رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية بتاريخ 2 إبريل 2017 فى شأن المحكوم عليهم نفاذا لحكم نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة 30 إبريل 2017 للنطق بالحكم.
وقد ورد رأى مفتى الجمهورية الذى انتهى إلى أن الدعوى التى أقيمت قبل المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام بالطرق المعتبرة شرعا وقانونا، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ عنهم حد ما نسب إليهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيزا لسعيهم فى الأرض فسادا على النحو المبين بالتقرير .
وقالت المحكمة فى نهاية حيثياتها إنها لهذه الأسباب قضت بمعاقبة كل من وجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب إلى قطر وحضورياً لاثنين آخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس .. بالإعدام شنقاً فيما نسب لكل منهم، كما عاقبت حضورياً كل محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر – محبوس، بالسجن المؤبد، وغيابياً لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة فى العنوان المثبت برقم البطاقة القومى الخاص بكل منهم وقررت المحكمة لأول مرة فى تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.. بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.