محافظ أسوان يؤكد إنهاء جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية    ب50 مليون جنيه استثمارات.. مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر بأسواق البحيرة.. الكندوز ب 390 جنيها    وزير الإسكان: 721 مليون يورو محفظة المشروعات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    النائب ياسر الحفناوى: الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول فى أداء الاقتصاد    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية    انطلاق قافلة زاد العزة ال90 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية إلى الأشقاء الفلسطينيين    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة محافظة آومورى اليابانية    تعرف على موعد مباراة مصر والأردن بكأس العرب    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    الكرة النسائية.. شاهندا المغربي حكمًا لمباراة مسار والبنك الأهلي    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    صلاح يرد على استبعاده من مباراة إنتر بطريقته الخاصة    أمطار متقطعة في المنيا ورفع حالة الطوارئ لمواجهة التجمعات المائية    ضبط المتهم بالنصب علي المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى بالإسكندرية    ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل 160 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة    المركز القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي، وإعلان الفائزين في نهاية يناير    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    إبراهيم قاسم: لا مخالفات فى التصويت بالخارج لانتخابات النواب حتى الآن    صيدلة بني سويف تنظم حملة توعوية حول الغذاء الصحي لطلاب المدارس    لصحة: فحص 7 ملايين و 453 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بمحلة دمنة ويؤكد: الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية لا تحتمل التأجيل    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحفيا أثناء تأدية واجبهم هذا العام نصفهم فى غزة    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد بالدستور تؤيد القضاة في رفض طريقة اختيار رئيس «النقض».. تقرير
نشر في فيتو يوم 01 - 04 - 2017

استند نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن إلى عدد من النصوص الدستورية في رفضه التعديلات المقترحة على المادة 44 والخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد النادي أن المشرع حرص على استقلال السلطة القضائية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم نظام الدولة القائم على الفصل بين السلطات الثلاث، إضافة إلى أنها ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات بموجب ما تضمنه الدستور في مادته الخامسة بالنص على الفصل بين السلطات والتوازن بينها وجعل السلطة القضائية الحكم حال تغول إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على الأخرى.
وأضاف أن الدستور في مادته 94 نص على "استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"، وكذلك ما تضمنته المادة 184 من أن "السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 185 التي شددت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
كما استند النادي إلى نص الدستور في المادة 186 على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم"، كما نصت المادة 189 على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".
وأكد نادي القضاة أنه انطلاقا من هذه النصوص الدستورية، التي وضعت حدودا للفصل بين السلطات الثلاث، فإنه لا يجوز الانحراف عنها، وإعمالا للمادة 184 من الدستور فإنه لا يجوز للسلطة التشريعية وهى تسن التشريعات أن تمس الثوابت الدستورية التي منحها الدستور للسلطة القضائية بما يدعم استقلالها.
وأوضح نادي القضاة أن تعيين رئيس السلطة القضائية يعد من ضمن شئونها التي لا يجوز التدخل فيها، فأمر العدالة لا يتعلق بولاية القضاء فحسب، وإنما يتعلق كذلك بشئون القضاء، وهو ما أوجبته المادتين 166 و186 من الدستور من أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة".
وأشار النادي إلى أن ما تضمنته المواد 185 و186 و188 من قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وأن القضاء يدير شئونه مجلس أعلى، موضحًا أن الدستور لم يحل للقانون سوى ما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، دون أن ينص صراحة على حق رئيس الجمهورية بالتدخل في تعيين رئيس محكمة النقض.
وأضاف أنه لما كانت المادة 139 من الدستور نصت على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويلتزم بأحكام الدستور"، وبالتالي فإن قيام رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، بتعيين رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس السلطة القضائية، يعد مخالفة صريحة للدستور، وذلك لوقوف كل منهما على رأس إحدى السلطات الثلاث، مما يؤدى إلى عدم دستورية أي مقترح يتضمن ما يشير إلى أحقية رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض.
وتابع نادي القضاة، أن المادة 192 من الدستور جعلت اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، كما نصت المادة 189 بشأن اختيار النائب العام "أن يختاره مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية"، فالمشرع الدستوري أضفى استقلالا على رئيس المحكمة الدستورية بأن "يختار من جمعيته العامة دون ثمة تدخل لرئيس الجمهورية"، إلا بإصدار قرار كاشفا، واضفى مقصده ذلك على النائب العام أيضا بأن يُختار من مجلس القضاء الأعلى وأن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا كاشفا له.
وأضاف نادي القضاة، وبهذا يتضح بجلاء مقصد المشرع الدستوري وتحقيقه لمبدأ الفصل بين السلطات، حتى وإن كان أغفل النص عليه صراحة بشأن اختيار رئيس محكمة النقض، إلا أنه بحكم الوجوب أصبح أمرًا محققًا، لكون النائب العام عضو مجلس القضاء، فمن الباب الأولى أن يعين رئيس مجلس القضاء بالاختيار من بين أعضاء المجلس، دون تدخل من رئيس الجمهورية وان يكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط لقرار مجلس القضاء الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.