بعد الموافقة النهائية عليه.. أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأنشطة النووية    العمل: 25 أبريل إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء    أسهم الذكاء الاصطناعي تدفع بورصتي كوريا الجنوبية وتايوان إلى مستويات قياسية    رئيس الوزراء: الشعب المصري العظيم ضرب مثالا رائعا في الاستجابة والترشيد    وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتح المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول تعزيز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    وكيل النواب يشيد بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    مدبولي: أمن أشقائنا العرب جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري    عاجل- تقارير حقوقية تتحدث عن استخدام العنف الجنسي في الضفة الغربية في التهجير القسري    فون دير لاين: لا ينبغي ترك أوروبا تحت نفوذ روسيا أو الصين أو تركيا    قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الليجا    حتحوت: لا خلافات مع الأهلي وأحترم جميع المؤسسات    الرمادي يستعين بمودرن سبورت لدراسة زد قبل مواجهته في الدوري    رحلات وبرامج وهمية.. ضبط 15 شركة سياحية بتهمة النصب على المواطنين    ضبط سائق ميكروباص ببني سويف فرض أجرة زائدة وتعدى على الركاب    السجن المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة التعدي على شقيقته في الإسكندرية    وزير الصحة يبحث توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    طريقة عمل الأرز باللبن مع طبقة الكراميل المقرمشة    نقابة المهن الرياضية تطالب الجهات الرسمية باستعمال الرخص التدريبية للمدربين    موجة استقالات تضرب أمريكا.. صحيفة: وزيرة العمل ثالث مسئول فى أقل من شهرين    رئيس الوزراء: محطة الضبعة ستوفر 3 مليارات دولار سنويا من استيراد الغاز    تدشين مبادرة "قرارك يفرق" لتوعية الطلاب بمدينة القرنة غرب الأقصر    فيديو.. الأرصاد: أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء اليوم    الأجواء منضبطة واللجان منتظمة.. أول أيام امتحانات صفوف النقل الأزهرية بالأقصر    حملات مرورية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية    السجن 10 سنوات لعاطل قتل ابنه فى المنوفية لتأديبه    مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف تفاصيل الدورة ال12    إليسا تساند هاني شاكر في أزمته الصحية    هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بالأوبرا    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 5 قيادات جديدة لتعزيز منظومة التطوير    رئيس جامعة سوهاج يقود ماكينة حصاد القمح بمزارع الجامعة.. صور    تقارير: مرموش خارج حسابات جوارديولا.. والرحيل يقترب    جراحة دقيقة تعيد التناسق لوجه شاب بعد إصابات معقدة بمحجر العين بمستشفى السنبلاوين العام    غدا، انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال المصري الفنلندي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية    على طاولة النقاش| مقترح برلماني جديد بشأن الطلاق بسبب تعاطي المخدرات والعنف الأسري    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    جامعة قناة السويس تستضيف ندوة لأوقاف الإسماعيلية حول التوعية الدينية والأخلاقية    سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنوك (تحديث لحظي)    تعرف على برنامج اليوم الأول ل«رجال الطائرة» في رواندا    مجموعة مصر.. إيران تعلن موقفها النهائي من المشاركة فى مونديال أمريكا (فيديو)    حريق هائل في كافيه بمدينة الزقازيق    بعد مسيرة أسطورية.. حياة الفهد تودع أعمالها بإرث لا ينسى    أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.. ذكرى رحيل سيد مكاوى صانع البهجة    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    رئيس الوزراء أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري    أسامة ربيع: الاستثمار في الكوادر الإعلامية ركيزة لتعزيز الدور المجتمعي    مجلس التعاون الخليجي يستنكر أي مخططات تستهدف استقرار دولة الإمارات    محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    «القاهرة الإخبارية»: مفاوضات واشنطن وطهران تعود بلغة سياسية مختلفة    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    كان الوحيد المسموح له بزيارتها في مرضها.. ابنة سيد مكاوي تكشف كواليس علاقة والدها ب أم كلثوم    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 مواد بالدستور تؤيد القضاة في رفض طريقة اختيار رئيس «النقض».. تقرير
نشر في فيتو يوم 01 - 04 - 2017

استند نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن إلى عدد من النصوص الدستورية في رفضه التعديلات المقترحة على المادة 44 والخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد النادي أن المشرع حرص على استقلال السلطة القضائية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم نظام الدولة القائم على الفصل بين السلطات الثلاث، إضافة إلى أنها ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات بموجب ما تضمنه الدستور في مادته الخامسة بالنص على الفصل بين السلطات والتوازن بينها وجعل السلطة القضائية الحكم حال تغول إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على الأخرى.
وأضاف أن الدستور في مادته 94 نص على "استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"، وكذلك ما تضمنته المادة 184 من أن "السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 185 التي شددت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
كما استند النادي إلى نص الدستور في المادة 186 على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم"، كما نصت المادة 189 على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".
وأكد نادي القضاة أنه انطلاقا من هذه النصوص الدستورية، التي وضعت حدودا للفصل بين السلطات الثلاث، فإنه لا يجوز الانحراف عنها، وإعمالا للمادة 184 من الدستور فإنه لا يجوز للسلطة التشريعية وهى تسن التشريعات أن تمس الثوابت الدستورية التي منحها الدستور للسلطة القضائية بما يدعم استقلالها.
وأوضح نادي القضاة أن تعيين رئيس السلطة القضائية يعد من ضمن شئونها التي لا يجوز التدخل فيها، فأمر العدالة لا يتعلق بولاية القضاء فحسب، وإنما يتعلق كذلك بشئون القضاء، وهو ما أوجبته المادتين 166 و186 من الدستور من أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة".
وأشار النادي إلى أن ما تضمنته المواد 185 و186 و188 من قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وأن القضاء يدير شئونه مجلس أعلى، موضحًا أن الدستور لم يحل للقانون سوى ما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، دون أن ينص صراحة على حق رئيس الجمهورية بالتدخل في تعيين رئيس محكمة النقض.
وأضاف أنه لما كانت المادة 139 من الدستور نصت على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويلتزم بأحكام الدستور"، وبالتالي فإن قيام رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، بتعيين رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس السلطة القضائية، يعد مخالفة صريحة للدستور، وذلك لوقوف كل منهما على رأس إحدى السلطات الثلاث، مما يؤدى إلى عدم دستورية أي مقترح يتضمن ما يشير إلى أحقية رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض.
وتابع نادي القضاة، أن المادة 192 من الدستور جعلت اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، كما نصت المادة 189 بشأن اختيار النائب العام "أن يختاره مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية"، فالمشرع الدستوري أضفى استقلالا على رئيس المحكمة الدستورية بأن "يختار من جمعيته العامة دون ثمة تدخل لرئيس الجمهورية"، إلا بإصدار قرار كاشفا، واضفى مقصده ذلك على النائب العام أيضا بأن يُختار من مجلس القضاء الأعلى وأن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا كاشفا له.
وأضاف نادي القضاة، وبهذا يتضح بجلاء مقصد المشرع الدستوري وتحقيقه لمبدأ الفصل بين السلطات، حتى وإن كان أغفل النص عليه صراحة بشأن اختيار رئيس محكمة النقض، إلا أنه بحكم الوجوب أصبح أمرًا محققًا، لكون النائب العام عضو مجلس القضاء، فمن الباب الأولى أن يعين رئيس مجلس القضاء بالاختيار من بين أعضاء المجلس، دون تدخل من رئيس الجمهورية وان يكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط لقرار مجلس القضاء الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.