انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك بافتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    وسائل إعلام سورية: انفجار قنبلة في بلدة خربة غزالة بريف درعا أدى إلى إصابة عدد من الأطفال بجروح متفاوتة    كارولين ليفيت من بائعة آيس كريم إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزًا عسكريًا في دير جرير شرق رام الله ويمزق صور شهداء    تشكيل الأهلي إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    الأرصاد: طقس خريفي غدًا مائل للبرودة صباحًا وحار نهارًا.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    كشف ملابسات فيديو تضمن قيام شخص بإطلاق النار على قائد سيارة بالإسماعيلية    أمن المنافذ يضبط 77 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    2700 مظاهرة.. ذا هيل: احتجاجات لا للملوك ضد ترامب تدخل لحظة حاسمة اليوم    وزير المالية يلتقي نظيره اليوناني بواشنطن لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين    النفط يتكبد خسارة أسبوعية وسط مخاوف تخمة المعروض    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ب«خلية التجمع»    «شؤون التعليم والطلاب» بجامعة أسوان يناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجديد    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: 91% من استهلاك مصر ينتج محليا ومخزون المواد الخام يكفي 7 أشهر    ضمن «رعاية بلا حدود».. إجراء 64 ألف زيارة طبية منزلية لخدمة كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    ثلاث حفلات كبرى وندوات علمية في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    الدفاع الأوكراني يتصدّى لهجوم جوي روسي واسع    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أسباب لرفض القضاة تعديلات مجلس النواب ل«قانون السلطة القضائية».. نائب رئيس محكمة النقض: غير دستورية وعدوان على منصة القضاء.. بطران: استقلاله وحيدته ليس منحه
نشر في فيتو يوم 29 - 03 - 2017

حالة غضب ورفض عامة من القضاة سواء مجلس القضاء الأعلى أو أندية القضاة بسبب موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتقدم المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة إلى نادي القضاة يكشف فيها أسباب رفض القضاة بالإجماع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض، وكشف بطران وجود شبهة عدم دستورية بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان.
وأكد أنه يهدف أيضا من خلال مذكرته وضع الأسباب والاعتبارات أمام بصر أعضاء مجلس النواب التي دعت مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة إلى رفض الاقتراح المقدم من أعضاء البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تمنح الحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض.
استقلال القضاء
وقالت المذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، إن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة، ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمها، واستقلال القاضي الذي وكلت حقوق الناس إليه، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة، وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه، بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب، فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتها أن تهيأ له ذلك.
وأكد المستشار فرحان بطران في مذكرته أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط، بل يجب أن يستقل بإدارة شئونه الإدارية أيضا، فينبغي أن تكون تلك الصلاحيات الإدارية بيد الهيئة المستقلة دون تدخل من أية سلطة أخرى؛ لأن إعطاء أي صلاحيات إدارية لسلطة أخرى في مواجهة السلطة المستقلة هو انتقاص من استقلال وتحول من الاستقلال الكامل إلى الاستقلال الجزئي في حقيقته، وعلى هذا الأساس يجب أن تنفرد كل سلطة من السلطات المستقلة بتنظيم شئونها الإدارية دون تدخل من السلطات الأخرى، ولفت إلى أن النص الدستوري في المادة 188 منه على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، ويدير شئونه مجلسا أعلى، كما نصت المادة 185 منه على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها.
وتابعت المذكرة: "ولما كان ذلك، وكانت المادة 139 من الدستور الواردة في الفصل الثاني منه تحت باب السلطة التنفيذية تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعندما عرض لاختصاصات رئيس الجمهورية في باقي المواد، فلم يفرق المشرع الدستوري بين الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة والاختصاصات الممنوحة له بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، وإنما وردت في الدستور إجمالا دون تخصيص فمؤدى منحه حق اختيار رئيس محكمة النقض رئيس السلطة القضائية، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية هو في حد ذاته عدوانا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي هو وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء، ولا يمكن أن يرد على ذلك بأن هذا الاختصاص يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية؛ لأنه يجمع بين الصفتين حسبما جاء في المادة 139 من الدستور الذي أورد اختصاصات رئيس الجمهورية إجمالا دون تخصيص.
لا رقابة على السلطة القضائية
أضاف مطران في مذكرته: "مما يؤكد ذلك ويزكيه ما أوردته المادتين 148، 160 من الدستور ذاته إذا أعطت المادة الأولى الحق لرئيس الجمهورية في تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته، وجاء بالمادة الثانية أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء قمة السلطة التنفيذية.
وهو ما أكد عليه الإعلان العالمي لاستقلال القضاء والذي أورد في المادتين الرابعة والسابعة منه أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على السلطة القضائية.
الهيئات القضائية
وأوضح "بطران" أنه لا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بأن رئيس الجمهورية يصدر القرار بتعيين معاوني النيابة والقضاة، إذ إن ذلك مردود عليه بأن تعيينهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى عملا بنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، والتي تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها فقط، فلا يملك بصفته رئيس للسلطة التنفيذية إجراء أي تعديل في حركة تعيينات أو ترقيات رجال القضاء، فقراره في هذا الشأن قرار كاشف وليس منشئا، فإن كان ذلك في شأن معاوني النيابة والقضاة، فما بالك باختيار قمة السلطة القضائية.
وأكدت المذكرة أيضا أنه لم يلزم النص الدستوري في مادته 185 أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثا، ولكن كان منه لحكمه ارتآها، وهي أنهم أدرى بشئونهم وحرصا منه على ألا تكون هذه التشريعات ماسة باستقلالهم، وموطنا لشبهة عدم الدستورية، فأوجب أخذ رأيهم فيها حتى يكون هذا الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.