تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري    جامعة قناة السويس تنظم برامج تدريبية متقدمة لتعزيز المهارات الطلابية والمجتمعية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد شركة أورانج سبل دعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي    بريطانيا: إيران تختطف مضيق هرمز لابتزاز الاقتصاد العالمي    الكويت تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    السعودية تسقط صواريخ باليستية استهدفت النفط والغاز    سقوط عمود إنارة بقرية منشأة الجمال في طامية بسبب الرياح.. وانتقال الأجهزة التنفيذية لموقع الحادث    حبس مسجل خطر تحرش بسيدة عمرها 82 عاما فى المطرية 4 أيام    وزيرة الثقافة تترأس الاجتماع ال76 للمجلس الأعلى للثقافة وتعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس    مهرجان الجونة السينمائي يعلن أندرو محسن مديرًا فنيًا    ترجمة دفاتر الورّاق ل جلال برجس إلى اللغة الإيطالية    الثلاثاء.. "الوطنية للإعلام" ينظّم حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر    جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي الرابع للتخدير بمشاركة الجامعات المصرية    سلوت: سنكرر ما فعلناه في مباراة جالاتا سراي أمام مانشستر سيتي    منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين    أوسكار رويز يحاضر مدربى حراس المرمى بشأن أبرز الحالات التحكيمية    جامعة بنها: تنفيذ 904 نشاطا ودعم 1021 طالب من المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية    مقصلة المونديال، استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    الزمالك يخطط لتجديد عقد أحمد فتوح    قرارات حاسمة من وزير الزراعة، الأحد يوم عمل عن بعد وخفض الوقود 50%    مدير الطب البيطرى بالإسكندرية يتابع مخالفات مجزر العامرية فى أولى مهام منصبه    بسبب خلافات الجيرة.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة    وقف سير الدعوى ضد المحامي علي أيوب لحين الفصل في طلب رد المحكمة    رئيس مياه البحيرة يتفقد رافع منشية الحرية بدمنهور    رئيس الأعلى للإعلام يهنئ علاء يوسف لتعيينه رئيساً لهيئة الاستعلامات    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    14 أبريل، أولى جلسات استئناف المتهم بسب الفنانة برلنتي فؤاد على حكم تغريمه    محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية    خالد الجندي: الحياة مزرعة ابتلاء.. والراحة الحقيقية تبدأ عند أول قدم فى الجنة    «خارجية الشيوخ» تناقش تطورات الحرب فى الخليج والجهود المصرية لوقف التصعيد    نصائح صحية لمواجهة التقلبات الجوية وحماية مرضى الحساسية    باربي بطابع مختلف.. دمية تجسد تجربة التوحد لأول مرة    سيارات الإطفاء ببني سويف تشارك في سحب مياه الأمطار من الشوارع    الفلبين تعلن سماح إيران بعبور سفنها من مضيق هرمز    الأهلي الأبرز، 3 مواجهات قوية لسيراميكا في شهر أبريل    ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بسوهاج    الداخلية تُحبط مخطط تشكيل عصابي لترويج ملايين الأقراص المخدرة بالجيزة    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات "دراما إف إم"    الرئيس اللبناني: نواصل اتصالاتنا للحفاظ على أبناء الجنوب بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي    بنية القرار في الجماعات الأيديولوجية.. دراسة في "البيروقراطية التنظيمية" مقابل "الزخم الثوري"    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    بعد تداول صوره من حفل زفافه..أحمد حاتم يكشف حقيقة زواجه    اجتماع تنسيقي بين "الصحة الحيوانية" و"الفاو" لتعزيز دعم منظومة الرقابة على مقاومة المضادات الحيوية    برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و"الوطنية للصحافة"| صور    استشهاد لواء في الحشد الشعبي نتيجة ضربة جوية استهدفت لواء 53 في منطقة تلعفر    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات    الهلال الأحمر المصري يُطلق قوافل طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي ب 5 محافظات    مسيرة دبلوماسية طويلة.. من هو السفير علاء يوسف رئيس هيئة الاستعلامات الجديد؟    تحرك برلماني لوقف امتحانات المدارس والجامعات أثناء الأعياد المسيحية    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    مصرع 8 أشخاص في حادث مروع على طريق «كفر داود – السادات» بالمنوفية    غرف العمليات تراقب حركة السيارات بالكاميرات لرصد أى حوادث أثناء الأمطار    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أسباب لرفض القضاة تعديلات مجلس النواب ل«قانون السلطة القضائية».. نائب رئيس محكمة النقض: غير دستورية وعدوان على منصة القضاء.. بطران: استقلاله وحيدته ليس منحه
نشر في فيتو يوم 29 - 03 - 2017

حالة غضب ورفض عامة من القضاة سواء مجلس القضاء الأعلى أو أندية القضاة بسبب موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتقدم المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة إلى نادي القضاة يكشف فيها أسباب رفض القضاة بالإجماع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض، وكشف بطران وجود شبهة عدم دستورية بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان.
وأكد أنه يهدف أيضا من خلال مذكرته وضع الأسباب والاعتبارات أمام بصر أعضاء مجلس النواب التي دعت مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة إلى رفض الاقتراح المقدم من أعضاء البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تمنح الحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض.
استقلال القضاء
وقالت المذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، إن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة، ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمها، واستقلال القاضي الذي وكلت حقوق الناس إليه، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة، وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه، بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب، فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتها أن تهيأ له ذلك.
وأكد المستشار فرحان بطران في مذكرته أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط، بل يجب أن يستقل بإدارة شئونه الإدارية أيضا، فينبغي أن تكون تلك الصلاحيات الإدارية بيد الهيئة المستقلة دون تدخل من أية سلطة أخرى؛ لأن إعطاء أي صلاحيات إدارية لسلطة أخرى في مواجهة السلطة المستقلة هو انتقاص من استقلال وتحول من الاستقلال الكامل إلى الاستقلال الجزئي في حقيقته، وعلى هذا الأساس يجب أن تنفرد كل سلطة من السلطات المستقلة بتنظيم شئونها الإدارية دون تدخل من السلطات الأخرى، ولفت إلى أن النص الدستوري في المادة 188 منه على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، ويدير شئونه مجلسا أعلى، كما نصت المادة 185 منه على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها.
وتابعت المذكرة: "ولما كان ذلك، وكانت المادة 139 من الدستور الواردة في الفصل الثاني منه تحت باب السلطة التنفيذية تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعندما عرض لاختصاصات رئيس الجمهورية في باقي المواد، فلم يفرق المشرع الدستوري بين الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة والاختصاصات الممنوحة له بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، وإنما وردت في الدستور إجمالا دون تخصيص فمؤدى منحه حق اختيار رئيس محكمة النقض رئيس السلطة القضائية، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية هو في حد ذاته عدوانا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي هو وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء، ولا يمكن أن يرد على ذلك بأن هذا الاختصاص يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية؛ لأنه يجمع بين الصفتين حسبما جاء في المادة 139 من الدستور الذي أورد اختصاصات رئيس الجمهورية إجمالا دون تخصيص.
لا رقابة على السلطة القضائية
أضاف مطران في مذكرته: "مما يؤكد ذلك ويزكيه ما أوردته المادتين 148، 160 من الدستور ذاته إذا أعطت المادة الأولى الحق لرئيس الجمهورية في تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته، وجاء بالمادة الثانية أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء قمة السلطة التنفيذية.
وهو ما أكد عليه الإعلان العالمي لاستقلال القضاء والذي أورد في المادتين الرابعة والسابعة منه أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على السلطة القضائية.
الهيئات القضائية
وأوضح "بطران" أنه لا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بأن رئيس الجمهورية يصدر القرار بتعيين معاوني النيابة والقضاة، إذ إن ذلك مردود عليه بأن تعيينهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى عملا بنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، والتي تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها فقط، فلا يملك بصفته رئيس للسلطة التنفيذية إجراء أي تعديل في حركة تعيينات أو ترقيات رجال القضاء، فقراره في هذا الشأن قرار كاشف وليس منشئا، فإن كان ذلك في شأن معاوني النيابة والقضاة، فما بالك باختيار قمة السلطة القضائية.
وأكدت المذكرة أيضا أنه لم يلزم النص الدستوري في مادته 185 أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثا، ولكن كان منه لحكمه ارتآها، وهي أنهم أدرى بشئونهم وحرصا منه على ألا تكون هذه التشريعات ماسة باستقلالهم، وموطنا لشبهة عدم الدستورية، فأوجب أخذ رأيهم فيها حتى يكون هذا الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.