جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    حماس للاحتلال: مستعدون لحل أزمة السلاح بشرط    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يزور مصر اليوم    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أسباب لرفض القضاة تعديلات مجلس النواب ل«قانون السلطة القضائية».. نائب رئيس محكمة النقض: غير دستورية وعدوان على منصة القضاء.. بطران: استقلاله وحيدته ليس منحه
نشر في فيتو يوم 29 - 03 - 2017

حالة غضب ورفض عامة من القضاة سواء مجلس القضاء الأعلى أو أندية القضاة بسبب موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتقدم المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة إلى نادي القضاة يكشف فيها أسباب رفض القضاة بالإجماع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض، وكشف بطران وجود شبهة عدم دستورية بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان.
وأكد أنه يهدف أيضا من خلال مذكرته وضع الأسباب والاعتبارات أمام بصر أعضاء مجلس النواب التي دعت مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة إلى رفض الاقتراح المقدم من أعضاء البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تمنح الحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض.
استقلال القضاء
وقالت المذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، إن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة، ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمها، واستقلال القاضي الذي وكلت حقوق الناس إليه، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة، وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه، بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب، فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتها أن تهيأ له ذلك.
وأكد المستشار فرحان بطران في مذكرته أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط، بل يجب أن يستقل بإدارة شئونه الإدارية أيضا، فينبغي أن تكون تلك الصلاحيات الإدارية بيد الهيئة المستقلة دون تدخل من أية سلطة أخرى؛ لأن إعطاء أي صلاحيات إدارية لسلطة أخرى في مواجهة السلطة المستقلة هو انتقاص من استقلال وتحول من الاستقلال الكامل إلى الاستقلال الجزئي في حقيقته، وعلى هذا الأساس يجب أن تنفرد كل سلطة من السلطات المستقلة بتنظيم شئونها الإدارية دون تدخل من السلطات الأخرى، ولفت إلى أن النص الدستوري في المادة 188 منه على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، ويدير شئونه مجلسا أعلى، كما نصت المادة 185 منه على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها.
وتابعت المذكرة: "ولما كان ذلك، وكانت المادة 139 من الدستور الواردة في الفصل الثاني منه تحت باب السلطة التنفيذية تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعندما عرض لاختصاصات رئيس الجمهورية في باقي المواد، فلم يفرق المشرع الدستوري بين الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة والاختصاصات الممنوحة له بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، وإنما وردت في الدستور إجمالا دون تخصيص فمؤدى منحه حق اختيار رئيس محكمة النقض رئيس السلطة القضائية، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية هو في حد ذاته عدوانا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي هو وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء، ولا يمكن أن يرد على ذلك بأن هذا الاختصاص يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية؛ لأنه يجمع بين الصفتين حسبما جاء في المادة 139 من الدستور الذي أورد اختصاصات رئيس الجمهورية إجمالا دون تخصيص.
لا رقابة على السلطة القضائية
أضاف مطران في مذكرته: "مما يؤكد ذلك ويزكيه ما أوردته المادتين 148، 160 من الدستور ذاته إذا أعطت المادة الأولى الحق لرئيس الجمهورية في تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته، وجاء بالمادة الثانية أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء قمة السلطة التنفيذية.
وهو ما أكد عليه الإعلان العالمي لاستقلال القضاء والذي أورد في المادتين الرابعة والسابعة منه أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على السلطة القضائية.
الهيئات القضائية
وأوضح "بطران" أنه لا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بأن رئيس الجمهورية يصدر القرار بتعيين معاوني النيابة والقضاة، إذ إن ذلك مردود عليه بأن تعيينهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى عملا بنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، والتي تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها فقط، فلا يملك بصفته رئيس للسلطة التنفيذية إجراء أي تعديل في حركة تعيينات أو ترقيات رجال القضاء، فقراره في هذا الشأن قرار كاشف وليس منشئا، فإن كان ذلك في شأن معاوني النيابة والقضاة، فما بالك باختيار قمة السلطة القضائية.
وأكدت المذكرة أيضا أنه لم يلزم النص الدستوري في مادته 185 أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثا، ولكن كان منه لحكمه ارتآها، وهي أنهم أدرى بشئونهم وحرصا منه على ألا تكون هذه التشريعات ماسة باستقلالهم، وموطنا لشبهة عدم الدستورية، فأوجب أخذ رأيهم فيها حتى يكون هذا الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.