رغم سجله الجنائي، تعيين "حما إيفانكا" سفيرا للولايات المتحدة في باريس وموناكو    اجتماع مجلس إدارة النادي المصري مع محافظ بورسعيد لبحث استقالة كامل أبو علي    العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التراكمات أسفل محور الفريق العصار    اسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 20 مايو 2025    انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر)    سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الان ب بداية تعاملات الثلاثاء 20 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    ارتفاع مفاجئ تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-5-2025    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    بينهم أم وأبنائها الستة.. استشهاد 12 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أسباب لرفض القضاة تعديلات مجلس النواب ل«قانون السلطة القضائية».. نائب رئيس محكمة النقض: غير دستورية وعدوان على منصة القضاء.. بطران: استقلاله وحيدته ليس منحه
نشر في فيتو يوم 29 - 03 - 2017

حالة غضب ورفض عامة من القضاة سواء مجلس القضاء الأعلى أو أندية القضاة بسبب موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتقدم المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، بمذكرة إلى نادي القضاة يكشف فيها أسباب رفض القضاة بالإجماع تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض، وكشف بطران وجود شبهة عدم دستورية بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان.
وأكد أنه يهدف أيضا من خلال مذكرته وضع الأسباب والاعتبارات أمام بصر أعضاء مجلس النواب التي دعت مجلس القضاء الأعلى وجموع القضاة إلى رفض الاقتراح المقدم من أعضاء البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تمنح الحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض.
استقلال القضاء
وقالت المذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، إن استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة، ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمها، واستقلال القاضي الذي وكلت حقوق الناس إليه، وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة، وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه، بل يختلي في صومعته المقدسة هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب، فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتها أن تهيأ له ذلك.
وأكد المستشار فرحان بطران في مذكرته أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط، بل يجب أن يستقل بإدارة شئونه الإدارية أيضا، فينبغي أن تكون تلك الصلاحيات الإدارية بيد الهيئة المستقلة دون تدخل من أية سلطة أخرى؛ لأن إعطاء أي صلاحيات إدارية لسلطة أخرى في مواجهة السلطة المستقلة هو انتقاص من استقلال وتحول من الاستقلال الكامل إلى الاستقلال الجزئي في حقيقته، وعلى هذا الأساس يجب أن تنفرد كل سلطة من السلطات المستقلة بتنظيم شئونها الإدارية دون تدخل من السلطات الأخرى، ولفت إلى أن النص الدستوري في المادة 188 منه على أن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، ويدير شئونه مجلسا أعلى، كما نصت المادة 185 منه على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها.
وتابعت المذكرة: "ولما كان ذلك، وكانت المادة 139 من الدستور الواردة في الفصل الثاني منه تحت باب السلطة التنفيذية تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعندما عرض لاختصاصات رئيس الجمهورية في باقي المواد، فلم يفرق المشرع الدستوري بين الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة والاختصاصات الممنوحة له بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، وإنما وردت في الدستور إجمالا دون تخصيص فمؤدى منحه حق اختيار رئيس محكمة النقض رئيس السلطة القضائية، بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية هو في حد ذاته عدوانا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي هو وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء، ولا يمكن أن يرد على ذلك بأن هذا الاختصاص يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية؛ لأنه يجمع بين الصفتين حسبما جاء في المادة 139 من الدستور الذي أورد اختصاصات رئيس الجمهورية إجمالا دون تخصيص.
لا رقابة على السلطة القضائية
أضاف مطران في مذكرته: "مما يؤكد ذلك ويزكيه ما أوردته المادتين 148، 160 من الدستور ذاته إذا أعطت المادة الأولى الحق لرئيس الجمهورية في تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته، وجاء بالمادة الثانية أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء قمة السلطة التنفيذية.
وهو ما أكد عليه الإعلان العالمي لاستقلال القضاء والذي أورد في المادتين الرابعة والسابعة منه أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على السلطة القضائية.
الهيئات القضائية
وأوضح "بطران" أنه لا يجوز الاحتجاج في هذا المقام بأن رئيس الجمهورية يصدر القرار بتعيين معاوني النيابة والقضاة، إذ إن ذلك مردود عليه بأن تعيينهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى عملا بنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، والتي تعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليها فقط، فلا يملك بصفته رئيس للسلطة التنفيذية إجراء أي تعديل في حركة تعيينات أو ترقيات رجال القضاء، فقراره في هذا الشأن قرار كاشف وليس منشئا، فإن كان ذلك في شأن معاوني النيابة والقضاة، فما بالك باختيار قمة السلطة القضائية.
وأكدت المذكرة أيضا أنه لم يلزم النص الدستوري في مادته 185 أخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثا، ولكن كان منه لحكمه ارتآها، وهي أنهم أدرى بشئونهم وحرصا منه على ألا تكون هذه التشريعات ماسة باستقلالهم، وموطنا لشبهة عدم الدستورية، فأوجب أخذ رأيهم فيها حتى يكون هذا الرأي محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.