سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل المؤتمر الصحفي لقسم التشريع بمجلس الدولة.. إرسال 7 قوانين للحكومة.. أبرزهم معاملة المسجونين وشروط اختيار العمد والمشايخ ومعاهد معاوني الأمن وأكاديمية الشرطة والضريبة المضافة والمحطة النووية
قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، إن القسم انتهى من مراجعة 7 قوانين مهمة، وأرسلها إلى الحكومة، تضمنت قانون معاهد معاونين الأمن، المقدم من وزارة الداخلية، وقرار وزير الداخلية أيضا المتضمن تعديل بعض مواد القرار بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعايشتهم، وتحسين ظروفهم. جاء ذلك، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر مجلس الدولة. معاملة المسجونين وأضاف أبو العزم، أن التعديلات تضمنت تحسين أحوال المساجين، ومعاملتهم بشكل آدمي، وكذلك قانون معاهد المعاونين، ولا يُشترط أداء الخدمة العامة. قواعد الامتحانات وأوضح أنه تم تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وتشديد العقوبة بالحبس سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف، في حق كل من يذيع أو يطبع أو ينشر أثناء عقد الامتحانات، كما تضمن التعديل أن الطالب أو من يساعده في الغش يحبس سنه إذا ثبت غشه، وغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، وتضمن التعديل مصادرة أجهزة التقنية الحديثة التي تساعد على الغش، ومعاقبة كل من حاز أجهزة تساعد على ارتكاب جريمة الغش بغرامة 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه. لائحة أكاديمية الشرطة وأشار أبو العزم إلى أن القسم أيضا انتهى من مراجعة تعديل لائحة أكاديمية الشرطة، وتضمن التعديل تبرير استبعاد الطلاب من الأكاديمية وفقا للقانون، كما يستلزم تفرغ الطلاب للأكاديمية، وضرورة الاحتكام في التقدير البدنى واللياقة في حالة التساوى في التقدير العام لاختبارات الأكاديمية. قانون العمد والمشايخ وتابع: "كما أن القسم راجع قانون العمد والمشايخ، وتضمن أن يقوم بالتقديم للوظيفة بنفسه، ويجب أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط أو ثانوية عامة أو أزهرية على الأقل وأن يقدم مفردات مرتب لا تقل عن حصوله على مبلغ 1500 جنيه، وبعد نجاحه في العمدية يحصل على مبلغ 750 جنيهًا مرتبا شهريا و500 جنيه للشيخ". وأكمل: "أن يكون المتقدم لوظيفة الشيخ حاصلا على محو أمية، وأن يقدموا شهادة أداء الخدمة العسكرية، وشهادة تفيد عدم تعاطيهم المواد الكحولية والمخدرة، ويجوز التجديد لشاغل الوظيفة في حالة استمرار توافر الشروط، ويجوز مد مدة العمدة". الضريبة المضافة وأشار أبو العزم إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة، وأن به 97 مادة، وهناك 39 ملحوظة أهمها أن اللائحة كان يجب أن تصدر في 6 أكتوبر الماضي إلا أنها لما تصدر حتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يطلب التسجيل مباشرة حتى يكون عنده دراية بالقانون الجديد، بالإضافة إلى ضرورة أن يحدد القانون آليات الوزير التي تعد بطبيعتها أساسيات استخدام سلعة وليست اللائحة. وأكد أبو العزم أن القسم وجد ضرورة أن يتم تحديد إمكانية فرض ضريبة على العقود جميعها، بالإضافة إلى أن المادة 25 بند 2 منحت رئيس مصلحة الضرائب سلطة تقديرية مطلقة في إلغاء تسجيل وهذا مخالف للدستور لأنه حدد شروطا. المحطات النووية ولفت إلى أن أبرز الملاحظات التي أبداها القسم على مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء أن هناك تداخلا في الاختصاصات بين هيئة إدارة المحطات النووية الموجودة حاليا ويين الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء، ومن الممكن أن تقم الهيئة بذات الدور مع تعديل الكوادر بدلا من إنشاء جهاز جديد. كما أبدى القسم ملاحظة أخرى على مشروع القانون بألا يشتمل التشكيل على محافظ مطروح باعتبار أنه ليس من الملائم وضع محافظ مطروح لأن الجهاز سيشرف على كافة المحطات النووية التي ستنشأ في كافة أنحاء الجمهورية، وأن تشكيل الجهاز اشتمل على مستشار قانوني وأبدى الجهاز ملاحظته بأنه من الأفضل أن يكون رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة. كما أبدى القسم ملاحظته بأنه لا يجوز انتداب الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون وجود درجات وظيفية متساوية بالجهاز.