- مجلس الدولة يخطر الحكومة بملاحظاته - قسم التشريع يعترض على الأحكام غير الواردة في قانون الضريبة.. وعلى ضم محافظ مطروح لجهاز المحطات - عقوبات مشددة للغش قبل وأثناء انعقاد لجنة الامتحان - تحديث شروط تعيين العمد والمشايخ - 65% حد أدنى للدراسات العليا بأكاديمية الشرطة أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة مجموعة من التشريعات على رأسها اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ومشروعات قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتعديل قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، و قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام كيفية معاملة المساجين، وتعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وتعظيف اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ. ففيما يتعلق بلائحة الضريبة على القيمة المضافة، قال أبو العزم إن ملاحظات القسم على مشروع اللائحة المرسلة إلى مجلس الوزراء تضمنت لفت نظر المجلس إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد التنظيمية المنصوص عليها في القوانين، مشيراً إلى أن تلك اللائحة كان يفترض إصدارها خلال شهر من تاريخ صدور القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، أي في موعد أقصاه 6 أكتوبر 2016، في حين أن اللائحة لم ترد للقسم لمراجعتها إلا في 10 يناير 2017. كما تضمنت ملاحظات القسم ضرورة تعديل النص الخاص بالتسجيل التلقائي للأشخاص المتلزمين في سداد الضريبة، حيث ارتأى القسم إعادة التسجيل للأشخاص الذين سبق لهم التسجيل بناء على طلب صريح منهم دون الاعتداد بالتسجيل التلقائي، باعتبار ان ذلك يُضيف ضمانة للمسجلين تضمن درايتهم بالقانون الجددي وما تضمنه من إجراءات ومفهوم وسعر جديد للضريبة. كما أكدت الملاحظات -وفقا لأبو العزم- أنه في حالة إصرار مجلس الوزراء في إصدار اللائحة بصورتها الحالية فإن ذلك يستلزم إجراء إدخال تعديلات تشريعية على قانون ضريبة القيمة المضافة السابق صدوره، لافتاً إلى أن اللائحة تضمنت أحكاماً قانونية جديدة دون أن يكون لها سند في القانون، بالمخالفة لقاعدة اقتصار دور اللائحة على تفسير المواد، دون إضافة أحكام جديدة عليه احتراماً لتدرج الأدوات التشريعية. وأشار أبو العزم إلى أنه من الأحكام الجديدة التي تضمنتها اللائحة دون وجود صدى لها في القانون النص على تفويض وزير المالية سلطة تحديد الآلات والمعدات التي تعتبر بطبيعتها تستخدم في انتاج سلع، والتي تستحق إعفاء من الضريبة المستحقة عليها، حيث ارتأى القسم عدم جواز ذلك التفويض وضرورة أن يتم النص في القانون على ذلك. وأضاف أبو العزم أن اللائحة تضمنت أيضا نصا جديدا لم يتعرض له القانون وهو ذلك النص الخاص باسترداد الاجنبي او غير المقيم لقيمة الضريبة المدفوعة حال مغادرته لمصر، مؤكداً على ضرورة أن يتم إدخال تعديل تشريعي على القانون ليتضمن ذلك النص، باعتبار أن ذلك يمثل إعفاء من ضريبة مقررة، ومن المسلم به أن تقرير الضريبة أو الاعفاء منها لا يكون إلا بقانون. أما تعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، فانصب على تنظيم قبول الطلاب بكلية الضباط المتخصصين و كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، حيث استحدثت اللائحة نصاً جديداً تضمن تحديد نسبة 65٪ حد أدنى للالتحاق بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، واستبدلت بعض نصوص اللائحة المتعلقة بإلتحاق الطلبة بقسم الضباط المتخصصين. كما استحدثت اللائحة ضمن شروط الالتحاق بكلية الدراسات العليا من بينها أن يكون الضابط خدم في الشرطة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، واشتراط أن يكون تقديره امتياز في تقارير الكفاية عن آخر سنتين خدمة ، بالإضافة إلى ضرورة موافقة رئاسة الضابط على التحاقه بالكلية وفقاً لما تقتضي طبيعة عمله. أما مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فقال أبو العزم إن مجلس الوزراء برر ضرورة إصداره، بأنه يأتي لمواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعي تدخل تشريعي لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات. وقد تضمن مشروع القانون ثلاث مواد، منها بعض الأحكام المستجدة في نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان ، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد. وشدد مشروع القانون كذلك العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه. واستحدث مشروع القانون حكماً جديداً يقضي بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمه في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام ويعتبر راسباً في جميع المواد. واستحدث مشروع القانون كذلك حكماً جديداً يقضي بمعاقبة لكل من حائز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد عن عشرة الأف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة. وفيما يتعلق بمشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، قال أبو العزم إن المذكرة الإيضاحية لذلك المشروع أكدت على حاجة الدولة الماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة لحين تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها. وتضمن مشروع القانون 18مادة ، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتي تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاءه ، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً. وأجاز مشروع القانون للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنه إلى أخرى، كما نص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم. وتجدر الإشارة إلي أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء. وحول ملاحظات القسم على ذلك المشروع قال أبو العزم، إنه تلاحظ للقسم وجود تداخل بين اختصاصات هيئة المحطات النووية القائمة حالياً والجهاز المنصوص عليه في مشروع القانون. كما أكد القسم عدم ملاءمة اعتبار محافظ مطروح عضوا في مجلس إدارة الجهاز؛ باعتبار أن اختصاصات الجهاز تتعلق بكامل المحطات النووية التي ستنشأ على مستوى الجمهورية وليست محطة الضبعة فقط، كما ارتأى القسم ضرورة استبعاد المستشار القانوني للجهاز من الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة على أن يستبدل برئيس لجنة الفتوى المختصة. بينما حددت النصوص الجديدة للائحة العمد والمشايخ مسوغات التفدم لشغل وظيفة العمدة أو شيخ البلد، ومنها شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها، وشهادة مؤهل متوسط أو شهادة ثانوية عامة أو أزهرية بالنسبة للعمدة، وشهادة محو الأمية بالنسبة لشيخ البلد، بالإضافة إلى شهادة رسمية تفيد بأن مجموع الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه بالنسبة للعمدة و500 بالنسبة لشيخ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها، وشهادة قومسيون طبي وشهادة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات أو المواد المسكرة، وحددت اللائحة المكافأة المستحقة للعمدة بمبلغ 750 جنيها للعمدة و 500 جنيه لشيخ البلد. كما أستحدثت اللائحة نصاً جديداً مفاده أن يفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدة او الشيخ اعتباراٌ من تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 مع جواز التجديد لشاغل الوظيفة في حالة استمرار توافر الشروط فيه. أما تعديل بعض مواد لائحة كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم، فتضمن -وفقاً لأبو العزم- نصوصاً جديدة تعزز من الخدمات وتعلي من مستوى معيشة المسجونين داخل السجون.