القاهرة الإخبارية: القنصلية المصرية في أثينا تستقبل أبناء الجالية للتصويت حتى 9 مساءً    محافظ الغربية: استعدادات قصوى وتأمين شامل ل642 لجنة انتخابية    رئيس جامعة بنها: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم    الخبراء يؤكدون: قطاع التعدين واعد.. و«السكري» من أهم 10 مناجم عالميًا    التنمية المحلية: حملات لقطاع التفتيش على حي المقطم بالقاهرة وكفر شكر بالقليوبية    جمعية رجال أعمال الإسكندرية: تقديم تمويلات ب 12.8 مليار جنيه خلال 2025    سُّلطان عُمان يمنح وسامًا من الدرجة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة    ألمانيا وأوكرانيا تقترحان خطة من 10 نقاط لتعزيز التعاون في مجال التسلح    المبعوث الأمريكي لسوريا بعد لقاء نتنياهو: اجتماع بناء من أجل السلام والاستقرار في المنطقة    توروب يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا    مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو    بقيمة 90 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزته طن ونصف مواد مخدرة بالسويس    الأرصاد تحذر: منخفض جوي في طبقات الجو العليا.. وأمطار متفاوتة الشدة مستمرة حتى الثلاثاء على عدة محافظات    ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية بالبحيرة احتفالا بقريبة المرشح بانتخابات النواب    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    تأجيل محاكمة مدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة بالإسكندرية لفبراير المقبل    إعلان روايات القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية    أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: الفتوى اليوم مسافرة بلا تأشيرة وتحتاج لضبط ميزانها    وزير الثقافة: متحف القراء إضافة ثقافية تعرف الأجيال بمدارس التلاوة المختلفة    رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي بعد تصريحه الأخير: "كل واحد وتربيته"    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    انفراجة في مفاوضات الأهلي مع أليو ديانج    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    ولي العهد السعودي والبرهان يناقشان جهود تحقيق الاستقرار بالسودان    ضبط تجار عملة خارج السوق المصرفية.. الداخلية تُشدد قبضتها على المضاربين    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد جاهزية مستشفى طب الأسنان للحصول على الاعتماد    «الصحة» تتفق مع «إيني» على إدارة وتشغيل مستشفيتين في مصر    شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس العمداء «أون لاين» ويتابع منظومة التطوير    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    نجوم الصف الأول والبطولة الشبابية يشعلون منافسة دراما رمضان 2026    في ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. مسيرة فنان جسد التاريخ والوجدان    حبس لص الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين فى المطرية 4 أيام    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    الإسكان تناقش تحديث المعايير التصميمية للمستشفيات    عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته    «المشاط»: منفتحون على تبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    أخبار مصر.. استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 67% والمنافذ تعمل حتى 8 مساء    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يقر مشروعي «جهاز المحطات النووية ومكافحة الغش» ولائحة «القيمة المضافة»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 02 - 2017


- مجلس الدولة يخطر الحكومة بملاحظاته
- قسم التشريع يعترض على الأحكام غير الواردة في قانون الضريبة.. وعلى ضم محافظ مطروح لجهاز المحطات
- عقوبات مشددة للغش قبل وأثناء انعقاد لجنة الامتحان
- تحديث شروط تعيين العمد والمشايخ
- 65% حد أدنى للدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة مجموعة من التشريعات على رأسها اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ومشروعات قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتعديل قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، و قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام كيفية معاملة المساجين، وتعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وتعظيف اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ.
ففيما يتعلق بلائحة الضريبة على القيمة المضافة، قال أبو العزم إن ملاحظات القسم على مشروع اللائحة المرسلة إلى مجلس الوزراء تضمنت لفت نظر المجلس إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد التنظيمية المنصوص عليها في القوانين، مشيراً إلى أن تلك اللائحة كان يفترض إصدارها خلال شهر من تاريخ صدور القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، أي في موعد أقصاه 6 أكتوبر 2016، في حين أن اللائحة لم ترد للقسم لمراجعتها إلا في 10 يناير 2017.
كما تضمنت ملاحظات القسم ضرورة تعديل النص الخاص بالتسجيل التلقائي للأشخاص المتلزمين في سداد الضريبة، حيث ارتأى القسم إعادة التسجيل للأشخاص الذين سبق لهم التسجيل بناء على طلب صريح منهم دون الاعتداد بالتسجيل التلقائي، باعتبار ان ذلك يُضيف ضمانة للمسجلين تضمن درايتهم بالقانون الجددي وما تضمنه من إجراءات ومفهوم وسعر جديد للضريبة.
كما أكدت الملاحظات -وفقا لأبو العزم- أنه في حالة إصرار مجلس الوزراء في إصدار اللائحة بصورتها الحالية فإن ذلك يستلزم إجراء إدخال تعديلات تشريعية على قانون ضريبة القيمة المضافة السابق صدوره، لافتاً إلى أن اللائحة تضمنت أحكاماً قانونية جديدة دون أن يكون لها سند في القانون، بالمخالفة لقاعدة اقتصار دور اللائحة على تفسير المواد، دون إضافة أحكام جديدة عليه احتراماً لتدرج الأدوات التشريعية.
وأشار أبو العزم إلى أنه من الأحكام الجديدة التي تضمنتها اللائحة دون وجود صدى لها في القانون النص على تفويض وزير المالية سلطة تحديد الآلات والمعدات التي تعتبر بطبيعتها تستخدم في انتاج سلع، والتي تستحق إعفاء من الضريبة المستحقة عليها، حيث ارتأى القسم عدم جواز ذلك التفويض وضرورة أن يتم النص في القانون على ذلك.
وأضاف أبو العزم أن اللائحة تضمنت أيضا نصا جديدا لم يتعرض له القانون وهو ذلك النص الخاص باسترداد الاجنبي او غير المقيم لقيمة الضريبة المدفوعة حال مغادرته لمصر، مؤكداً على ضرورة أن يتم إدخال تعديل تشريعي على القانون ليتضمن ذلك النص، باعتبار أن ذلك يمثل إعفاء من ضريبة مقررة، ومن المسلم به أن تقرير الضريبة أو الاعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
أما تعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، فانصب على تنظيم قبول الطلاب بكلية الضباط المتخصصين و كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، حيث استحدثت اللائحة نصاً جديداً تضمن تحديد نسبة 65٪ حد أدنى للالتحاق بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، واستبدلت بعض نصوص اللائحة المتعلقة بإلتحاق الطلبة بقسم الضباط المتخصصين.
كما استحدثت اللائحة ضمن شروط الالتحاق بكلية الدراسات العليا من بينها أن يكون الضابط خدم في الشرطة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، واشتراط أن يكون تقديره امتياز في تقارير الكفاية عن آخر سنتين خدمة ، بالإضافة إلى ضرورة موافقة رئاسة الضابط على التحاقه بالكلية وفقاً لما تقتضي طبيعة عمله.
أما مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فقال أبو العزم إن مجلس الوزراء برر ضرورة إصداره، بأنه يأتي لمواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعي تدخل تشريعي لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.
وقد تضمن مشروع القانون ثلاث مواد، منها بعض الأحكام المستجدة في نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان ، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد.
وشدد مشروع القانون كذلك العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
واستحدث مشروع القانون حكماً جديداً يقضي بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمه في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام ويعتبر راسباً في جميع المواد.
واستحدث مشروع القانون كذلك حكماً جديداً يقضي بمعاقبة لكل من حائز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن خمسة الأف جنيه ولا تزيد عن عشرة الأف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، قال أبو العزم إن المذكرة الإيضاحية لذلك المشروع أكدت على حاجة الدولة الماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة لحين تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها.
وتضمن مشروع القانون 18مادة ، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتي تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاءه ، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً.
وأجاز مشروع القانون للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنه إلى أخرى، كما نص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
وتجدر الإشارة إلي أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
وحول ملاحظات القسم على ذلك المشروع قال أبو العزم، إنه تلاحظ للقسم وجود تداخل بين اختصاصات هيئة المحطات النووية القائمة حالياً والجهاز المنصوص عليه في مشروع القانون.
كما أكد القسم عدم ملاءمة اعتبار محافظ مطروح عضوا في مجلس إدارة الجهاز؛ باعتبار أن اختصاصات الجهاز تتعلق بكامل المحطات النووية التي ستنشأ على مستوى الجمهورية وليست محطة الضبعة فقط، كما ارتأى القسم ضرورة استبعاد المستشار القانوني للجهاز من الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة على أن يستبدل برئيس لجنة الفتوى المختصة.
بينما حددت النصوص الجديدة للائحة العمد والمشايخ مسوغات التفدم لشغل وظيفة العمدة أو شيخ البلد، ومنها شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها، وشهادة مؤهل متوسط أو شهادة ثانوية عامة أو أزهرية بالنسبة للعمدة، وشهادة محو الأمية بالنسبة لشيخ البلد، بالإضافة إلى شهادة رسمية تفيد بأن مجموع الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه بالنسبة للعمدة و500 بالنسبة لشيخ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها، وشهادة قومسيون طبي وشهادة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات أو المواد المسكرة، وحددت اللائحة المكافأة المستحقة للعمدة بمبلغ 750 جنيها للعمدة و 500 جنيه لشيخ البلد.
كما أستحدثت اللائحة نصاً جديداً مفاده أن يفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدة او الشيخ اعتباراٌ من تاريخ العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 مع جواز التجديد لشاغل الوظيفة في حالة استمرار توافر الشروط فيه.
أما تعديل بعض مواد لائحة كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم، فتضمن -وفقاً لأبو العزم- نصوصاً جديدة تعزز من الخدمات وتعلي من مستوى معيشة المسجونين داخل السجون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.