رئيس حزب الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    مناقشة الموازنات للإنتاج لشركة شمال سيناء وبترول أبوزنيمة    الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات    شوبير: أحمد عبد القادر يقترب من الانضمام إلى الكرامة العراقي    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    فان دايك يكسر الصمت: لا أزمات داخل ليفربول والانتقادات جزء من اللعبة    وزير الرياضة يكرم أبطال المنتخبات القومية الحاصلين على ميداليات عالمية    182 هدفًا و71 أسيست.. أرقام مميزة في مسيرة كهربا قبل تجربته الجديدة    مصرع شاب صدمه القطار بقريه اتليدم في أبوقرقاص بالمنيا    دور النشر تغادر اجنحتها وتودع معرض القاهرة للكتاب في دورته ال 57    وزير الثقافة يسلم جوائز معرض القاهرة للكتاب فى دورته ال57    رمضان 2026| ظهور مميز ل ريهام عبد الغفور في بوستر «حكاية نرجس»    أمجد الشوا ل الحياة اليوم: مصر لها دور محوري في فتح معبر رفح بالاتجاهين    رشا صالح مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه حول إدارة التراث الحضاري واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة    أمين «البحوث الإسلامية» يوضح السبيل لمواجهة التطرف الفكري والسلوكي    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع الموهبة الأردنية عودة الفاخوري    على قدم وساق، تجهيزات أرض المطاحن بفيصل لإطلاق أضخم معرض رمضاني    رمضان 2026.. منصة Watch it تطرح بوستر هاجر أحمد من مسلسل أب ولكن    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمل فى مستشفى الناس    ميكنة التأمين الصحى الشامل| مدبولى: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق النمو    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    قائمة مسلسلات رمضان 2026 على قناة CBC    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    21 فبراير أولى جلسات محاكمة محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    حفل افتتاح النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة «قادة بإرادة» بجامعة القناة    توقيع الكشف الطبي علي المرشحين للتعيين بالنيابة الإدارية بالأكاديمية العسكرية لليوم الثاني غدًا    المستشار محمود فوزي: قانون المهن الرياضية لا يعتدي على حق النقابة في شيء    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    وزير العدل يوقع مع النائب العام القطرى اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسم التشريع بمجلس الدولة:
قانون جديد بتغليظ عقوبات الغش في الامتحانات
نشر في الجمهورية يوم 26 - 02 - 2017

أكد المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع. مراجعة 7 تشريعات بعد دراستها خلال الفترة الماضية. في مقدمتها قرار وزير الداخلية بتعديل اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة. أنه للائحة كمعاهد معاوني الأمن. بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم. مراجعة قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة. قرار وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
أضاف في مؤتمر أمس القسم تلقي أيضا قبل قرابة أسبوعين مشروع تعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأعمال الامتحان. غلظ التعديل عقوبة من يقوم بمخالفة أي من الإجراءات الخاصة بأعمال طبع ونشر وإذاعة أي من أوراق الأسئلة والأجوبة. نص التعديل علي أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بالحبس بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه. تمهيدا لإرساله إلي الحكومة أيد جميع العقوبات في ارتكاب جريمة تسريب الامتحانات. كالتالي: الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات. وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد علي 200 ألف. ومن يمتلك وسيلة للغش كالهاتف بالحبس عام وغرامة من 10 آلاف إلي 50 ألفاً ومصادرة الوسيلة ومن يساعد بالغش الغرامة من 5 آلاف إلي 7 آلاف.
بينما يراجع القسم حاليا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وكذا لائحة قانون الشركات المتعثرة. تمهيدا للإعلان عن تفاصيل ملاحظات القسم عليهما فور المراجعة.
موضحا أن الواقع العملي كشف عن عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم أثناء عقد لجان الامتحانات. الأمر الذي استدعي التدخل التشريعي لمواجهته وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات. مؤكدا أن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد ونص علي بعض الأحكام المستجدة مثل نطاق التجريم بحيث لا يقتصر علي ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها أثناء عقد لجان الامتحان. بل يمتد لارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان. وشدد مشروع القانون العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات. والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه. واستحدث حكما بحرمان الطالب. الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمة في القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام. ويعتبر راسبا في جميع المواد.. كما استحدث حكما بمعاقبة لكل من حاز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
أما مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لجأ إليه المشروع بعد أن ظهرت حاجة ماسة إلي إنشاء جهاز جديد للإشراف علي عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة لحين تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها. وتضمن "18" مادة. ونص علي اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتي يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتي تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه. وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف علي إنشاء المحطات النووية الأخري أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلي أخري.. ونص علي إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم. ويتم تشكيل مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
كشف أبوالعزم "إن القسم ارتأي في ملاحظاته عدم ملاءمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز. علي اعتبار أن المحطات لن يقتصر وجودها داخل مطروح فقط بل ستكون علي مستوي جميع المحافظات.. كما ارتأي القسم أن وجود تداخل في الاختصاص بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء القائمة فعليا وبين الجهاز المراد إنشاؤه أدي إلي التوصية في ملاحظات القسم بإسناد هذا الدور للجهاز فقط. وفقا لتقدير مجلس الوزراء "صاحب مشروع القانون".. كما أوصي القسم بأن يكون رئيس إدارة الفتوي المختصة ضمن أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدلا من المستشار القانوني للجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.