أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، رؤية المؤسسة حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمجلس النواب، والتي أصدرتها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة. وجاءت رؤية الموسسة تحت العناوين التالية: "إشكاليات الإشراف والرقابة على عمل منظمات المجتمع المدني – نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات"، "رؤية مقترحة لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلي في مصر"، و"التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدني في مصر - رؤية واقعية وتوصيات". وقامت المؤسسة بتطويرهم بناءً على جلسات نقاش مجتمعي موسعة مع مجموعة من المعنيين بحرية عمل المجتمع المدني وبناءً على مجموعة من الدراسات المقارنة للقوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني في مجموعة متنوعة من دول العالم. وأكدت المؤسسة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بصياغة وتقديم مجموعة من المقترحات التشريعية وعلى مستوى السياسات لمعاونة الدولة على تبني سياسات وتشريعات جديدة متوافقة مع التزاماتها الدولية من خلال مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى 2016-2017. وتتمحور أهم القضايا التي ركزت أوراق السياسات على مناقشتها إشكاليات التبعية والإشراف وفقًا لإطار القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، مع التصدي للإشراف والرقابة في بعض الدول الأوروبية والعربية من خلال طرق التسجيل وجهات الرقابة، وتصنيف مؤسسات العمل الأهلي في مصر، وحتمية أن يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة في التعامل مع المنظمات الأهلية وفقا لوزنها النوعي وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها، والأزمات الهيكلية والتمويلية التي تعاني منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية، وأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته. كما تضمنت أهم التوصيات التي تضمنتها أوراق السياسات تأهيل وتدريب كوادر الجهة الإدارية، تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 والمادة 97 من الدستور المصري الجديد مع تعديل المادة السابعة من القانون والتي تمنع الحق في التقاضي إلا بعد العرض على لجنة فض المنازعات وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية. وطالبت رؤية المؤسسة بضبط المادة 11 من القانون عن طريق توضيح كامل لمفهوم المصطلحات المطاطة، وتعديل القانون ليصبح الانتساب أو الاشتراك في الجمعيات أو المؤسسات الدولية حقا أصيلا لكل المنظمات بمجرد الإخطار، وتصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقا لطبيعة النشاط الرئيسي والمستوى التنظيمي، وإلزام الجهة الإدارية بالرد على قبول التمويلات خاصة الأجنبية في خلال 30 يوما فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية.