قال مصدر قضائى مطلع إن دفع هيئة قضايا الدولة ممثلة عن جهة الإدارة "الحكومة" بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، يحتوي على مغالطات باطلة لأن الدستور الجديد جعل كل القرارات الإدارية تحت رقابة القضاء، وأنه لا سيادة في التنازل عن أرض. وأضاف المصدر أن الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور والذي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين، وهو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة ( 190 ) من الدستور. وأشار إلى أن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل في ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند (14) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى في شان اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشان اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير في موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة. وتابع المصدر:- "هذا فضلًا عن اختلاف النظام القانونى الذي تخضع له لأن الدستور الحالى استحدث حكمًا جديدًا حظر بموجبه حظرًا مطلقًا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض في جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28/5/2013 في الدعوى رقم 12300 لسنة 67 بشأن نص في الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتاسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الأوروبية والتي صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة في مصر ومن ثم فإن الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن، ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما".