ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    عاطف إمام عن شطبه من نقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل ظلمني    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    حكاية قرار أرعب إسرائيل 16 عامًا وقاتلت لإلغائه    الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة    بالرقم القومي.. 3 طرق للاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    خبير أمريكي يتوقع التخلص من زيلينسكي قبل عيد الميلاد    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقائق الغائبة فى قضية جزيرتى تيران وصنافير!!! (2)
نشر في المصريون يوم 23 - 06 - 2016

نواصل اليوم الحديث عن بعض الحقائق الغائبة التى لا يعلمها الكثيرون حول قضية جزيرتى تيران وصنافير , خاصة فى ظل التعارض الشديد فى وجهات النظر بين المؤيدين للنظام والحكومة والذين يقسمون بأغلظ الأيمان أن الجزيرتين من حق المملكة السعودية , وبين وجهات نظر آخرى تطالب بإحترام أحكام القضاء المصرى الذى أصدر حكما تاريخيا أكد أن الجزيرتين كانتا وستظلان تابعتين للسيادة المصرية .
فى البداية أشير إلى أن أبلغ رد على انتقاد البعض لحكم محكمة القضاء الإداري والزعم بأنه خالف أحكام الدستور بإعتبار أن قضية الجزيرتين من أعمال السيادة", أستشهد بجزء من حيثيات الحكم الذى اصدرته المحكمة والتى أكدت أنه ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة, فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة, وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه, التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور, والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وأكدت المحكمة أن توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها, بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتي الذكر, هو عمل قانونى إدارى, تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة ( 190 ) من الدستور, ومن ثم فان تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها, يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند ( 14 ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.

فى هذا السياق , وبمناسبة الحديث عما يسمى بأعمال السيادة , أشير إلى دراسة مهمة أعدها د. محمد عبيد بعنوان " أعمال السيادة أو الأعمال السياسية بين المشروعية والمخالفة الدستورية " والتى قال فى بدايتها إن المراجعة لبعض الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الدولة كشفت عدة مبادئ تتناول إستبعاد بعض الأعمال التشريعية من الرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا بما يحصن تلك الأعمال ؛ سواء كانت قوانين فلا تخضع للرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا أو قرارات فلا تقع تحت طائلة قضاء المشروعية الإدارى الذي تباشره محاكم مجلس الدولة . والحجة هى إعتبار تلك الأعمال سواء قرارات أو قوانين من الأعمال السياسية أو أعمال السيادة التى لا يجوز إثارتها في المحاكم والخوض فيها لتحقيق إعتبارات تتعلق بالصالح العام وهو رأى سطحى واسع ليس له معيار يقاس عليه ويفتح المجال أمام تغول السلطة التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية ويمنح المشروعية لأعمال تتعارض مع الشرعية الدستورية يصدرها المشرع دون رقيب أو رادع بحجة أنها أعمال سياسية هو أولى و أكثر دراية بها من غيره .
وكشفت الدراسة أن مصطلح أعمال السيادة تثور بشأنه العديد من المسائل في تطبيقه إذ يعنى مجموعة من الأعمال التى تصدر عن السلطة التنفيذية في صورة قوانين أو قرارات تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج و قد تعد فكرة مأخوذة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسى الذى يعد أول من أرسى ذلك المبدأ و إنتقل منه إلى عدة دول فمن الدول ما إستقرت آراء محاكمها على تطبيق فكرة أعمال السيادة و إعمالها في قضاءها وتحديد إعتبار المسألة المطروحة من قبيل أعمال السيادة من عدمها سلطة تقديرية للقاضى . وقد نتعجب إذ نرى قضاء مجلس الدولة الفرنسى - المبتدع الأول لفكرة أعمال السيادة - قد عزف عن تطبيقها في إتجاهات أحكامه الحديثة .

وكشفت الدراسة أن فكرة أعمال السيادة و إستبعادها من الرقابة القضائية مردود بأنه مخالف للدستور من عدة أوجه منها :
* مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها : المنصوص عليه في المادة 5 من دستور 2014 حيث تؤكد على قيام النظام السياسى في مصر على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها و إستثناء بعض الأعمال - الغير محددة المعيار وجعلها على سبيل القياس لا الحصر - من رقابة القضاء يعد إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات ويفتح الباب أمام تغول السلطة التنفيذية في إصدار أحكامها دون ضابط أو رابط أو رقيب يعتد به .
*سيادة القانون : المنصوص عليها في المادة 94 من دستور 2014 إذ تعد أحكام المحكمة الدستورية بمثابة القانون وملزمة لكافة سلطات الدولة وهى التى تراقب مراعاة السلطة التنفيذية للشرعية الدستورية في أعمالها بإعتبار الدستور قانوناً أعلى لا يجوز مخالفته
* حق التقاضى وعدم جواز تحصين الأعمال والقرارات : حيث تنص المادة 97 من دستور 2014 على كفالة حق التقاضى وعدم جواز تحصين الأعمال والقرارات الإدارية وتتعارض فكرة أعمال السيادة مع المبدأين إذا تستبعد أعمال السيادة من رقابة القضاء ويحصن القرار الإدراى من الطعن عليه بحجة كونه عملاً سيادياً
ومخالف لما قضت به المذكرة الإيضاحية للمحكمة الدستورية العليا فى قولها : " من أبرز معالم دستور جمهورية مصر العربية الذي منحته جماهير شعب مصر لأنفسها في 11 من سبتمبر سنة 1971، ما أورده في بابه الرابع من أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة مؤكدا بذلك خضوعها للقانون كالأفراد سواء بسواء.

على الجانب الآخر .. كنت أتمنى ممن يرددون أقوالاً مرسلة بهدف (التطبيل ) للحكومة وكسب ود النظام , أن يقرأوا هذه الحقائق القانونية والتاريخية قبل أن يواصلوا ترديد هذه الخزعبلات التى يحاولون من وراءها تحقيق مكاسب شخصية ومادية حتى ولو كان الثمن جزء غال وعزيز من تراب هذا الوطن .
ولذلك أدعو هؤلاء ال ( ..........) أن يقرأوا حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار يحيى دكروي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
حيث كشفت المحكمة أنه لا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى أن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص, لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع, والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما, واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة, فضلا عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لأن الدستور الحالى استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص.
وقالت المحكمة إنها لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها, فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28 مايو 2013 بشأن نص فى الاتفاق
الاوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الاوربية, والتى صارت لها قوة القانون, بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر, ومن ثم فإن الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن, ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما.
وفى النهاية أقول : إننى أتمنى أن يراجع الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه ويعترف بأخطائه هو والحكومة فى التوقيع على هذه الإتفاقية المثيرة للجدل , وأتمنى منه أن يمنع الحكومة من الطعن على هذا الحكم التاريخى لأنه يظهرالرئيس والحكومة فى صورة المدافع عن حق الغير فى أراضينا المصرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.