آخر تطورات أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 5-2-2026    أخبار مصر: ترقبوا نتيجة إعدادية الفيوم، كارثة نووية تنتظر العالم، صدام مرعب بين إمام عاشور والأهلي، تحذير من تقلبات جوية    24 شهيدا في يوم دام وأشلاء وأطفال ووداعات.. غزة تبكي أبناءها وتخشى عودة الجحيم    جوارديولا: تحركات مرموش رائعة.. وسعيد بما يقدمه مع مانشستر سيتي    أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية    ألمانيا تسعى لتعميق شراكتها مع أستراليا في مجال المواد الخام    غلظ العقوبة بس لعبه، مدحت شلبي يحرج الأهلي بالأرقام بعد إيقاف إمام عاشور (فيديو)    سيراميكا يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام غزل المحلة "المقاتل من أجل البقاء"    اليوم، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا    بداية ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار، حالة الطقس اليوم الخميس    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    بث فيلم وثائقي جديد عن مايكل جاكسون وتسجيلات لم تنشر من قبل عن علاقته بالأطفال    مفاجأة بعد 25 سنة.. شيري عادل نجمة أغنية أهو جه ياولاد    «الشيماء» الفائزة في الرواية غير المنشورة: الجائزة شهادة إنصاف لروايتي الأولى    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    الصين ترفض الانضمام إلى مفاوضات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    محامي محمود حجازي يفجر مفاجأة عن اغتصاب موكله للفتاة الأجنبية    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدائرة الأولى في القضاء الإدارى تقود ثورة في نظرية «أعمال السيادة»
من دعوة «مرسي» للناخبين إلى «تيران وصنافير»..
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 06 - 2016

- 5 أحكام فى 3 سنوات بسطت رقابة القضاء على دعوة الناخبين وإعلان الطوارئ والاتفاقيات الدولية
- قرارات الحرب والأمن القومى وتعيين المحافظين آخر ما تبقى ل«سيادة الرئيس»
- المحكمة لا تتقيد بالمبادئ السابقة.. وتؤكد: أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والنصوص
- غياب التعريف الجامع المانع ل«أعمال السيادة» يفتح بابا واسعا أمام اجتهاد المحاكم
احتل الخلاف القانونى حول «أعمال السيادة» بين محكمة القضاء الإدارى والمدعين فى قضية «اتفاقية تيران وصنافير» من جهة وبين هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة من جهة أخرى قسما بارزا من حيثيات الحكم الصادر أمس الأول ببطلان التوقيع على الاتفاقية.
تمترس دفاع الدولة خلف نظرية أعمال السيادة التى نشأت فى كنف القضاء الفرنسى، والمستقرة على استبعاد جميع القرارات التى تتخذها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة من رقابة القضاء.
وفى المقابل، قالت المحكمة فى عبارات صريحة إن «أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسيا مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة فى مدارج الديمقراطية». وأن نصوص قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لم تضع تعريفا جامعا مانعا لما سمى بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التى يستدل بها عليها، وأكدت أن القضاء وحده هو الذى يقرر فى كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.
والجديد فى هذه القضية أن القضاء الإدارى أخرج مسألة التوقيع على اتفاقية دولية مثل اتفاقية ترسيم الحدود من نطاق أعمال السيادة، بعدما ظلت الاتفاقيات الدولية لعهود طويلة مثالا كلاسيكيا لأعمال السيادة الخارجة عن اختصاص رقابة القضاء.
فقد تواترت على مدى العقود الخمسة الماضية أحكام عدم اختصاص القضاء الإدارى بأشكال قرارات سيادية بعينها، كإعلان حالة الطوارئ أو مدها، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتعيين الوزراء والمحافظين، وتعيين الأعضاء المعينين فى البرلمان، وإعلان الحرب، وتعيين السفراء، وقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسى، وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات.
إلا أن محكمة القضاء الإدارى وتحديدا الدائرة الأولى بالقاهرة أصدرت منذ عام 2013 العديد من الأحكام التى شكلت ثورة على نظرية أعمال السيادة بتطبيقاتها التقليدية، وأدت إلى توسيع الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية.
محطات مهمة لتضييق أعمال السيادة
1 الحكم الأول كان وقف قرار الرئيس الأسبق محمد مرسى بدعوة الناخبين للاقتراع فى الانتخابات البرلمانية فى 7 مارس 2013، والذى كان أول حكم بسط ولاية القضاء على أمر طالما صدرت الأحكام باعتباره من أعمال السيادة يتعلق بالعلاقة المباشرة بين رئيس الدولة وجموع الناخبين.
وفى ذلك الحكم قالت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن وعضوية المستشارين سامى درويش وجابر حجى إن «المشرع لم يصنع تعريفا محددا لأعمال السيادة، وإنما يستقل القضاء بتحديد ما يندرج ضمن هذه الأعمال» واستندت إلى أن دستور 2012 استحدث تعديلا فى طبيعة نظام الحكم فى مصر، فأصبح برلمانيا رئاسيا، ويكون الأصل طبقا للمادة 141 منه أن يتولى الرئيس كل سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء عدا اختصاصات معينة تتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، وبالتالى فقد انحسرت أعمال السيادة عن قرار دعوة الناخبين للاقتراع، بأمر الدستور والقضاء.
وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا وبمثابة مبدأ بعدما أيدته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكرورى آنذاك.
2 الحكم الثانى صدر فى 28 مايو 2013 حيث قضت المحكمة بالهيئة ذاتها بعدم قبول بعض الدعاوى المطالبة ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012 لزوال المصلحة بموجب دستور 2012، لكنها أكدت فى حيثياتها بوضوح عدم اعتبار الإعلانات الدستورية التى يصدرها الرئيس فى غياب البرلمان من أعمال السيادة، على عكس الأعراف السائدة سابقا.
3 الحكم الثالث صدر فى 12 نوفمبر 2014 بإخضاع إعلان ومد حالة الطوارئ لرقابة القضاء الإدارى، ورأت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش أن التطورات الدستورية التى تضمنتها الوثائق الدستورية المتعاقبة منذ إعلان 30 مارس مرورا بدستور 2012 وانتهاء بإعلان 8 يوليو تكشف عن توجه المشرع الدستورى إلى تقييد سلطة رئيس الجمهورية فى إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالمدة والأسباب.
وهدمت المحكمة عرفا متوارثا آخر بأن سلطة الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ ومدها مطلقة لأنها عمل سيادى، فقالت: «لم تعد سلطة مطلقة وإنما هى سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستورى والقانون تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها» بل إن القرار «إدارى ولا يعد من أعمال السيادة، والمحكمة فى هذا تتبع الحق وفقا لما اطمأن إليه ضميرها، وإن خالفت ما سبق من أحكام».
4 الحكم الرابع صدر فى 27 يوليو 2015 بإلزام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة فقا لأحكام القانون الدولى لإلزام بريطانيا بتحمل مسئوليتها القانونية للكشف عن الألغام والذخائر والمتفجرات التى زرعتها أو تركتها فى الأراضى المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن تتولى مهمة رفعها وتطهير مصر منها، وكذلك إلزامها بأداء التعويضات اللازمة لمصر عن ذلك، وأداء تعويضات أخرى عن الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين وأموالهم بسبب هذه الألغام.
وهدمت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد القرشى عرفا متوارثا آخر هو اعتبار جميع علاقات مصر مع غيرها من الدول ضمن أعمال السيادة التى يمتنع على القضاء رقابة مشروعيتها.
وقالت إن أعمال السيادة هى التى تقتصر على «التصرفات ذات الطابع السياسى المجرد التى تخضع للتقدير والملاءمة من الحاكم عند التصرف كسلطة حكم وليس كسلطة إدارة، مثل إقامة العلاقات الدبلوماسية وقطعها وتقليل مستوى التمثيل الدبلوماسى وإعلان الحرب وإبرام الاتفاقيات الدولية بما لا يخالف الدستور».
واستطردت: «أما إذا كان العمل المتصل بالعلاقة الدولية يتعلق بحقوق المواطنين أو تنفيذ اتفاقيات دولية، فهو من أعمال الإدارة».
المحطة الخامسة:
يأتى حكم أمس الأول بشأن تيران وصنافير كخامس أبرز الأحكام الصادرة فى الآونة الأخيرة لتحجيم نظرية أعمال السيادة، وفيه ردت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش على دفع عدم الاختصاص فى عدة نقاط مهمة نجملها فى الآتى:
التوقيع على اتفاقية من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة يعتبر عملا إداريا يختص القضاء بنظره، لأن الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور حظرت على السلطة التنفيذية ذلك، ولأن المادة 97 من الدستور تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى.
توقيع الاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة، وتقدير مشروعيته يدخل فى ولايتها طبقا للمادة 190 من الدستور والبند 14 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة.
لا محل لاستناد هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) من سابقة قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى ضد اتفاقية السلام مع إسرائيل، واتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وذلك لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، الاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، اللذين لم يثبت انطوائهما عن أى جزء من أراضى الدولة».
الدستور الحالى استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص.
ماذا يتبقى من أعمال السيادة؟
من واقع المحطات السابقة، يتضح أن القضاء الإدارى وبصفة خاصة الدائرة الأولى بالقاهرة فى آخر 3 سنوات يتطور فى تعاطيه مع نظرية أعمال السيادة، فلم تقيده المبادئ والأعراف السابقة، وكذلك كان سباقا للاجتهاد فى تفسير نصوص الدستور الجديدة لصالح توسيع دائرة الرقابة القضائية، ويظهر ذلك فى وقائع دعوة الناخبين للاقتراع، والطوارئ، والاتفاقيات الدولية.
وباستمرار القضاء الإدارى فى إصدار هذه الأحكام، لم يبق داخل دائرة أعمال السيادة إلا قرارات الحرب وما يختص بأعمال الأمن القومى وتعيين الوزراء والمحافظين فقط، وهى أمور لم تتغير السوابق القضائية بشأنها حتى الآن.
ويختلف المراقبون المتخصصون فى تقييم هذه الظاهرة، فمنهم من يرى هذه الأحكام اجتهادات ثورية وصائبة، مواكبة لتغييرات دستورية تحول مصر إلى دولة أكثر ديمقراطية تتعدد فيها مستويات المشاركة فى اتخاذ القرار السياسى، وتضمن استقلال القضاء كسلطة فاعلة، وتحظر تحصين أى قرار إدارى.
ومنهم من يرى أن القضاء الإدارى يقحم نفسه فى المسائل السياسية وقد ينعكس بالسلب على أداء المحاكم إزاء التطورات السياسية والمجتمعية، وأن السلطة التشريعية هى التى يجب أن تبسط رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالحكم، لأن المسئول الإدارى هو الذى يساءل أمام البرلمان على مثل هذه القرارات وليس القاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.