ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    عاطف إمام عن شطبه من نقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل ظلمني    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    حكاية قرار أرعب إسرائيل 16 عامًا وقاتلت لإلغائه    الدفاع الجوي الروسية تسقط 71 طائرة أوكرانية مسيرة    بالرقم القومي.. 3 طرق للاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    خبير أمريكي يتوقع التخلص من زيلينسكي قبل عيد الميلاد    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    وزير الاستثمار: 16 مليار دولار حجم التجارة مع الصين.. ولدينا 46 شركة تعمل في مصر    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    «طلعوا الشتوى».. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: استعدوا ل منخفض جوى بارد    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    «الكهرباء»: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين جودة الخدمة    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية
أرض الوطن ملك للأمة سجلها التاريخ.. ولايقبل فيها شهادة الشهود
نشر في الجمهورية يوم 23 - 06 - 2016

أودعت محكمة القضاء الإداري أسباب حكمها الصادر بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود المصرية - السعودية وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية تيران وصنافير إن مصر دولة أكثر من خمسة آلاف سنة آلاف عام في موقعها المعلومات للكافة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلي ما حولها من أراضي ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلالها ولكنهما لم تزل من الوجود من الوجود في أي وقت وظل إقليمها متميزا وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر ارتباط لا يتجزأ بمصر.
وقالت المحكمة إن مصر طبقت علي الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصلحة الصادر في 3 يناير 1881 في المادة 10. كما طبقت مصر علي الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884 ووقعت الجزيرتين في حدود تطبيق الجمارك.
وأضافت الحيثيات أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في 19 يناير 1950 إلي سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوي عسكرية لجزيرة تيران وإنشاء محطات إشارات بحرية بالجزيرة. وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلي مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير 1950 بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير.. وتابعت المحكمة أن مصر فرضت حصارا بحريا علي إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها علي الجزيرتين.
وأشارت الحيثيات أنه صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم 865 لسنة 1982 ونشر في الوقائع المصري في 4 مايو لسنة 1982 والذي تنص علي أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلي قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء.. وأوضحت أنه صدر قرار وزير الزراعة المصري والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور في جزيرتي تيران وصنافير واعتبار المنطقة سياحية مصرية. واعتبارهما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة 1983 في نوفمبر.
وقالت المحكمة إنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية. والتي لا يجوز تملكها ومنها جزيرتي تيران وصنافير.
كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المسلحة ضد العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن الدفع الذي أبداه الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي. إنما ينطوي علي تسليم - لا ريب فيه - بحدوث واقعة الاتفاق علي ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في شهر أبريل الماضي. الذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وذلك علي النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء. وأشارت المحكمة إلي أنه ولما كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة "151" قد حظر علي السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع علي ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة. وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه. التزاما بحكم المادة "97" من الدستور. والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. وأكدت المحكمة أن توقيع الحكومة المصرية علي الاتفاقية المشار إليها. بما ينطوي عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتي الذكر. هو عمل قانوني إداري. تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة "190" من الدستور. ومن ثم فإن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية علي الاتفاقية المشار إليها. يدخل في ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة "190" من الدستور آنفة الذكر ونص البند "14" من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة. ولفتت المحكمة إلي أنه لا محل لاستناد جهة الإدارة إلي سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي في أن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخري كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص. لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع. والاتفاقية محل هذه الدعوي تغاير في موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما. واللذين لم يثبت انطوائهما علي أي جزء من أراضي الدولة. فضلا عن اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له لأن الدستور الحالي استحدث حكما جديدا حظر بموجبه حظرا مطلقا التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة بحكم خاص. وقالت المحكمة إنها لم تقض في جميع الدعاوي الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها. فعلي سبيل المثال قضت بجلسة 28 مايو 2013 بشأن نص في الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الأوروبية. والتي صارت لها قوة القانون. بإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطني دولة ثالثة في مصر. ومن ثم فإن الاستناد إلي سوابق الحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن. ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما. وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بذات الدفع "عدم الاختصاص الولائي" استنادا إلي أن الطلبات في الدعوي تتعلق بعمل برلماني لأن مجلس النواب يختص بالموافقة علي الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة "151" من الدستور فإن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهي التي توقع عليها. واختصاص مجلس النواب بالموافقة علي المعاهدات في الحالات التي يجوز له ذلك طبقا للدستور. تال لمرحلة التوقيع عليها. ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها علي البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له في مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية علي أعمال الإدارة. ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين. ومن ثم فإن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي استنادا إلي الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوي. وذكرت المحكمة أنها تفرق في المستندات المودعة من المدعيين. بين المصدر الرسمي الذي يعبر عن إرادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية والذي يتمثل في القوانين والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة واللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة. وبين المراجع غير الرسمية التي لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها.. مشيرة إلي أنها لا تعود إلا علي المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية. كما أنها ستعول علي قرارات المنظمات الدولية. وقالت المحكمة إن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وأنها لا تسجل في الشهر العقاري كعقارات الأفراد. وإنما سجلت في سجل التاريخ وأنه لا يقبل في إثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا.. مشيرة إلي أن مصر دولة منذ أكثر من خمسة آلاف عام في موقعها المعلوم للكافة. وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلي ما حولها من أراضي. كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود في أي وقت. وظل إقليمها متميزا في كل مراحل التاريخ. وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر الأحمر. بمصر ارتباط الجزء بالكل. وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية علي جزيرتي تيران وصنافير. ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي. وأضافت المحكمة أن مصر طبقت أيضا علي الجزيرتين المذكورتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884 وقد نصت المادة "1" منها علي أن "سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصري والممالك المجاورة تعتبر خطا للجمارك".. كما تضمنت المادة "2" من تلك اللائحة أن ".. تمتد حدود المراقبة علي السفن حتي مسافة عشرة كيلومترات من الساحل.." حيث وقعت الجزيرتان في نطاق تطبيق لائحة الجمارك. وتضمنت الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة في رفح في أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبي الدولة العليا "تركيا" ومندوبي الخديو الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء النص في المادة "1" علي أن "يبدأ الخط الفاصل الإداري كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من رأس طابه الكائنة علي الساحل الغربي لخليج العقبة. ويمتد إلي قمة جبل فورت مارا علي ردوس جبال طابه. إلي شاطئ البحر المتوسط مارا بتلة خرائب علي ساحل البحر" وقد أصبح الخط الإداري المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين. واسترسلت المحكمة قائلة إن اتفاقية 1906 لم يرد بها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية. كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيدا عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها.. كما تضمن كتاب أطلس ابتدائي للدنيا لاستعماله في المدارس المصرية المطبوعة بمصلحة المساحة والمناجم علي نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة علي أصله وأرفق بملف الدعوي صورة من خريطة مصر الواردة به. وتضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.