طلاب جامعة الأقصر يشاركون في ختام البرنامج التدريبي لقادة المستقبل    مساندة الخطيب تمنح الثقة    الإنتهاء من المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    شراكة جديدة بين وزارة التضامن وأحد المستثمرين بجنوب سيناء    5723 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية    في 9 بنوك.. سعر الدولار يسجل خسائر مقابل الجنيه بنحو 61 قرشا بأسبوع    دول مجلس أوروبا تعتمد اتفاقية بشأن الذكاء الاصطناعي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    عاجل.. تنبيه مهم للمتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء    عضو «حقوق الإنسان»: دعم مصر لجنوب إفريقيا أمام «العدل الدولية» جاء في توقيت مهم    «الصحة العالمية»: الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي.. ويجب وقف إطلاق النار فورا    وزير الأوقاف: كلمة الرئيس بالقمة العربية تأكيد بأن مصر لن تفرط في ذرة من ترابها    إعلام فلسطيني: شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بحي الزهور    مصدر ليلا كورة: النني لا يفكر في الاعتزال.. وينتظر عروضًا إنجليزية بسبب ناديه    مؤتمر أرتيتا عن – حقيقة رسالته إلى مويس لإيقاف سيتي.. وهل يؤمن بفرصة الفوز بالدوري؟    رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم : نطالب بتطبيق قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية    رفضوا زواجها من حبيبها، تفاصيل إنهاء فتاة حياتها في الجيزة    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    "DMC" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام وتنشر شهادات نجوم تعاونوا معه    ليلي علوي: عادل إمام قيمة فنية كبيرة يعكس ثقافة مصر    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    هشام ماجد ينشر فيديو من كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. والجمهور: انت بتتحول؟    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: قد نتوجه لكونجرس الكاف بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية    بعد إعادة افتتاحه.. تاريخ متحف «كفافيس» بالإسكندرية ومواعيد دخوله «صور»    دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز    كيف ينظر المسئولون الأمريكيون إلى موقف إسرائيل من رفح الفلسطينية؟    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    النشرة المرورية اليوم| انتظام الحركة المرورية بالقاهرة وسيولة بالشوارع والميادين    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور FLiRT    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يواجه اتهامات «الحبس والعزل» 28 يونيو.. مستشار بمجلس الدولة يقاضي «سامح كمال» أمام جنح النزهة.. ارتكب سلوكا إجراميا وجرما تأديبيا.. وامتنع عن تنفيذ أحكام
نشر في فيتو يوم 21 - 06 - 2016

تبدأ محكمة جنح النزهة يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري، نظر الجنحة المباشرة التي أقامها المستشار حمدي مصطفى رضوان، القاضي بمجلس الدولة ضد المستشار سامح محمد كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.
توقيع العقوبة
طلب القاضي عبر محاميه وليد متولي محمود، من محكمة جنح النزهة محاكمة المستشار سامح كمال وتوقيع أقصى عقوبة عليه طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي نصت في فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر والضرب بيد من حديد كل من اعتبروا أنفسهم أعلى من القانون أو أسمى من الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية واختراق القانون وأحكام القضاء وارتكب السلوك الإجرامي.
حكم قضائى
تضمنت أوراق القضية صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نهائيا وواجب النفاذ وحائز لقوة الأمر المقضي به بإرجاع أقدمية "القاضي" حينما كان يعمل في النيابة الإدارية إلى أقدمية زملائه وما يترتب على ذلك من آثار، ثم تقدم بتاريخ 5 أكتوبر 2015 بالصيغة التنفيذية للحكم للمشكو في حقه لكي يباشر "سامح كمال" إجراءات تنفيذ الحكم ويصدر قرارًا بصرف كافة الفروق المالية سواء في المرتب والحوافز والمكافآت والبدلات ومتجمد شهور الصيف وكافة ما كان يتقاضاه أقرانه من درجة وكيل أول نيابة إدارية إلا أنه فوجئ بامتناع "سامح كمال" عن تنفيذ الحكم على غير مسوغ أو سند قانوني.
وأضاف القاضي أن الدساتير الحديثة نصت صراحة على احترام حجية أحكام القضاء كما هو الشأن في دستور 2014 إذ نص في المادة 100على أن (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله) .
وتنص المادة 123 من قانون العقوبات على ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ) .
سامح كمال
ورغم ذلك لم يحرك "سامح كمال" ساكنا رغم إصرار رئيس الجمهورية على الانتقال الديمقراطي الذي يسعى إليه الشعب ويأمل تحقيقه بقيادته الجديدة، وتأكيد رئيس الجمهورية - تنفيذا لأحكام الدستور الجديد وإجلال السلطة القضائية التي حرص الدستور على إلزام تنفيذ أحكامها إلا أنه اعترض على تنفيذ الحكم وهو ما يعد جرما تأديبيا وخروجا منه على مقتضى واجبات وظيفته وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا.
وثبت علمه واتجاه إرادته إلى سلوك الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، واقترفها عن سوء قصد أو مصلحة شخصية فالأمر سيان، لا ينال من تحقق القصد الجنائي.
الأضرار المادية
وبالنسبة للأضرار المادية، فقد ناله "القاضي" أضرار مادية ومالية جسيمة، فقد حرم من الفروق المالية التي كان يستحقها أسوة بزملائه وحرم من صرف المستحقات المالية من تاريخ القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2007، وما أدى إليه هذا التدني في مستوى الدخل عن زملائه من التأثير بالسلب على معيشة الطالب وأسرته وأبنائه، كما لحق الطالب خسارة مادية متمثلة في ما فاته من كسب يتمثل في أجره والبدلات والحوافز والمكافآت وما تكبده الطالب من مصروفات قضائية للمطالبة بحقه لعدة سنوات وبرغم صدور الحكم الذي يقتضي تعويضه عن تلك الخسارة إلا أن المعلن إليه الأول امتنع عن تنفيذه وكأنه يمزق كتبا مقدسة التي هي أحكام القضاء.
الأضرار المعنوية
وعن الأضرار الأدبية والمعنوية، فهي أشد وطأة من الأضرار المادية، تمثلت فيما أصاب الطالب من احتقاره وإظهاره بمظهر غير الكفء للقيام بتلك الوظيفة وإحساسه بالظلم المرير والإيذاء النفسي وتكريس الشعور بالظلم والاضطهاد، وذلك كله لا يدع مجالا للشك أن هناك أضرار مادية وأدبية محققة أصابت الطالب، ويكفيه الألم والحسرة التي يعانيها الطالب من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، فهو الآن- وبالنسبة له- بمثابة مجرد خطوط سُطرت على ورق لا تساوى ثمن المداد التي سطرت به، طالما لا تقابل احتراما من المعلن إليه الأول، حتى أن الطالب قد بلغ حد الزهد في العمل وهو يرى المعلن إليه الأول يجرؤ على الاستهانة بحكم القضاء ويلتف على العدالة ويحمل سيف الظلم ودرع البهتان وما صاحب ذلك من ضغط نفسي رهيب ألم به وطلب إلزامه بان يؤدي إلى المدعى بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه ( عشرة آلاف وواحد جنيه )على سبيل التعويض المدني المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.