سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالمستندات.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يواجه اتهامات «الحبس والعزل» 28 يونيو.. مستشار بمجلس الدولة يقاضي «سامح كمال» أمام جنح النزهة.. ارتكب سلوكا إجراميا وجرما تأديبيا.. وامتنع عن تنفيذ أحكام
تبدأ محكمة جنح النزهة يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري، نظر الجنحة المباشرة التي أقامها المستشار حمدي مصطفى رضوان، القاضي بمجلس الدولة ضد المستشار سامح محمد كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا. توقيع العقوبة طلب القاضي عبر محاميه وليد متولي محمود، من محكمة جنح النزهة محاكمة المستشار سامح كمال وتوقيع أقصى عقوبة عليه طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي نصت في فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر والضرب بيد من حديد كل من اعتبروا أنفسهم أعلى من القانون أو أسمى من الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية واختراق القانون وأحكام القضاء وارتكب السلوك الإجرامي. حكم قضائى تضمنت أوراق القضية صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نهائيا وواجب النفاذ وحائز لقوة الأمر المقضي به بإرجاع أقدمية "القاضي" حينما كان يعمل في النيابة الإدارية إلى أقدمية زملائه وما يترتب على ذلك من آثار، ثم تقدم بتاريخ 5 أكتوبر 2015 بالصيغة التنفيذية للحكم للمشكو في حقه لكي يباشر "سامح كمال" إجراءات تنفيذ الحكم ويصدر قرارًا بصرف كافة الفروق المالية سواء في المرتب والحوافز والمكافآت والبدلات ومتجمد شهور الصيف وكافة ما كان يتقاضاه أقرانه من درجة وكيل أول نيابة إدارية إلا أنه فوجئ بامتناع "سامح كمال" عن تنفيذ الحكم على غير مسوغ أو سند قانوني. وأضاف القاضي أن الدساتير الحديثة نصت صراحة على احترام حجية أحكام القضاء كما هو الشأن في دستور 2014 إذ نص في المادة 100على أن (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناء على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله) . وتنص المادة 123 من قانون العقوبات على ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ) . سامح كمال ورغم ذلك لم يحرك "سامح كمال" ساكنا رغم إصرار رئيس الجمهورية على الانتقال الديمقراطي الذي يسعى إليه الشعب ويأمل تحقيقه بقيادته الجديدة، وتأكيد رئيس الجمهورية - تنفيذا لأحكام الدستور الجديد وإجلال السلطة القضائية التي حرص الدستور على إلزام تنفيذ أحكامها إلا أنه اعترض على تنفيذ الحكم وهو ما يعد جرما تأديبيا وخروجا منه على مقتضى واجبات وظيفته وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا. وثبت علمه واتجاه إرادته إلى سلوك الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، واقترفها عن سوء قصد أو مصلحة شخصية فالأمر سيان، لا ينال من تحقق القصد الجنائي. الأضرار المادية وبالنسبة للأضرار المادية، فقد ناله "القاضي" أضرار مادية ومالية جسيمة، فقد حرم من الفروق المالية التي كان يستحقها أسوة بزملائه وحرم من صرف المستحقات المالية من تاريخ القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2007، وما أدى إليه هذا التدني في مستوى الدخل عن زملائه من التأثير بالسلب على معيشة الطالب وأسرته وأبنائه، كما لحق الطالب خسارة مادية متمثلة في ما فاته من كسب يتمثل في أجره والبدلات والحوافز والمكافآت وما تكبده الطالب من مصروفات قضائية للمطالبة بحقه لعدة سنوات وبرغم صدور الحكم الذي يقتضي تعويضه عن تلك الخسارة إلا أن المعلن إليه الأول امتنع عن تنفيذه وكأنه يمزق كتبا مقدسة التي هي أحكام القضاء. الأضرار المعنوية وعن الأضرار الأدبية والمعنوية، فهي أشد وطأة من الأضرار المادية، تمثلت فيما أصاب الطالب من احتقاره وإظهاره بمظهر غير الكفء للقيام بتلك الوظيفة وإحساسه بالظلم المرير والإيذاء النفسي وتكريس الشعور بالظلم والاضطهاد، وذلك كله لا يدع مجالا للشك أن هناك أضرار مادية وأدبية محققة أصابت الطالب، ويكفيه الألم والحسرة التي يعانيها الطالب من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، فهو الآن- وبالنسبة له- بمثابة مجرد خطوط سُطرت على ورق لا تساوى ثمن المداد التي سطرت به، طالما لا تقابل احتراما من المعلن إليه الأول، حتى أن الطالب قد بلغ حد الزهد في العمل وهو يرى المعلن إليه الأول يجرؤ على الاستهانة بحكم القضاء ويلتف على العدالة ويحمل سيف الظلم ودرع البهتان وما صاحب ذلك من ضغط نفسي رهيب ألم به وطلب إلزامه بان يؤدي إلى المدعى بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه ( عشرة آلاف وواحد جنيه )على سبيل التعويض المدني المؤقت.