المادة 120 من قانون العقوبات نصت على كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب او الرجاء و التوصية يعاقب بالحبس ستة أشهر و غرامة مالية. أما المادة 121 فقالت كل قاض امتنع عنه الحكم أو صدر منه حكم ثبت انه غير حق و كان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن و الغرامة و العزل. و المادة 122 أكدت على أنه إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة مالية. و يعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط الميتة في قانون المرافعات المادة 123 يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم بعد ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر .