نصت المادة 35 من قانون مكافحة المخدرات على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من 1- أدار مكانا للغير لتعاطي المخدرات بغير مقابل . 2- كل من سهّل أو قدّم للتعاطي بغير مقابل المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا. و المادة 37 تنص على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة كل من حاز او احرز او اشترى أو أنتج أو استخرج أو صنع المخدرات وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وللمحكمة أن تأمر بتنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في المؤسسات العقابية. و يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت ادمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية وذلك ليعالج فيها طبيا و نفسيا و اجتماعيا ولا يجوزان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما اقل ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة فإذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفائه أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة بإلغاء وقف التنفيذ. وأكدت المادة 38 من القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى قد تصل إلى نصف مليون جنيه كل من حازا واشترى أو سلم وأنقل المخدرات وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في الأحوال غير المصرح بها قانونا . و تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة إذا كان المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين . و المادة 39 نصت على انه يعاقب بالحبس و الغرامة كل من ضبط فى مكان اعد للتعاطي المخدرات وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك وتزداد العقوبة إلى مثلها إذا كان المخدر من الهيروين . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تعدى على الموظف الذي يقوم بتنفيذ العقوبة وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نشأت عن المقاومة عاهة مستديمة وتكون العقوبة الإعدام والغرامة إذا أدت المقاومة إلى الموت .