رئيس شعبة الذهب: نمو الطلب العالمي 84% يدعم استمرار الصعود خلال 2026    التخطيط توقّع مذكرة تفاهم مع "شنايدر إلكتريك" لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي    «التخطيط» توقّع مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك لدعم العمل المناخي    الوزراء: تخفيضات معارض "أهلا رمضان" تتراوح بين 15 و25%    خبير سياسي: مصر تقود تحركًا محوريًا لإعادة إعمار غزة وتشكيل إدارة فلسطينية مستقلة    ستارمر وشي يدعوان إلى تعميق العلاقات البريطانية الصينية    القضاء العراقي يدعو إلى الإسراع بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة    مفاجأة.. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا    أربيلوا بعد السقوط الأوروبي: المسؤولية كاملة على عاتقي وبنفيكا استحق الفوز    سقوط شخص بتهمة إستغلال السيدات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب ببولاق    الداخلية تتبع فيديو نشرته سيدة على فيسبوك وتضبط المتهمين بصفع نجلها    بعد تعرضه لأزمة صحية.. آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي    مكتبة تنمية تحيي صندوق الدنيا بمعرض القاهرة للكتاب    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية»    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بعد نفيها للواقعة.. براءة زوج اتهمته زوجته بإلقائها من شرفة منزلهما ببورسعيد    فيديو.. أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    جايل الهندية تقيم عروضا لعطاءات الاستحواذ على حصة في مشروع إسالة الغاز في أمريكا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لنائب العام يحقق في تزوير الأنتخابات‏
نشر في التغيير الإلكترونية يوم 04 - 01 - 2011

أتعجب ممن يدعي تزوير انتخابات مجلس الشعب و لم يقم بتقديم بلاغ لسيادة النائب العام المحترم الذي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة و الاستقلالية
ضد كل من قام أو ساعد أو حرض أو طلب تزوير الانتخابات برغم كل القرائن و- الأدلة التي تدعون حدوثها بفيديوهاتكم التي انتشرت علي الانترنت حتي قبل نهاية عملية الاقتراع وشهادة العديد من السادة القضاه الشرفاء المشرفين عليها بعدم نزاهتها
.
فلما كانت الدعوي الجنائية تختلف عن الادارية كون الأخيرة لا يجوز رفعها من غير زي صفة
فإن المادة من 25 قانون الاجراءات المصري نصت علي
'' مادة 25 : لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها"

وكذا ما ذهبت إليه أحكام محكمة النقض
النص فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن - لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم و التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص و ذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ، و من ثم فإن إستعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها و أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد و بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه ، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم إحتياط ، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذى أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب ببيان العلم اليقينى بكذب الواقعة و توافر قصد الكيد و الإضرار بمن أبلغ عنه .
( م 25 اجراءات جنائية 150 لسنة 1950 )
( الطعن رقم 1775 لسنة 75 ق جلسة 1992/6/25 ج1 ص 879 )

ولما كان
الباب السادس عشر بعنوان " التزوير" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري ينص علي

مادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في احكام صادرة أو تقارير او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءت او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن .
مادة 212 - كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
مادة 213 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف في مصلحة حكومية او محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
مادة 214 - من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث الى عشر سنين


ولما نصت المادة 40 من قانون العقوبات على أن ” يعد شريكاً فى الجريمة :- اولاً :- كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق

لذا أرجو من كل من لديه دليل حتي لو لم يعرف علي وجه التحديد أسماء المزورين من الموظفين العمومين أو أماكن اقامتهم أو الدائرة التي قامو بالتزوير فيها أن يقوم بتقديم بلاغ لسيادة المستشار المحترم النائب العام فللنيابة العامة أن تأمر بالبحث من خلال التسجيلات الموثقة بالصوت والصورة وغيرها من أدلة
فلو ثبت ادعائكم بالتزوير والتنديد به ليل نهار لن يجروء سيد قراره علي الإدعاء بإن النيابة العامة لا اختصاص لها في صحة عضوية أعضاءه كما ادعي ذلك بتجاهل أحكام القضاء الاداري .
فأين أنتم يا من تدعون التزوير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.